الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (21) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تخريج حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة عن رجل من الصحابة
2024-12-18
الجزء (21) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تخريج حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة عن رجل من الصحابة
المتن:
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود. والنسائي، وإسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم.
ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا؟ فقال: «إن الماء لا يجنب». وصححه الترمذي، وابن خزيمة.
الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتكلمنا في الدروس التي سلفت عن حديث أبي هريرة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم»، وبينا ذلك جملة وتفصيلا، وفي هذا الدرس سوف ندخل في أحاديث جديدة في هذا الباب.
فذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة.
وسمعتم بقية الأحاديث ولعل نخرج الحديث الأول وهو عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر قال: إن إسناده صحيح، لكن إسناده ضعيف كما سوف يأتي، وهذا الحديث حديث الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم حديث منكر، فهذا الحديث جاء من طريق زهير أبي خيثمة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة.
قال -يعني: حميد وهو من التابعين- وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر الحديث مختصرا، لكن الحديث هكذا أصل الحديث هكذا، قال حميد: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال -يعني حميد-: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، وهذا الطريق من طريق الزهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد صاحب الحديث، والحديث هكذا.
وهذه الرواية من هذا الوجه وبهذا اللفظ أخرجها أبو داود في «سننه»، حديث 28 يعني: في موضع، فأبو داود روى الحديث بهذا اللفظ، وأنا أذكر لكم الألفاظ لكي نأتي على الحديث ونبين نكارته، فهذا موضع في سنن أبي داود، وأخرجه أبو داود في «سننه» حديث 81، يعني: في موضع آخر، فالطريق الأول في باب، والطريق الثاني في باب آخر، لكن أبو داود أخرج هذا الحديث من طريق أبي عوانة ابن وضاح وهو إمام معروف وثقة وحافظ.
من طريق أبي عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: يعني: الرجل من الصحابة، وهذه شنو؟ مبهم الصحابي، وذكر لكم عن رجل صحب النبي ابن حجر، فقال: يعني الرجل الصحابي مبهم غير معروف: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، وهذا لفظ آخر عند أبي داود.
الآن اللفظ الأول غير، واللفظ الثاني موافق حديث الباب الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، فأخرجه أبو داود مفرقا في موضعين، يعني: في بابين، في باب في البول في المستحم، وفي باب النهي عن ذلك، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكره مختصرا والحديث هكذا، ففي اللفظ الأول الآن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وهذا اللفظ بلا شك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يحتاجون إلى التمشيط لشعورهم، وكذلك النساء لشعورهن، فلذلك فهنا الحديث الآن بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمتشط الرجال والنساء في كل يوم، ويستحيل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؛ لأن الناس يحتاجون رجالا ونساء، ولا في أي شيء يمتشط الرجل والمرأة في كل يوم؛ لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأمور، فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم، ولو ترك الناس في اليوم هذا الأمر، فماذا يحصل للرجال في شعورهم؟ في لحاهم؟ وكذلك النساء في شعورهن، وفي أشياء الثانية.
فلذلك يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن ذلك رجالا ونساء، فيتبين أن هذا الحديث منكر، أن الحديث هذا حديث منكر، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن ينهي عن الشيء ثم يفعل ذلك؛ لأنه كان يستعمل وضوء أزواجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس رجالا ونساء أن يتركوا فضل الماء، توضأ فيه شخص أو اغتسل.
فهذا الحديث يتبين أنه منكر، وبيأتي تفصيل هذا الأمر، وكذلك هناك رواية أبي عوانة عن داود بن عبد الله الأودي أخرجها أحمد في «المسند» عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، أربع سنين، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفوا جميعا، ففي الرواية الأولى يغترفا للاثنين، هنا وليغترفوا للجمع، وهذه زيادة منكرة؛ لأن الرجل واحد والمرأة آخر، فهناك اثنان.
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجل والمرأة ولا يوجد جمع، فهذا الحديث الذي عند الإمام أحمد في المسند أتم، أتم من أبي داود ومن البقية، وهذا الأمر يبين هذا، فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن أن يمتشطوا كل يوم، وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائي في «السنن الكبرى» من طريق أبي عوانة عن الأودي، وكذلك أخرجه في «السنن الصغرى» مفرقا، وأخرجه ابن دكين في «الصلاة»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن شاهين في «ناسخ الحديث»، وابن المنذر في «الأوسط»، وابن الأثير في «أسد الغابة»، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» وغيرهم.
فهذا الحديث معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كما سوف يأتي بفضل ميمونة، وكذلك عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في الماء، ويد عائشة تأتي في الماء، فهذا فضل كذلك الماء، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة في إناء واحد فهذه الأحاديث في اغتسال النبي ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة معارض لهذا الحديث، فهذا الحديث معارض لهذه الأحاديث الصحيحة، رواها ثقات، وهذا الحديث مداره على داود بن عبد الله الأودي عن حميد، لم يتابعه أحد نهائيا، والعهدة منه، والوهم منه، وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه كما سوف يأتي.
وداود الأودي هذا لم يخرج له الإمام البخاري في «صحيحه»، ولا الإمام مسلم في «صحيحه»، اعرضوا عنه، والظاهر من بعض المخالفات التي يخالف فيها الثقات منها هذا الحديث، ولم يسمي الصحابي؛ ولذلك قال البيهقي في «السنن الكبرى»: (إنه شبه المرسل)، فهذا الحديث الآن مخالف للأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن، وبيأتي ذكر الرواة الذين خالفهم داود الاودي، فداود الأودي خالف الثقات في ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والمرأة بعضهم مع بعض، وهو غير محفوظ.
والثقات الأثبات أحفظ بكثير من داود الأودي، نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة كما في حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة، وغيرهما.
وهذا حديث ابن عباس أخرجه مسلم في «صحيحه»، وأحمد في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، والدارقطني في «السنن»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وهذا الحديث أصح وهو المحفوظ كذلك مع بقية الأحاديث؛ لذلك قال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط»: (وحديث داود الأودي حديث منكر ولا يدرى محفوظ أم لا)، فهو غير محفوظ، وكذلك حميد الحميري ذكره مرسلا، ولم يسمي الصحابي ليتحقق هل هو صحابي أو ذكره باجتهاده؛ لأنه مخالف للثقات في النهي.
لذلك قال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: (وإسناد حديث عائشة أجود من إسناد خبر النهي)، يعني: إنها رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الإناء، وكذلك عائشة، وبيأتي ذكر هذا.
فإذا الآن عندنا ابن المنذر يقول عن الحديث هذا: حديث منكر، وهذا إمام ومعروفة في معرفته بالعلل الخفية المرسلة، فمع الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم تعلم أن ابن المنذر رحمه الله تعالى يعني: خبير بأصول الحديث، كذلك الخطابي بين أن الأحاديث الأخرى كحديث عائشة أجود وأصح من حديث النهي هذا، فهذا ابن المنذر يضعف الحديث وكذلك الخطابي؛ لذلك قال الحافظ البيهقي في معرفة السنن: وأما حديث داود بن عبد الله الأودي فإنه منقطع، يعني: مرسل.
وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى»: وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم، انتهى كلام البيهقي، فكذلك الإمام البيهقي يضعف هذا الحديث، وإنه مخالف للثقات والأحاديث الصحيحة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة.
والحافظ البيهقي عندما قال: إنه بمعنى المرسل شبيه، خبير بالعلل، ولذلك لا يقال هنا إن إبهام الصحابي لا يضر، يعني: جهالة اسم الصحابي كما هو معروف في علم أصول الحديث لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا صحيح لكن كحكم الآن أن مبهم الصحابي أو اسم الصحابي جهل ما يضر صحيح؛ لأن الصحابة كلهم عدول إلا في هذا الموضع، لماذا؟ لمخالفة الثقات، فهنا لا يقال بمثل هذا الكلام ويقال إنه إسناده صحيح، وأن اسم الصحابي لا يضر.
ولذلك وجدنا ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» يعلق على البيهقي وتعقبه في شيء غير صحيح بقوله: (ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه)، انتهى كلام ابن حجر.
وهذا كلامه فيه نظر، نعم لو وجد الحديث والرواة لم يخالفوا الرواة الثقات في أحاديث أخرى تعارض الحديث نعم، نقول الصحابي هنا اسمه المبهم لا يضر، لكن هنا في مخالفة الآن فإن من الضروري أن يذكر اسم الصحابي هنا لكي يعرف الحديث، فمثلا يذكر عن أبي هريرة لكي يتبين لنا بعد ذلك، ولذلك داود الأودي الخطأ منه في هذا الأمر، ولم يصرح باسم الصحابي، ويكون الحديث شبه مرسل كما قال البيهقي، لماذا؟ لوجود المخالفة هنا، ولا يقال: جهالة الصحابي هنا لا تضر.
كما لا يخفى حتى لو سمى الصحابي وهذا الحديث فيه مخالفة لا يقبل، فما بالك بمبهم الصحابي، والمتن مخالف للأحاديث والمتون الصحيحة، ولذلك ابن المنذر بين أن الخطأ من داود الأودي، والحديث منكر، وفعلا حديث منكر؛ لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني: أحاديث متفق عليها، وهذا الحديث غير متفق عليه، ولم يروي الإمام البخاري ولا مسلم لداود بن عبد الله الأودي.
هناك رجل شبيه بهذا داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف الحديث، وداود بن يزيد الأودي راوي الوصية التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر الأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد»، وخرجته كاملا موجود، والأثر هذا ضعيف، لكن هذا داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، وأحيانا يذكر في الإسناد في بعض الأحاديث داود الأودي، فأنت لا بد تبحث داود الأودي هذا داود بن يزيد الأودي، أو داود بن عبد الله الأودي.
فداود بن عبد الله الأودي هذا ثقة، داود بن يزيد الأودي ضعيف، فلا بد تبحث؛ ولذلك وجدت في تخريجي لكتاب التوحيد عدد من المحققين مخرجين محتارين في الإسناد؛ لأن ذكر داود الأودي، فاحتار الناس هل هو ابن يزيد أو ابن عبد الله، فبينت هذا الأمر، وأنه ابن يزيد وهو ضعيف؛ فلذلك انتبه لهذا الأمر، وبسبب قول الحافظ ابن حجر، وقول كذلك النووي وغيرهم أن جهالة الصحابي لا تضر، هب المعاصرون وأن الحديث صحيح وإسناده صحيح وكلهم ذاكرين جهالة الصحابي لا تضر، كله تقلد بس، ولا أحد يبحث، ولا أحد ينظر، ولا أحد كذا.
فلذلك ليس على كل حال يقال إن مبهم الصحابي لا يضر، هذا إذا ما في مخالفة في الإسناد، في المتن، النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغتسل من فضل أزواجه ونحن نقول: النبي نهى! ولذلك بعض أهل العلم نهوا، وبعض أهل العلم قالوا: تنزيه كراهة، ولا في نهي ولا في تنزيه كراهة ولا كراهة ولا شيء، وبيأتي الكلام على هذا الدرس القادم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل نساءه، فيجوز، ولا في نهي تحريم ولا في نهي كراهة، ويكون الماء ماذا؟ طاهر وطهور كذلك؛ لأن الطاهر هو الطهور، والطهور هو الطاهر، وبيأتي الكلام على هذا.
فهنا ما يقال، ولذلك الدكاترة رأيت شروح بلوغ المرام، واللي خرجوا بلوغ المرام، عدد من الدكاترة والمحققين ومخرجين، كلهم إسناده صحيح، وجهالة الصحابي ما تضر، كل تقليد في تقليد، والحافظ بن حجر عندكم قال: إسناده صحيح، بناء على أن اسم الصحابي أو جهالة اسم الصحابي لا تضر، لكن هنا يتبين أن الحديث مرسل مداره على داود الأودي وخالف الثقات، فلا يقال هكذا في كل حديث، أن اسم الصحابي لا يضر، والحديث مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا فانتقاد الحافظ ابن المنذر والحافظ البيهقي والإمام الخطابي في محله، وأن فيه علة خفية، إذن فتصحيح الحميدي له ليس بصحيح كما نقل عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ج5 ص226)، وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»، وهذا غلط بلا شك كما بينت لكم.
وقال النووي في «المجموع»: (رواه النسائي بإسناد صحيح وجهالة اسم الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول)، انتهى كلام النووي، وأخذ المقلدة والمتعالمة هذا الأمر، وقال النووي في «المجموع»: (وإسناده صحيح على الظاهر)، لكن يتبين في علة خفية، والعلة الخفية هذه مخالفة داود بن عبد الله الأودي للثقات الأثبات الحفاظ كما سوف يأتي.
والإمام ابن التركماني تعقب البيهقي ولم يصب، وداود بن عبد الله الأودي وإن كان ثقة فهو خالف الثقات، وإليك الثقات الآن اللي خالفهم داود الأودي، فالروايات الصحيحة عندنا حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وكنت اغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان بن عيينة: من إناء واحد، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وغيرهم.
وهو من رواية قتيبة بن سعيد وهو حافظ معروف، قال: حدثنا ليث -يعني: ابن سعد- كذلك من رواية ابن رمح عن الليث، هذه كلها في صحيح مسلم، وكذلك رواية قتيبة في سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث، فهؤلاء الرواة الحفاظ الثقات خالفهم داود الأودي، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الآن من فضل من؟ عائشة رضي الله عنها؛ لأن يد عائشة في الماء، ويد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، من إناء واحد.
الرواية الثانية كذلك هذا الآن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، الرواية الأخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وهو يسألها عن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهذا كذلك الرواية في صحيح مسلم من رواية شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكذلك الرواية الأخرى عند مسلم من رواية ابن وهب، عبد الله بن وهب: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة، وفيه كذلك الاغتسال.
وفي آخر الحديث عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، يعني: النبي جنب، وعائشة جنب، ونحن جنبان، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن هذا الاغتسال من إناء واحد، فيأخذون الماء، ولم يجنب هذا الماء، ولم ينجس ولا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر.
وكذلك هذه الرواية أخرجها أبو داود في «سننه» من رواية سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود، هؤلاء كلهم حفاظ يعرفون، أوثق بكثير من داود الأودي، فهناك ثقات حفاظ أثبات، هناك ثقات أدنى من هؤلاء يخطئون؛ ولذلك يتبين أن داود هنا أخطأ في هذا الحديث وذكره من مبهم الصحابي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولا في نهي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضأ.
ولذلك يقول الحافظ أبو داود في «سننه»: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، يعني: يجوز، وكذلك ذكر أبو داود في «سننه» من رواية يحيى بن سعيد القطان وهو حافظ معروف، ولذلك ما ترى الآن من الحفاظ الأثبات الذين ذكرناهم رووا أو تبعوا داود الأودي، ما في أحد تابعه، تفرد به، وكذلك حديث عائشة هذا أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، وأخرجه الترمذي في «سننه»، وابن حبان في «صحيحه»، وأحمد في المسند، كذلك في صحيح مسلم من طريق شبابة عن الليث بن سعد عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
وهؤلاء حفاظ خالفوا داود الأودي على هذا، ولذلك يعني هؤلاء المتعالمة والدكاترة وشراح بلوغ المرام وغيرهم ما ينتبهون للعلل هذه بس فقط، ولا يروح يبحث في الطرق ولا في التخريج ولا شيء، على الموجود، يقرأون له بلوغ المرام ويشرح، لا دراية ولا رواية، ما يعلم بها؛ فلذلك ارتكزوا هؤلاء في أخطاء كثيرة في الأحكام، المشكلة هذه فيها أحكام يبنى عليها أحكام خطيرة في الدين، وهم يقولون: هذا حرام، وهذا مكروه بحديث ضعيف، وبأحاديث شاذة، وأحاديث منكرة تخالف أحاديث الثقات الأثبات.
فلذلك على طلبة العلم أن ينتبهوا فهؤلاء المفروض أن يحيلون هذه الأمور على أهل الحديث كما ذكرنا كثيرا، فيبينون لهم ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾[النحل:43]، فهذا هو الأصل، لكن كل واحد يظن أنه يعرف ولا يحتاج لشيء من ذلك وارتكزوا في أوهام وأباطيل في الأحكام في الأصول والفروع، فلذلك لا ترجع إلى هؤلاء نهائيا، فعلى الفقيه يسأل أهل الحديث عن الأحاديث ولا يشرح هكذا، والدكتور كذلك يسأل أهل الحديث ولا يشرح هكذا، والشيخ، وطالب العلم، والمحاضرون في الجامعات وغيرها ما يشرحون هكذا، يسألون عن الأحاديث؛ فلذلك لا تأخذ شيئا من هنا وهناك، فعليك بأهل الحديث في الأحاديث، وهذه مسؤولية أمام الله، ليس بالأمر السهل.
فهذا يتبين أن الحديث ضعيف، وكذلك حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، هذا بعد أصرح، وهذا في صحيح مسلم من رواية القعنبي إمام معروف في الحفظ، وكذلك أفلح من حميد هذا أفلح في الحديث، نب ذاك فالح، ما فلح في حديث ولا في شيء.
فلذلك هذه الرواية صريحة في هذا الأمر، فهذا الحديث يبين أن عائشة رضي الله عنها تغتسل من الجنابة بفضل ماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل عائشة وهذا صريح، فكيف نقول حديث صحيح، وهو إسناد صحيح، وأن جهالة الصحابي لا تضر، كيف نقول هكذا! لذلك كثير من الناس الآن المعاصرين ما يدرك الواحد ما يخرج من رأسه، ولا من غترته ولا من قحفيته بعد، والمفروض أن هؤلاء يسألون، الله يقول لهم: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ولا أحد يسأل، كل واحد مسوي نفسه خلاص يعرف.
فلذلك خاصة هؤلاء المناصب خطوا خلاص في الدين والأحاديث، في أحاديث المئات والألوف ضعيفة فلا بد لها من متخصص يقولون هم، ولذلك الكم الهائل ذي من الدكاترة هؤلاء والمتعالمة والمقلدة طابور محنطين ما منهم فائدة ولا شيء، ولا يسألون عن الدين نهائيا، دينهم يسألون، شلون؟ يقول: أنا والله ما أعرف الهندسة لازم أروح اسأل المهندس، ويحرص على أفضل مهندس يهندس له بيته، يهندس له كذا، وإذا بيروح يتعالج أو يعالج زوجته أو بيعالج ابنه، لا عالجه في البيت أنت، عالج زوجته، عالج ولدك في البيت، شله تروح؟ وده المطبخ وسو العملية، يقول لك: لا، هذا جنون، هذا في الدين أنتم كلكم مجانين أصلا ما تروحون حق المتخصصين في الدين من أهل الحديث وأهل الأثر تسألون عن دينكم.
لا، يقول: لازم أودي حق طبيب، وأطباء، أودي ولدي حق طبيب وأطباء، وممكن أوديه ألمانيا، وما أدري وين، والأردن وغيرها، زين والدين؟ لالا، يقول: ما يحتاج اسأل يقول: أعرفه أنا، وهو ما يعرف شيء في علم الحديث ولا في غيره، خبط وخلط؛ ولذلك يذهب إلى أفضل طبيب، تقولون: ما نعرف نحن نعالج، لازم نروح حق الأطباء، ليش ما تقولون في دينكم هلون، والله احنا ما نعرف بنسأل المتخصصين في الحديث، تسألون عن دنياكم لكن دينكم ما تسألون، وكلهم يقولون: لا، لازم نسأل الطبيب، ونسأل المهندس، ولازم نرجع ذي ذي، هؤلاء متخصصين معروفين، وإذا قال له شيء كلهم يسكتون، إذا قال طبيب شيء ولا في متعالم ومقلد ودكتور يتكلم.
لكن خلي واحد يتكلم في الدين، كل الدكاترة يقومون عليه، بالعكس يعني، فدنياهم هكذا، فلذلك إذا أهل الحديث تكلموا بشيء في الحديث المفروض كلكم تسكتون، ما يقال: والله لا، هذا أخطأ وهذا ما أدري شنو، أنت ايش عرفك أنت ما تعرف شيء في علم الحديث، وهذا البري البحري هذا في تضعيف يوم عرفة يقول: هذه أمر عجب يقول، شنو عجب، هذا إذا مرض ولا ولدك مرض روح سوي له عملية في الصالة، صالة البيت، خلي أهل الحديث يتكلموا، ليش تتكلم أنت وغيرك؟ ايش عرفك حق الأحاديث، شيء مشهور وبس ويمضي.
فالمقصود أن هؤلاء كلهم يحرصون الحرص على الدنيا، ويقنعون بكلام الأطباء والمهندسين والنجارين وغيره، ولا أحد يتكلم، ليش؟ يقولون: هذه متخصصين زين أهل الحديث متخصصين في علم الحديث، ليش تتكلمون إذا تكلم أهل الحديث، ولذلك حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم انتقدوا حتى الفقهاء الذين يوردون الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة وغيره، وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يسألون عن أناس يقول: لماذا لا تحدث عنهم متوافرون في عهدك، يقول: ما أحدث عن هؤلاء، ولا أخذ عن هؤلاء، لماذا؟ لأن كل واحد يحدث ما يدري ما يخرج من رأسه.
فلذلك اعرف ممن تأخذ، فلذلك انظر حتى العوام هؤلاء العوام يذهبون لأطباء ويسكتون إذا يقول لهم أي شيء، المهندسين يسكتون، لكن إذا تكلم أهل العلم وأهل السنة بشيء قاموا عليهم؛ بسبب جهلهم، فلذلك هذا عائشة تبين الأمر، عائشة صاحبة شنو؟ الحادثة، تبين هذا الأمر، فذكرت أمر مهم؛ لأن الناس ممكن يأتون إذا اغتسل هذا من الجنابة أو توضأ في هذا الماء، ممكن يأتون أناس شنهو؟ يتركون هذا الماء، يقولون: هذا نجس وهو طاهر، فبينت أمر مهم، تختلف أيدينا فيه من الجنابة، فيضعون أيديهم في الماء.
النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء، وهي تضع يدها في الماء، ولا في أي شيء، الروايات الأخرى رواية يحيى بن يحيى وكذلك رواية أبي خيثمة عن عاصم الأحول وهذا بعد إمام وحافظ في الحديث عاصم الأحول، كذلك من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان.
يلا هذه بعد قوية ذي؛ فلذلك عائشة تريد الماء، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يريد الماء وهو تختلف أيديهما في الماء، فلذلك وهذا الأمر كذلك واضح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر عائشة بالماء وهي كذلك، هذا حديث عائشة، كذلك رواية ميمونة رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه» من رواية قتيبة وابن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة.
وفي رواية قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان -يعني: ابن عيينة- عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به، هذا ميمونة كذلك، وهذا يدل على أن الماء المستعمل يجوز الوضوء فيه، والاغتسال منه وليس فيه بأس، وبيأتي هذا في الدرس القادم في الأحكام، كذلك من رواية إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، ومن رواية ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، فلا في شيء ولا في نهيولا تحريم ولا كراهة ولا شيء.
فيدل على أن الحديث ضعيف هذا ومنكر كما قال ابن المنذر، فلا يأتي أي متعالم ويخطئ ابن المنذر، ويخطئ البيهقي، ويخطئ الخطابي وغيرهم، هؤلاء تكلموا على علم، فحديث مبهم الصحابي وهو حديث داود بن عبد الله الأودي هذا مخالف ولا يوجد له متابع، ثم هو مضاد لهذه الأحاديث، ومخالف لهذه الأحاديث، فالسنة ما تتناقض نهائيا، فلا بد في أحاديث ضعيفة، فإذا نظرنا هذا الحديث فرد وغريب، ورواه واحد وهو داود الأودي، وهذه أحاديث كثيرة ومن رواة كثر جماعة حفاظ وأثبات، فنقدم أحاديثهم على هذا.
وكذلك حديث آخر أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه» من طريق يحيى بن أبي كثير وهو حافظ معروف وإمام، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة، هذه بنت أم سلمة، وزينب هذه بنت أبي سلمة رضي الله عنه، حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، هذا بعد أم سلمة، وميمونة، وعائشة رضي الله عنهن كلهم يغتسلون مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، والماء واضح يصير فضل، الماء هذا فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، والكل يأخذ من إناء واحد، وأيديهم تذهب في الماء، والرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على ان هذا الحديث منكر بلا شك كما قال ابن المنذر، ما تكلم ابن المنذر إلا على علم، والبيهقي قال عنه: بمعنى المرسل، نعم بمعنى المرسل لا بد يتبين لنا هذا الأمر، وهذا صار الصحابي المبهم هذا هكذا كالمرسل، وشبيه بالمرسل، معنى المرسل بسبب مخالفة داود الأودي لهؤلاء، ويستحيل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويفعله، مستحيل.
وانظر إلى نكارة حديث داود الأودي، بهذا الأثر كذلك، ليس فقط بس النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه يغتسلون في هذا الماء، بفضل الماء للرجل والمرأة لا.
يقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا»، أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومالك في «الموطأ»، وأبو داود في «سننه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وابن ماجة في «سننه»، هذه من رواية أيوب، وعبد الله بن مسلمة عن نافع عن ابن عمر به، هذا الآن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزوجه يغتسلون ويتوضؤون بفضل الماء، هذا الآن الصحابيات والصحابة كلهم يتوضؤون، يبين أمر ابن عمر، ليش يبين هذا؟ لكي لا يقول إن هذا الماء نجس إذا توضأت المرأة أو توضأ الرجل، فيبينون الصحابة هذا الأمر من الإناء الواحد جميعا.
وهذا الحديث أخذ به أهل الشبه وأهل الزيغ وأهل الاختلاط، وأهل الإلحاد والزندقة في البلدان الإسلامي هؤلاء، يقولون: أنتم عندكم الرجال والنساء مع بعض يتوضؤون مع بعض وفي مكان واحد، فكيف أنتم تنهون عن الاختلاط وإلى آخره، فيأخذون بالمشتبهات، أهل الزيغ دائما هكذا، لكن لو نظر العبد إلى هذا الأمر، ونظر إلى الشروح لهذا الحديث، تبين الأمر، ونظر إلى نهي الله سبحانه وتعالىٰ على الاختلاط، والرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أشياء كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا الأمر، وأن المقصود كل رجل يتوضأ مع امرأته في بيته.
المقصد من ابن عمر أن الرجل الزوج والمرأة الزوجة في البيت يتوضآن ويغتسلان في البيت، مو بعلنا في مكان واحد وأن يتوضؤون مثلا في العين مثلا في الأول، لا، المقصد هكذا، وكان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا، يعني: الزوج مع زوجته في البيت هكذا، وهذا يدل على أن الصحابة والصحابيات في البيوت يغتسلون بفضل الماء، ويتوضؤون بفضل الماء جميعا، على أن الماء هذا الذي هو فضل، يجوز الوضوء منه والاغتسال منه، وليس منهي عنه.
هذا الأثر يبين نكارة شنهو؟ حديث مبهم الصحابي، فكيف يقال إنه حديث صحيح وأن اسم الصحابي أو جهالة الصحابي لا تضر! شنهو ذي كله تقليد، إلى متى التقليد هذا؟
وفي رواية عند أبو داود في «سننه»: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، كذلك هذه رواية صحيحة، يبين أمر كذلك ابن عمر في عهد الرسول يعني، ما دام في عهد الرسول الرجل يتوضأ من فضل المرأة، والمرأة من فضل الرجل، فهذا يدل على الجواز، ولا في نهي تحريم، ولا في نهي كراهة، ويبين أمر من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، فالماء لا يجنب، ولا ينجس بسبب الوضوء، أو بسبب غسل الجنابة.
ومن رواية يحيى بن سعيد القطان كذلك؛ ولذلك نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الإجماع على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وإن كان بعض أهل العلم خالف فلا يلتفت له في هذا الأمر، ويبقى الإجماع من الصحابة ومن التابعين وغيرهم، يخالف واحد ما ينظر في خلافه، أو في اثنين ما ينظر في خلافهما وهكذا؛ ولذلك ابن عمر يبين إجماع الرجال والنساء من الصحابة والصحابيات.
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الحديث منكر كما قال الإمام ابن المنذر، وهذا ليس شبيه بحديث أبي هريرة الذي سبق: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، و «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» هذا عن البول يتنجس كما بينا، وكذلك الجنابة؛ لأن الناس يستقذرون، والناس يستخدمون هذا الماء للشرب ولكذا ولكذا، فاغترف منه ولا تغتسل منه، لكن الكلام هنا في هذا الحديث الكلام هنا الآن على ماذا؟ على الوضوء الرجل بفضل المرأة، والمرأة من فضل الرجل، وأنهما في بأس، ولا في نهي ولا في أي شيء، أو كراهة.
ولعل انتهى تخريج هذا الحديث ويتبين أن الحديث منكر، ولذلك ما أصاب الحافظ ابن حجر عندما قال: أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، بل إسناده منكر، والثقة خالف الثقات، وهذا معروف في علم مصطلح الحديث، فكيف هؤلاء المخرجون والمحققون والذين يدرسون مصطلح الحديث وغيره وغيره وغيره يفوتهم هذا الأمر!
فيتبين أنها كلها أشياء أكاديمية مو بعلمية، وكلها تقليد، وتعالم، فلذلك اعرف هذا الأمر.
ولعل نخرج حديث ابن عباس الدرس القادم والذي بعده كذلك: اغتسل بعض أزواج النبي كذا كذا، هذا كذلك منكر بيأتي تخريجه في الدرس القادم.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.