الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (15) الشرح الكبير على بلوغ المرام: لا ينجس الماء إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة
2024-12-08
الجزء (15) الشرح الكبير على بلوغ المرام: لا ينجس الماء إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة القلتين، «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم ينجس»، وبينا تخريج هذا الحديث، وقلنا إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن أهل العلم هنا ذكروا مسألتين في هذا الحديث، فيكون عندنا مسألتان:
المسألة الأولى: بالنسبة للماء القليل إذا لقته نجاسة، فذهب الحنفية والشافعية وكذلك وجه في مذهب الحنابلة إذا كان الماء قليلا، فإنه ينجس، ولو لم يتغير، وإذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا القول ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق، وكذلك النووي في المجموع، وكذلك الشيرازي في المهذب، وكذلك ذكر البهوتي هذا القول في كشاف القناع، وكذلك ابن قدامة في المغني.
فهذا القول الأول، القول الأول: إذا كان الماء قليل ينجس، فليس عندهم تغير أو لم يتغير، فما دام عندهم قليل فهو ينجس مباشرة، لكن إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، فهذا عندهم نجس إذا تغير، فهذا القول الأول.
القول الثاني: هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك رواية للإمام أحمد، وهو قول سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، والحسن البصري، وهذا القول يعني ذكره ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن المنذر في الأوسط، وكذلك النووي في المجموع، وكذلك ذكر هذا القول في المدونة الكبرى للإمام مالك، وذكر كذلك هذا القول ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك ذكره في الاستذكار، وذكره كذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وهذا القول إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة.
فإذا كان هذا الماء قليلا، فتغير بهذه الأوصاف الثلاثة فهذا يعتبر نجسا، وإذا لم يتغير بالنجاسة فيعتبر طهورا، فهذا القول الثاني.
فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال فلا بد على طالب العلم أن ينتبه لأمر وهو أن الماء القليل، والماء القليل الذي يعتبر في هذه المسألة مثلا يكون من قلة أو قلتين، ويكون هو مثل الجرة، أو مثلا من مثل الخزان مثلا الصغير، أو الفخار الذي فيه الماء الذي يكون للشرب وما شابه ذلك، فيكون في هذه المستوى، فالغالب مثل هذا الماء إذا لاقى نجاسة، فلا بد أن يتغير؛ لأن لا بد أن تكون هذه النجاسة معتبرة كعادة الناس، مثلا: بول آدمي يبول في هذا، أو مثلا فيه الغائط المائع أو السائح أو مثلا السائل، فهذا بلا شك أن الماء القليل إذا لاقى مثل هذه النجاسة فيتغير.
وممكن أن الشخص يراه لم يتغير لكنه إذا لاقى مثل هذه النجاسات فلا بد أن يتغير، فيحترز منه؛ ولذلك القول الأول قالوا: هذا القول ما دام هو قليل ولاقى نجاسة فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نجسا، والماء القليل إذا لاقى النجاسة المعروفة فلا بد أن يتغير، فلا بد أن يحترز منه بعد ذلك.
وفي البلدان الأخرى عندهم مثل هذا الماء، فلا تنظر أنت، إلى الأنابيب الموجودة عندكم مثلا في البيوت، يعني: في إفريقيا، في باكستان، في أماكن القرى، فما عندهم مثل هذا الماء، وعندهم الآبار فلذلك يعني الماء القليل في الغالب إذا لاقى النجاسة فينجس، فيحترز منه العبد، فإذا لم يوجد إلا هذا الماء فعليه أن يتيمم، لكن إذا لاقى نجاسة وهو قليل مثلا.
مثلا الخزان الصغير أو مثلا الفخار المعروف للماء، لاقى نجاسة مثلا بول قطرة أو قطرتين، فهذا ما يضر، فيكون هذا الماء وإن كان قليلا فيكون طاهرا؛ لأنه ما يضر، الشخص مثلا استقذر هذا الماء فله، لكن نقول له: يجوز لك أن تتوضأ به؛ لأن الماء لاقى نجاسة يسيرة، وبينت لكم في الدرس الذي سلف إذا كان أجزاء الماء أكبر من النجاسة؛ لأن هذه نجاسة قليلة قطرة وقطرتين، ما يضر هذا، ممكن من ماذا؟ من صبي ما يفهم جاء إلى الماء هذا وبال فيه شيئا يسيرا قطرة وقطرتين أو ثلاث مثلا.
فهنا الآن ما يضر هذا البول، ولا تضر هذه النجاسة لهذا الماء؛ لأن الماء أكبر أجزاءه من النجاسة هذه، لكن الغالب الماء هذا القليل بمثل أو بمستوى الذي ذكرناه فيلاقي النجاسة المعتبرة المعروفة؛ فلذلك لا بد أن يتغير الماء مادام قليلا، فهذا الماء يعتبر نجس لا يجوز الوضوء به، وإذا لا يوجد إلا هذا الماء فعليه أن يتيمم، لكن نادرا أن يلاقي نجاسة يسيرة مثل ما ذكرت لكم، ويكون هذا الماء أجزاءه أكبر، أكبر من النجاسة فهذا يكون طاهرا.
وبينت لكم في الدرس الذي سلف إذا تغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا تغير بالنجاسة فهذا نجس، وبينت لكم إذا كان الماء مثل البرك المعروفة، والبرك هذه كبيرة فلا يضر البول، لو بال شخص في هذه البركة فلا يضر هذا الماء، ولا ينجس؛ لأن لا ينجس الماء مجرد ملاقاة الماء للنجاسة؛ لأن إذا قلنا إن هذا الشخص بال في بركة فهنا ما تعتبر هذه نجاسة تنجس الماء؛ لأن الماء أجزاءه أكبر، ولذلك يعني كان الناس يسألونني عن البرك الصيفية كثيرا إذا جاء الصيف.
العائلة مثلا الصغار عندهم يبولون في البركة، وكذلك الطلبة الصغار عندكم يبولون، فلا يضر هذا البركة الكبيرة؛ لأنه لا بد يتغير هذا الماء بهذه الأوصاف الطعم أو الريحة أو اللون، والبركة هذه كبيرة، لكنه إذا لاقى نجاسة مائعة كثيرة فلا بد أن يتغير، حتى لو كان كثيرا، حتى لو كان ماء بركة، فهذا الأمر على هذه الأوصاف في هذه المسألة.
أما بالنسبة للماء القليل الآن بينت لكم، يعني: في الغالب إذا لاقى مثل هذه النجاسات يتغير؛ لأن الماء قليل، وتكون أجزاء النجاسة كثيرة، خاصة إذا كانت مائعة، أو سائلة، وهذا يعني الذي بينه أهل العلم كما بينت لكم، ولذلك المسألة هذه مسألة الماء القليل إذا لاقى نجاسة على هذا التفصيل.
يعني: في الغالب يكون الماء نجس إذا لاقى النجاسات هذه، وقليل إذا كانت النجاسة يسيرة جدا مثل قطرة أو قطرتين من البول، وهذا الماء أجزاءه بيكون أكبر من النجاسة، فهذا يكون الماء طاهرا، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أما إذا لاقى النجاسات المعروفة هذا الماء القليل فيكون نجسا، فيكون نجس نفسه، وغير رافع الحدث لغيره، فهذا التفصيل هو الراجح في هذه المسألة.
وكذلك يعني ذهب ابن المنذر في الأوسط إلى إذا لاقى الماء النجاسة وتغير بهذه الأوصاف الثلاثة فيكون نجس، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الأمر، إذا لاقى الماء النجاسة وتغير فيكون نجسا، وهذا في الفتاوى، هذه مسألة.
المسألة الثانية: بالنسبة للماء الكثير إذا لاقته نجاسة، فلم تغيره فإذا لاقى النجاسة ولم تغيره فالصحيح أن هذا الماء يعتبر طاهرا، لماذا؟ لأن الماء الكثير يكون أجزاءه أكبر من النجاسة، ولعل مثلا قائل يقول: يعني نحن الآن عندنا أنابيب وعندنا حمامات على مستوى، ومساكن على مستوى، مثلا في الخليج وغيره، فممكن تصيبك بعض الأمور في البر أو في السفر أو في كذا أو في كذا، وكذلك الأماكن الأخرى في إفريقيا، في باكستان، الهند، في القرى عندهم، فيحتاجون مثل هذه الفتاوى؛ لأنهم يحتاجون إلى الماء كثيرا، والماء عندهم قليل، فيلاقي هذا الماء القليل نجاسة قليلة، والماء أجزاءه أكثر من هذه النجاسة.
البول قطرة أو قطرتين أو ثلاث، فيجوز التطهر بهذا الماء؛ لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى هذا الماء، ففي بلدان عندهم أواني، عندهم آبار، عندهم برك صغيرة، عندهم فخار، فيتوضؤون من هذه الأمور، ويغتسلون من هذه الأمور، وهكذا، فالناس يحتاجون إلى هذا الأمر.
فإذا كان الماء كثيرا كالبرك الآن السباحة، والماء كثير وفي برك كذلك كبيرة، فالبول مثلا، شخص يبول وهو يغتسل في هذه البرك، يبول، كذلك الصغير عادي عندهم يغتسلون في البرك ويبولون ويتمشون، فممكن شخص يقول: والله هذه البركة الآن نجسة؛ لأن حانت مثلا صلاة الظهر، ويقول: لا، نبي ماء ثاني، هذه البركة الآن اليهال بالوا فيها، أو هذا الرجل بال، أنا أقول له: هذا الماء الكثير إذا لاقته نجاسة قليلة فلا تغيره أصلا، فالماء يبقى طاهرا فيجوز لك أن تتطهر به.
أنت تستقذره هذا أمر، فطهارة هذه البركة شيء، واستقذارك شيء آخر، فيجوز لك أن تتوضأ من هذه البركة، أو من هذا الماء الكثير، ولا يضر هذا البول؛ لأن الماء هذا أو هذه البركة ماءها أكثر من النجاسة، لكن إذا كثرت النجاسات في البئر هذا، أو مثلا في البركة الكبيرة، أو في الماء الكبير، فكل يوم مثلا يلقون الحيض الناس، ويبولون، والمواشي يأتون، والسباع وما شابه ذلك، فهنا الآن ننظر إلى تغير هذا الماء، فإذا تغير الماء طعمه، ريحه، لونه، فهذا يعتبر نجسا، حتى لو كان كثيرا، ما دام كل يوم، يومين فيه نجاسات، ويبولون الناس.
في بلدان ليس عندهم مثل هذه الحمامات في جزر، ولا في حمامات، ولا في كذا، فممكن يحصل لهم مثل هذه الأمور، كما حصلت هذه الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم، فننظر هنا إلى الأجزاء هذا الماء، فالماء متغير بهذه الأوصاف الثلاثة فهذا يعتبر نجسا.
فإذا كان هذا الماء كثيرا ويشق على الناس عزل هذه النجاسة من هذا الماء، وهو كثير يستنفع منه الناس، والناس يحتاجون إلى مثل هذا الماء الكثير، وخاصة البلدان هذه الفقيرة، ما عندهم حمامات، ما عندهم خزانات الكبيرة الحكومية هذه، الأنابيب ممدودة في البيوت، ما عندهم هذه الأشياء، فيصعب عليهم أن تقول لهم: إن هذا الماء نجس فلا تستعملوه؛ لأن ممكن يستعملونه حق المواشي، حق أشياء كثير ليس لهم، ليس فقط للوضوء، للاغتسال، للصغار، للكبار.
فيشق عزل النجاسة هنا، فلذلك هذا يعتبر طاهر الماء، الماء الكثير لاقته نجاسة فلم تغيره لا تغير اللون، ولا تغير طعمه، ولم تكن له رائحة النتنة المعروفة كما قلت لكم في الدرس الذي سلف، فهذا يعتبر طاهرا فيجوز للناس أن يتوضؤوا منه وغير ذلك، في أناس يستقذرون هذا الأمر هذا في المدن وما شابه ذلك، أما في القرى لا، ما عندهم، حشرات تسقط عادي عندهم يشربون منه، أشياء كثيرة.
والحشرات ما تنجس الماء، فلذلك لا بد ننتبه لهذا الأمر، وهذا يكون طهورا بإجماع العلماء، فذكر ابن الهمام في شرح فتح القدير للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به، يعني: بالتغير، إلا بالتغير، وكذلك ذكر هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد بقوله: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه.
وكذلك ابن المنذر في كتابه «الإجماع»، وكذلك نقله في «الأوسط»، أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا إنه بحاله يتطهر منه، وممكن البرك وغير ذلك، الآبار، والعيون، تسقط فيه نجاسة، فليس مجرد ملاقاة هذه النجاسة كما عند العامة الآن، مجرد ما يلاقي هذا الماء النجاسة عندهم نجس، وهذا من جهلهم، وكذلك المتعصبة من المذاهب هؤلاء، ممكن يقول لك: هذا الماء نجس وهو طاهر؛ لأن الماء أجزاءه أكبر من النجاسة، عيون وآبار وبحار، أنهار.
فهذا يعتبر طاهرا، ولذلك في القديم هنا كانت النجاسة كثيرة؛ لأن الأنابيب ممتدة من البيوت إلى البحر، وفيه ما فيه من قضاء الحاجة، والبحر كبير يلاقي نجاسات كثيرة من البول والغائط، وقرية كاملة؛ فلذلك فهذا البحر طاهر، كذلك القرى الأخرى فعندهم العامه أن هذا خلاص.
طيب، البحر كبير أصلا يكون طاهر عندهم نجس، وكذلك العيون والآبار، فالناس يحتاجون إلى الماء لو قلنا: إن هذا الماء نجس، وهذا نجس، وهذا نجس، القرى كيف يفعلون؟ ما عندهم ماء إلا هذه الأمور، إلا هذا البئر، إلا هذه العين، وهكذا، فلا بد أن نعرف هذه الأحكام الصحيحة؛ لأن الناس يجهلون أشياء كثيرة، حتى هنا مثلا أو في أي مكان، ممكن مجرد ما يلاقي الماء البول مثلا، فعندهم العوام أن هذا نجس، لكن نقول للعامي: لا، إذا كانت أجزاء الماء أكبر من هذه النجاسة فهذا طاهر حتى لو لاقى الماء هذا بولا.
وكذلك الأمور الأخرى التي تكلمنا عنها، فإذا تغير الماء بهذه الأوصاف الثلاثة فهذا يعتبر نجسا، وإذا لم يتغير فهذا طاهرا، ولذلك يعني الماء الكثير كما تسمعون الآن بالإجماع، مهما لاقى من نجاسة، إذا لم يتغير بهذه الأوصاف الثلاثة فيعتبر طاهرا، سواء في بيتك أو في الطريق، أو في زراعة، أو في البر أو أي مكان مثل هذاالماء، فليس مجرد ملاقاة النجاسة له يعتبر نجسا.
وكذلك نقل الإجماع على أن الماء هذا طاهر ابن قدامة في المغني بقوله: لا نعلم خلافا أن الماء الذي يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة مثل المصانع التي جعلت موردا للحجاج بطريقة مكة يصدرون عنها، ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير، ففي الطرقات، في الأسفار حجاج يمرون، مسافرون يمرون، يحتاجون حق المياه هذه.
والأمر هذا ليس مثل الآن فكان في القديم مشقة، وكذلك البلدان الأخرى في أسفارهم، يعني: يحتاجون لهذا المياه، ويشق عليهم، يعني مثلا: عدم حصول الماء، فإذا بال شخص مثلا في هذا الماء تركوه، يصيبهم مشقة فينظر فيه، وكذلك يعني نقل الإجماع على أن الماء طاهرا عدد من العلماء كذلك مثل الطبري في «تهذيب الآثار»، وكذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع»، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع»، وكذلك ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام»، وابن رجب في «القواعد الفقهية»، وكذلك نقل الإجماع العراقي في «طرح التثريب»، والشوكاني كذلك نقل الإجماع على ذلك في «نيل الأوطار».
فهذا يعني الحكم في هاتين المسألتين، عندنا إذا كان الماء قليل، ففي الغالب إذا لاقته نجاسة خاصة معتبرة فهذا يعتبر نجس؛ لأن بعض العلماء ما دام الماء قليل سواء لاقى أم لم يلقي نجاسة فعندهم ماذا؟ الماء نجس، مجرد أنه قليل، لكنه لا بد من تفصيل، وإذا لاقى نجاسة قليلة والماء هذا أجزاءه أكبر، فهذا يعتبر الماء طاهرا؛ لأن النقطة أو النقطتين من البول ما تضر في هذا الماء.
لكن الغالب إن الماء القليل تلاقيه نجاسة معتبرة، يعني: شخص مثلا رجل يبول البول الكامل أو واحد يتغوط أو ما شابه ذلك، فهذا بلا شك في الغالب يعتبر نجس، وإذا كان كثيرا فيكون طاهرا، إذا لاقته النجاسة، إلا إذا تغير وهذا نادر.
يعني: الماء الكثير تلاقيه نجاسة يعني نادرا أن يكون متغيرا بالأوصاف الثلاثة ويكون نجس وإلا في الغالب يكون طاهرا، والإجماع عندكم، كلام أهل العلم عندكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.