الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (19) الشرح الكبير على بلوغ المرام: فوائد على حديث النهي عن البول في الماء الراكد
2024-12-14
الجزء (19) الشرح الكبير على بلوغ المرام: فوائد على حديث النهي عن البول في الماء الراكد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونواصل في شرح بلوغ المرام في الطهارة، وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن حديث أبي هريرة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» إلى آخر الألفاظ وبينا أحكام في هذا الحديث.
وكالعادة نذكر فوائد من كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، فشيخنا ذكر تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب».
يقول شيخنا قوله: «لا يغتسل» لا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل بعدها، «لا يغتسل» بسكون اللام، فالفعل هنا مجزوم بلا الناهية؛ لأن لا الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من الأفعال، وهي لا تدخل إلا على الفعل المضارع فهي من علامات المضارع.
وهنا النهي الآن يكون للشخص ألا يغتسل في الماء الدائم الراكد وهو جنب، وهنا يكون النهي للتحريم، فيعني لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب؛ فلذلك لا يغتسل، فلا يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب.
كذلك من النهي لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم الراكد، ثم يغتسل منه، أو يتوضأ منه أو يشرب منه؛ لأن هذا الماء الآن الدائم إذا بال فيه الشخص يكون نجسا، فلا يجوز، وكذلك الحكم العام للجنب حكم عام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان في الماء الدائم، ألا يغتسل منه وهو جنب، وكذلك على جنابة فلا يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم وهو يغتسل منه من الجنابة، هذا كله.
فكل هذه الأمور محرمة، وإن كان بعض أهل العلم يقول: للكراهة، لكن الحكم عام، ويقول بعد ذلك شيخنا: قوله: «أحدكم» هذا خطاب للرجال، وأعلم أن أكثر خطاب القرآن والسنة موجه للرجال؛ لأن الرجال هم رعاة العلم، وهم رعاة الأمة، فلذلك القرآن دائما يخاطب الرجال، والسنة دائما تخاطب الرجال، لكن النسوة يدخلن في ذلك.
وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم» ولا يقول: المسلمة، المسلم فتدخل المسلمة في الأحاديث هذه، ولذلك يقول الشيخ: فلهذا تجد أكثر الخطابات في القرآن والسنة موجهة إلى الرجال، وتدخل النساء تبعا للرجال، وهذا شيء الكثير، إذا قال الله سبحانه وتعالىٰ: المؤمنون أو للمؤمنين، أو للمسلمين أو كذا، فيدخلن النسوة في ذلك، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمين، المؤمنين، المسلم، وفي أحكام كثيرة، فالمرأة تدخل في ذلك، وتدخل النساء تبعا للرجال.
وقوله: «في الماء الدائم» أي: الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري الراكد، مثل العوام يقولون عنه: النقعة، إذا نزل المطر تصير أنقع، هذه الماء الدائم الذي لا يجوز؛ لأنه ساكن لا يتحرك فهو دائم، «وهو جنب» الجملة هذه في موضع نصب على الحال من أحدكم، أي: من فاعل يغتسل، يعني: والحال أنه جنب، فهذا يعني النهي تكلمنا عنه.
بعد ذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين: رعاية الشريعة للصحة، فمراعاة لأن الناس يستقذرون هذا الماء، يعني: إذا علموا أن هذا جنب، أو هذا يبول، أو هذا كذا في هذا الماء، فيستقذرون هذه الأمور، وكذلك ممكن يتضررون في جسمهم في أشياء أخرى؛ بسبب هذا الماء، إذا اغتسل منه مثلا جنب، إذا بال الشخص وما شابه ذلك، فهذه رعاية الشريعة للصحة.
وكذلك يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: شمول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شاملة لمصالح الناس في المعاد والمعاش، وأن الشريعة لتنظيم العبادة فيما بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالىٰ، فالشريعة شاملة لكل شيء، وفيها كل شيء، فعلى الناس أن يتفقهوا في الشريعة ويجدون كل ما يحتاجونه في هذه الحياة موجود في الشريعة، ولما الناس في البلدان الإسلامية تركوا العلم وأعرضوا عن الدين، فجلبوا لهم أفكار وأشياء وأنظمة يظنون أنها تكون فيها مصالح لهم، وتصلح بلدانهم، فإذا كان خلاف ذلك.
فالشريعة فيها كل شيء، فوقعت مشاكل وثورات وبلاوى كما ترون، وعصابات وأحزاب صارت في البلدان الإسلامية، واختل الأمن وبلاوى لا تخفى عليكم، فلذلك على الناس أن يرجعوا إلى الدين، وينظرون بعد ذلك الأمن والأمان وبركة الرزق والإخوة والوحدة الصحيحه، وإلى آخره، تكلمنا عن هذا كثيرا.
يقول بعد ذلك شيخنا في صفحة 70: جواز الاغتسال في الماء غير الدائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يبولوا أو يغتسلوا من الجنابة في الماء الدائم الراكد، لكن الماء الذي يجري يجوز مثل: الأنهار، البحار، وغير ذلك من المياه التي تجري، تمشي غير راكدة، فيجوز أن يغتسلوا منها من الجنابة وما شابه ذلك، والنهي في الماء الراكد وقلنا: إذا كان في مثلا مثل البرك الآن الكبيرة المعروفة، يغتسل من الجنابة مثلا، ما يضر هذا، وكذلك حتى لو الآن الصغار يبولون في البرك هذه، وهم يغتسلون فيها، ما يضر؛ لأن كبيرة.
فيعني بالنسبة للوضوء مثلا فيجوز أن تتوضأ فيها، وهو لا يجوز لا للكبير ولا للصغير لكن الصغار يبولون ويدرون أن ما أحد يراهم، فيبولون خاصة في مراكز التحفيظ وغيره والتعليم، ايش دراك أنت الحين؟ فهذه البرك الكبيرة بينا أنها تكون طاهرة، وعن الماء المستعمل لأن إذا اغتسل الآن الرجل من الجنابة، أو المرأة مثلا، يكون هذا الماء مستعمل، لكن هذا الماء طاهر، وأما بعض أهل العلم الذين قالوا: إن هذا الماء يعتبر طاهرا غير مطهر، فهذا مو بصحيح، وبينا هذا في الدروس التي سلفت، وأن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وهو الطاهر، والنجس.
بعض أهل العلم يقول: طهور وطاهر ونجس، يعني: ثلاثة أقسام، بينا أن هذه الأقسام غير صحيحة، وبينا إذا كان مثلا الماء كثيرا وبال فيه شخص مثلا، ما يؤثر هذا، الناس يستقذرون هذا الأمر بينا لهم، لكن هذا طاهر، فإذا أرادوا مثلا يتوضؤوا للصلاة يجوز لهم، أما استقذار الناس شيء ثاني هذا، لكن كحكم شرعي فيعتبر هذا الماء طاهرا ومطهر لغيره، وبيأتي الكلام في الأحاديث يعني في الدرس القادم، نتكلم عن الماء المستعمل، وكذلك أن الشارع يحث على النظافة وما شابه ذلك.
الآن بالنسبة لو اغتسل الآن الإنسان من الجنابة في الماء الدائم هذا، وهو فيه، فالماء الآن بينزل من شخص على جنابة، الماء هذا مستعمل ويعتبر طاهرا، فيجوز للناس أن يتوضؤوا منه، ويجوز أن يأتي شخص ويغتسل منه، هذا إذا اغتسل الشخص وهو داخل الماء، وإلا الأصل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يعني: يأخذ الماء من شيء ويغتسل خارج الماء، يتناول الماء ويغتسل خارج الماء.
هكذا يكون في الماء الراكد، لكن ما يبول ولا يغتسل فيه، يكون الإنسان خارج الماء، ويتناول الماء، ويغتسل مثلا، أو يبول بالقرب منه ثم يأخذ ماء ويستنجي من البول، وهكذا، وهذه كل الأمور بيأتي الكلام عليها، فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، وفي بعض الأمور نفس الكلام الذي تكلمنا فيه الآن، وتكلمنا فيه في الدرس الذي سلف.
ولعل نتكلم في الدرس القادم عن الماء المستعمل، وفي هذا الرجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، وبيأتي الكلام على هذا الحديث، وحديث كذلك ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وبيأتي الكلام على هذا، وأن هذا الماء المستعمل طاهر أصلا، لكن الناس يستقذرون ذلك، لكن الشرع يتكلم عن شيء، وهؤلاء الناس يتكلمون عن شيء آخر.
في أي سؤال؟.
الهادي أصلا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لكن هذا من باب الأخبار أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي لكن ليس باسم من اسماء الله، اسماء الله توقيفية فلابد لها من دليل من الكتاب والسنة وأهل العلم يجتهدون في هذه الاسماء وفي هذه الاختبارات التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة والأخبار أوسع فلذلك ترحم، مثل الهادي والجليل والناصر ما شابه ذلك هذا أنت تخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه هادي أنه ناصر أنه جليل لكن هذه ليست اسماء لله وإن كان بعض أهل العلم ذكرها اسماء لكن لم يصب فلذلك على طلبه العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر فلا يجوز تسمي بعبد الهادي لأن الهادي ليس من اسماء الله سبحانه وتعالى كذلك عبدالناصر كذلك عبدالجليل كذلك عبدالجواد ما شابه ذلك فهذه ليست اسماء لله لكن أخبار فإذا كان بمثل هذه الاسماء لا يجوز فما بالك اللي تسمى بعبد الرسول عبدالنبي هاي من الشرك ومن البدع.
* هذا الذي فيه حساسية في أنفه إذا دخل الماء يسبب له حساسية فهذا يعني المسلم هذا ما يدخل كثيرا ولا يبالغ في الاستنشاق ولا يبالغ في أدخال الماء في انفه يكون شيئا يسيرا ما يتضرر به ويكفي بعد ذلك يغسل وجهه وبقية الاعضاء وممكن الماء يتضرر الشخص لأن فيه حساسيه شديدة في انفه وممكن مجرد الماء يضع مجرد الماء حتى لو كان يسير يسبب له هذا يتيمم خلاص هذا يجوز له أن يتيمم الخمس الصلوات إلى أن الله يشفيه إذا يبقى فيه هذا الأمر الحساسيه القوية هذه والماء يسبب له حساسيه حتى لو كان شيئا يسيرا هذا يتيمم طول عمره ولا بأس بذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما حرج في ديننا.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.