القائمة الرئيسة
الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (12) الشرح الكبير على بلوغ المرام: ذكر الدليل على أن أقسام المياه قسمين فقط

2024-12-01

صورة 1
الجزء (12) الشرح الكبير على بلوغ المرام: ذكر الدليل على أن أقسام المياه قسمين فقط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* تعريف النجاسة لغة: النجس أو النجس ضد الطاهر، قال الخليلي في العين: النجس أو نجس الشيء القذر وكل شيء قذرته فهو نجس، والنجس بالفتح الجيم النجس بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها ما لا يكون طاهرا، والنجس والنجس والنجس القذر من الناس، ومن كل شيء قذرته.

ونجس الشيء بالكسر نجسا فهو نجس ونجس بكسر الجيم وفتح الجيم، ورجل نجس ونجس والنجس الدنس، والجمع: أنجاس، فيقال: قوم أنجاس، قال تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾[التوبة:28] وانظر: «مختار الصحاح» للرازي، و«المصباح المنير» للفيومي، و«لسان العرب» لابن منظور، فإذن الآن الشيء النجس الذي هو ليس بطاهر، فالنجس ضد الطاهر، والنجس أو النجس الشيء المستقذر.

فكل شيء استقذرته فهو نجس، ولذلك الناس يستقذرون الغائط، البول، الحيض، وغير ذلك من النجاسات؛ لأنها نجسة، وهذه النجاسات عينية حسية، وهناك أعيان نجسة معنوية كالمشركين، كالكافرين ﴿إنما المشركون نجس﴾ يعني: النجاسة المعنوية، لكن الأصل في هذا أن الأنجاس الأشياء العينية المعروفة الحسية كالبول والغائط والحيض وغير ذلك مما سوف يأتي ذكره.

* اصطلاحا: النجاسة عين مستقذرة شرعا، فهي كل عين جامدة أو يابسة أو رطبة أو مائعة، فالنجاسة شيء عيني وحسي، النجاسة ممكن أن تكون جامدة، ممكن أن تكون يابسة، ممكن أن تكون رطبة، ممكن أن تكون مائعة مثل: الغائط، البول، الحيض، وهكذا، فالنجاسة عين لها جرم محسوس هذا الأصل، وليست من المعاني، في أي محسوس.

وانظر: «الحاشية» لابن عابدين، و«المجموع» للنووي، و«الإنصاف» للمرداوي، و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح.

فهذه النجاسة عينية، عين مستقذرة، يعني: محسوسة لها جرم معروفة وترى هكذا المقصد، عين مستقذرة، وهي تكون جامدة ويابسة ورطبة وغير ذلك.

والأصل في المياه الطهارة قاعدة، الأصل في المياه الطهارة، والأصل طهارة الأعيان كلها، وانظر أحكام القرآن للجصاص والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فلا يأتينا موسوس نقع على ماء في صحراء أو في نخل أو في سفر أو في البر أو في أي مكان، وهذا الماء طاهر، فيأتي موسوس معنا يقول: لا، هذا يمكن نجس، هذا ما أدري كيف، يوجد أناس هكذا جهلة ما يدرون، تقول له: اجمع يقول: لا، لا نجمع، فالله جمعك مع أهل البدع، خلاص انتهى أمرك، ترد النصوص، ما ترد النصوص، كل مرة تذهب مع أناس تنكر أشياء ثابتة بالكتاب والسنة، خلاص انتهى أمرك.

هذا موسوس، أحكام معروفة فممكن يأتينا، والله نبي نتوضأ الحين بنصلي، حصلنا ذي الماء على الأرض نجعة ما في إلا هي، نتوضأ، لا أنا ما بتوضأ، خلاص كيفك ما تبي تتوضأ كيفك، نتوضأ نحن ونصلي وهو يبقى ما يصلي.

فالأصل في المياه الطهارة، فلا أحد يوسوس، ماء في الثلاجة ايش فيه؟ ايش فيه ماء في الثلاجة؟ حتى هذا بعد بيوسوسون فيه، كأنها مفتوحة العلبة، ماء صحة، ما أدري كيف، ما أدري شنهو، يوسوسون، من شربها هذه؟ يصارخ في المطبخ بروحه، مين يسمعك؟ موسوس وايد، ماء موجود في المطبخ مثل هذا الملحد يقول: ماء ميت ترى، فممكن يوسوس يقول لك: بعد شنو؟ لا تتوضؤون من هذه، ما يرفع الحدث.

فنقول لهم: الأصل في المياه الطهارة، تبي تتوضأ طيب، ما تبي تتوضأ كيف لا تنكر على غيرك، تبي تجمع اجمع، ما تبي تجمع بس خلاص لا تجمع ولا شيء، الناس بيجمعوا لا تنكر عليهم، فالأصل في المياه الطهارة إلى أن نرى، طعمه تغير، فيه رائحة نتنة، تشم شيء متغير نتن، رائحة كريهة، هذا الأمر، أما الآن ما في هذه الأشياء، ما في هذه الأوصاف، فالأصل في هذا الماء الطهارة، تبي تتطهر طيب، خلاص خل الناس يتطهرون.

وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة، الأصل في المياه الطهارة، والأصل طهارة الأعيان كلها، وخلاص انتهى الأمر، وأجمع العلماء على هذه القاعدة، أنت تستقذر هذا الماء كيفك، لكنا نقول لك: هذا الماء طاهر لا تقول نجس، أو ما يجوز تتوضأ منه، أو ما يجوز الشرب منه، أو استخدامه ما يجوز، أو ما شابه ذلك.

ملاحدة الآن ظهروا لنا يقولون مثل هذا الكلام، يشككون الناس حتى في المياه، أو مذهبي واحد متعصب يقول لك: لا، هذا الماء مستعمل، ما يجوز، ما يرفع الحدث، قل له لا يجوز، ما تبي تتوضأ كيفك، نحن نتوضأ منه، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة، في صحيح مسلم الحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وما أكثر الموسوسة هؤلاء والمتعصبة من المذهبيين والحزبيين، فلذلك هذا الأصل الآن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، اتفقوا فكيف هذا يقول: إن هذا نجس أو هذا ما يجوز استخدامه، أو هذا كذا وهذا كذا، ثم يقول بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: وأن النجاسات محصاة مستقصاه، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، خلاص انتهى الأمر، طاهر وطهور، فالله سبحانه وتعالى بين لنا كل شيء، وفصل لنا في القرآن كل شيء، المحرمات، والنجاسات، وغير ذلك.

عرفنا المحرمات، وعرفنا النجاسات، الباقي شنو؟ طاهره خلاص من الطاهرات، فلا أحد يأتينا بمذاهب ولا أقوال ولا فتاوى ولا شيء، واجتمعوا وما أدري كيف، خلاص انتهى الأمر، هذه الأمور التي نستخدمها طاهرة فليأتي الذين ينكرون على الناس هذه الأمور، يأتون بدليل على أن هذا الماء نجس لا يجوز استخدامه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتاوى»: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر وانتهى الأمر، ما دام لم يتبين لنا أن هذا الماء نجس، فالأصل طاهر، فالمياه التي نستخدمها الآن خاصة في البيوت بجميع أنواعها طاهرة، فلا يأتي شخص ويقول: هذا الماء لا يجوز، وهذا الماء ميت، وهذا الماء حي، وهذا الماء نجس وما شابه ذلك، فليأتي بدليل، وماء الخزان وماء كذا.

فلذلك الأصل في هذا الطهارة، المياه الموجودة الآن على وجه الأرض كلها من البحار والأنهار والينابيع والشلالات وماء الجبال وماء الأمطار، والمياه التي تباع في هذه العلب الكبيرة والصغيرة، والتي بالخزانات في البيوت وغير ذلك كلها طاهرة حتى يأتي دليل إن هذا الماء نجس بالأوصاف التي سوف يأتي ذكرها بعد ذلك.

فنحن الآن نمهد لهذه الأحكام، فلذلك لا يأتي ملحد أو متعصب أو شيء يقول لك: هذا الماء لا يجوز استعماله، هذا الماء لا يطهر، هذا الماء لا ينشرب، هذا الماء لا يستعمل، هذا الماء لا يغتسل به، وما شابه في ذلك، فالأصل في هذا الآن المياه كلها طاهرة.

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تتبين نجاستها، تتبين بعد ما مب وسواس، أو يقول مذهب فلان كذا وكذا ويفتي لك وتترك الماء، لا حتى تتبين يعني: بدليل، بدليل أن هذا الماء نجس، ويتبين لك مو بوسواس.

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: حق استصحاب البراءة الأصلية لهذه المياه، كل المياه البراءة أصلية لا بد فيها، ثم يقول الشوكاني: وأصالة الطهارة، أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل؛ لأن في مذاهب هناك يزعمون أن هذا الماء نجس، وأن هذا الماء ما يستعمل، وأن الماء طهور، هذا القسم الأول عندهم.

والثاني: طاهر.

والثالث: نجس.

الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فالشوكاني يرد عليهم، ويبين لهم، أنتم تزعمون أن هذا الماء تقولون: طاهر، ولا يستعمل للوضوء ولا الغسل ولا شيء، فلتأتوا بدليل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، والصحابة رضي الله عنهم، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، بيأتي الكلام على هذا بعد ذلك.

والله سبحانه وتعالى فصل لنا كل شيء على وجه هذه الأرض، وهذه الحياة، وبين لنا الطهارات والنجاسات، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام:119]، فصل كل شيء رب العالمين، فلذلك الآن في التواصل المرئي زنادقة وملاحدة يشككون الناس في الدين، ويأتون لك بآيات يحرفون الآيات مثل اليهود والنصارى فاحذر هؤلاء، فلا يأتي أي واحد يشكك في دينك بسهولة.

وعندك قرآن يثبت الله سبحانه وتعالى به فؤادك، عندك السنة النبوية والأحاديث تثبت فؤادك، فلا يأتي شكاك يشكك في دينك بسهولة، كما هو حال الهمج والرعاع من العوام في البلدان، فأي واحد يأتي يشككهم؛ لأنهم يعبدون الله على حرف، فأنت أعبد الله على علم، وعلى دين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شبهة تأتيك وأشياء ما يستطيع أي حد أن يزيلك من هذا الدين.

﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: التفصيل التبيين، يعني: كل شيء بان لك، كل شيء، يعني: الحلال بين والحرام بين، ليش كثير من الناس يقعون في المحرمات؟ يقولون: ما ندري، من جهلهم، ما في شيء ثاني، معرضون عن طلب العلم وعن العلم، ما يسألون أهل العلم، فيقعون في المحرمات والمصائب والبلاوى وهم لا يشعرون، وهم غير معذورين فيما وقعوا فيه من الضلالات غير معذورين.

فلذلك عل كل مسلم أن يسأل عن دينه، ما يصير معرض بهذه الدرجة، وكذلك الحلال بين، يقولون: ما نعرف الحلال، الحلال بين، والله فصل الحلال والحرام، كيف الناس ما يصيبون الحلال، ويقعون في الحرام؛ لأن مبتعدين عن الدين، ما يأخذون الأدلة من الكتاب والسنة من فتاوى ومن وعاظ ومن الخطباء، وضلوا ضلالا بعيدا.

فلذلك فأنت لا بد تعرف هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى بين لك كل شيء، فصل لك، أنت وقعت في كفر بسبب جهلك، وقعت في شرك بسبب جهلك، وقعت في بدعة بسبب جهلك، وقعت في محرم بسبب جهلك، وقعت في معصية بسبب جهلك، والله فصل لك بين لك الحلال والحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك قال: «الحلال بين والحرام بين» ماذا تريد؟ تعلم بس.

إنما العلم بالتعلم، تعلم لكي تعرف الحلال والحرام، تعرف الكفر والهدى، وتعرف الضلالة والسنة والشرك والتوحيد، تعرف كل شيء، لكن معرض على تعليم العلم؛ فلا بد أن تقع في هذه الأمور وهذه الأشياء، فلا بد أن تعرف هذه الأشياء، فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل التبيين، وبعد ذلك يقول لك: المرجئة يعذرون هذا ويعذرون هذا، والله سبحانه وتعالى بين، التفصيل التبيين ما لهم حجة أصلا المرجئة.

ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فبين سبحانه وتعالى أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام، ما في شيء ثاني، الآن ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام:119] التفصيل التبيين، وأن الله سبحانه وتعالى بين لنا المحرمات، والمحرمات: الكفر والشرك والبدع والمعاصي، هذه كلها محرمات، بين الله سبحانه وتعالى، فكيف أناس يقعون في الكفر، وكيف يقعون أناس في الشرك، وكيف يقع أناس في البدع، وكيف يقع أناس في المعاصي؛ بسبب جهلهم.

إما أن يقعون في الجهل البسيط، أو في الجهل المركب، ولا بد العوام يقعون في الجهل البسيط، وهؤلاء الذي يسمون أنفسهم بدكاترة ومشايخ ووعاظ وخطباء هؤلاء وقعوا في الجهل المركب، وكلاهما شر على الناس في البلدان.

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يبين تحريمه يعني: ليس بمحرم، ما دام الله سبحانه وتعالى ما قال: إن هذا حرام؛ فليس بمحرم، حتى لو الناس قالوا: حرام، مثل الإخوانية والسرورية والقطبية، وغيرهم يحرمون أشياء على الناس، وينشرون، وفوق المنابر وفي المساجد وفي التواصل المرئي، التواصل الاجتماعي، ويوعظون الناس، ويحرمون على الناس أشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى، نقول لهم: هذا حلال مثل شنو؟.

أحد الحضور: ...

الشيخ: المقاطعات هذه اللي يسمونها مقاطعة ظهر الإخوان والمبتدعة والزنادقة هؤلاء والملاحدة هؤلاء المبتدعة أصحاب الجماعات الجمعيات يقول لك: قاطعوا، هذا الطعام حرام، وهذا الشراب حرام، وكذا ليش؟ هذا من اليهود وهذا من النصارى ومن الدنمارك، يحرموا على الناس زبدة والناس يشتهونها وهي مو بحرام، حلال، حرموا على الناس السيارات بزعمهم الأمريكية والنصرانية والصليبية، والله سبحانه وتعالى أحل هذه الأمور عند الكفار.

هؤلاء اليهود والنصارى كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وكان عندهم هذه الأطعمة والشراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزمه ويدعونه اليهود والنصارى ويأكل منهم، وعندهم البعران وغير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها والصحابة وغيرهم.

وفي غنائم لا مال يهود والنصارى، فيحرمون على الناس يقول لك: ركوب الجيمس والإخوانية الذين عندنا يركبون الجيمس، يلا فوق المنبر المنتجات الأمريكية والتجارات والسيارات حرام لا أحد يشتريها وكذا، ينزل من المنبر يفتح الباب جنب المنبر جيمس جديد يلا؛ لذلك لا بد على الناس يطيحون بهذا أصلا.

ولذلك في خطيب في الرياض كان يتكلم على ولاة الأمر وكذا ويثور الناس، قاموا له المصلون وأخذوه زخوه من المنبر طقوا فيه طق، يقول لك: ما أنقذه إلا الشرطة، فالمفروض هكذا يحرم على الناس وأثاثه نصراني وطعام يهودي وغير ذلك، لا بعد في واحد يتكلم على أهل السنة والسلفيين فوق المنبر، هؤلاء كذا وكذا، والمنتجات الدنماركية حرام، وشوية إلا في الدنمارك متربع يقول لك: على الزبد والحليب وغيره يلا.

هذه وين الحرام عندهم هذلين، فلذلك هذه الأمور الله سبحانه وتعالى أحلها، ما دام الله ما حرمها فهي حلال، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين خلاص، وفصل للناس المحرمات والحلال، خلاص انتهى الأمر، فأي واحد يأتيكم لا أحد يطيعه؛ ولذلك ترى هؤلاء في الغرب كرافتة وغيره ويزورون الكنائس ويزورون كذا ويزورون كذا، ما عليكم منهم، كلها كلام هكذا فارغ ولا له أي شيء، هؤلاء فقط يريدون يهيجون الناس والعامة وبس؛ فلذلك الله سبحانه وتعالى فصل لكم كل شيء، أيها العوام ما يأتيكم هذا المجرم وهذا الملحد وهذا الزنديق، يكذب عليكم هذا ويكذب عليكم هذا.

وهؤلاء أول ما يهربون يروحون أمريكا وأوروبا حق اليهود والنصارى، المبتدعة الإخوانية أو السرورية أو القطبية أو المرجئة، أول ما يذهبون هناك، فلذلك اعرف القوم، وابن تيمية يبين: وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال وحرام، والله بين لنا الحرام، وبين لنا الحلال خلاص انتهى الأمر، فلا أحد يقول حرام وهو ليس بحرام أو حلال، ليس هو، أو يقول حلال وهو حرام، وما أكثر هؤلاء المبتدعة الذين يفتون بأشياء الله سبحانه وتعالى أحلها على الناس يحرمونها، أو يحرمونها على الناس وهي حلال من الله سبحانه وتعالى.

عندكم كتاب يكذب عليكم هؤلاء، قرآن موجود، كيف يكذب عليكم هؤلاء ويخادعونكم؟ سنة موجودة بينت الحلال والحرام فكيف يكذب عليكم هؤلاء المبتدعة الضلال، أقسام المياه، اختلف العلماء في أقسام المياه، نذكر هذا للفائدة، وإلا بينا في الدرس الذي سلف أقسام المياه وأن الصحيح أن الماء ينقسم قسمين: طهور وطاهر يعني: طهور وطاهر هذا قسم واحد، والثاني: نجس، بس هذا الذي ثبت.

ونذكر الاختلاف للفائدة لكي يعرف طالب العلم هذا الأمر، واختلف العلماء المتأخرين في أقسام المياه، فالقول الأول عندهم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: طهور.

القسم الثاني: طاهر.

القسم الثالث: نجس.

وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وانظر: «بدائع الصنائع» للكساني، و«البناية» للعيني، و«بداية المجتهد» لابن رشد، و«الكافي» لابن عبد البر، و«المجموع» للنووي، و«الفروع» لابن مفلح، من أراد التوسع في هذا الأمر ينتقل إلى هذه الكتب، هذه كتب المذاهب الأربعة.

القول الثاني: الماء قسمان:

القسم الأول: طهور.

القسم الثاني: نجس.

وهو الصحيح، وهذا الذي ثبت في السنة، وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، والسلف، وأكثر أهل الحديث، ورواية عن الإمام أحمد، وقول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وغيرهم، وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية، و«المغني» لابن قدامة، و«الإنصاف» للمرداوي، و«السيل الجرار» للشوكاني، و«الشرح الممتع» لشيخنا.

وأصحاب المذاهب وأصحاب القول الأول الذين قسموا الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، استدلوا بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء:43]، قالوا: الماء ورد في الآية مطلقا لم يقيد بشيء، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته، أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء ورد أو زعفران أو غير ذلك أو ماء مستعمل من وضوء أو غسل.

ثم يقولون: إذن دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم، وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية، و«الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» للماوردي، فهم يقولون: الله سبحانه وتعالى ذكر الماء ثم انتقل إلى التيمم، يعني: ما قال الله سبحانه وتعالى إن هناك ماء طهور وطاهر؛ لكي يستعمل في الوضوء والغسل وما شابه ذلك، انتقل إلى شنو؟ إلى التيمم، فلم يذكر أن الناس يتوضؤون من هذا الماء الطاهر، أو يغتسلون من الجنابة، فهو طاهر لكنه غير مطهر، فلم يقول الله سبحانه وتعالى: إذا انعدم الماء الطهور توضؤوا بالماء الطاهر، انتقل من الطهور إلى التيمم.

فتبين أن الماء الطاهر الذي هو مستعمل في زعفران وما أدري كيف ولا شو هذي، إنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؛ لأن انتقل الله سبحانه وتعالى للتيمم، إذا انعدم الماء فلم يجد الناس الماء انتقلوا إلى التيمم، ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فهمتم الآن؟ لكن هذا الاستدلال بعيد جدا، فالله سبحانه وتعالى ذكر الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الماء، أن الماء يقال له: طهور وطاهر، والطهور هو الطاهر، والطاهر هو الطهور، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أن الماء الممزوج ببعض الأشياء ما يضر في أثر طين، في أثر سدر، فيجوز التطهير به.

ولم يقسم الله سبحانه وتعالى الماء إلى طهور وطاهر ونجس، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن القسم الأول: طهور، القسم الثاني: طاهر، القسم الثالث: نجس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الأمور، والدليل على ذلك بيأتي بس هذا باختصار للرد عليهم، حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم في الذي رفصته راحلته في الحج في عرفة، توفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين».

الآن السدر هذا يكون له أثر في الماء أو لا؟ عندهم هم أن هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم جعله شنهو؟ طاهر ومطهر لغيره، طهر هذا الرجل، والجنازة طهرت؛ لأنه لا بد بيوضحونها بيغسلونه بهذا الماء والسدر، فهذا يدل ماذا؟ على أنه طاهر في نفسه هذا الماء ومطهر لغيره؛ لأن السدر هذا بيكون قليل وأثره موجود، لكنه هو يطلق عليه ماء.

كذلك الزعفران لو وضعناه شيئا يسيرا يتغير لونه، والماء أكبر منه، أجزاء الماء أكبر منه، ففيه آثار من الزعفران فيجوز أن يتطهر الناس منه كالوضوء، كالغسل، وما شابه ذلك، لكن إذا غلب الزعفران وهذا بيكون في ماذا؟ في كأس صغير للشاي مثلا أو شيء، هذا الآن بيغلب عليه شنو؟ زعفران، فلا يسمى ماء، يسمى شنهو؟ زعفران، ما يسمونه حتى ماء بعد، شاي زعفران، أما إذا قلنا بنتوضأ، فلا بد في إناء كبير في كلك، تعرفون الكلك، وفي إناء مثلا، فلو أصابه زعفران ما بيضر هذا؛ لأن الماء أكبر، وأجزاء الماء أكبر من الزعفران، فهذا ماء، ما يؤثر، مثل السدر ما يؤثر.

الرسول صلى الله عليه وسلم طهر الرجل، فاعرف هذا الأمر.

حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قصعة في أثر عجين، فيها أثر عجين، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد في «المسند»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وابن ماجة في «سننه»، وسنده صحيح، وأصله في الصحيح من حديث ابن العباس، فأثر العجين ما يضر، تراب في الماء، سقط المطر في تراب يصيب هذه الانجع الماء، هذا طاهر، أنت تستقذره هذا كيفك، لكن أقول لك: توضأ منه، طاهر هذا، لكن على القول الأول أن هذا الماء الذي أصابه فيه تراب وطين عندهم طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا، فهؤلاء يشقون على الناس.

الآن المياه في إفريقيا، في باكستان، في الهند، خاصة في القرى، في الأماكن هذه كلها هكذا في طين، في تراب، هذه الناس ما يشربون منه، هذا الناس ما يتوضؤون، مثل الآن مثل الخليج في البيوت أنابيب وغير ذلك، فلذلك كذلك الآبار الثابتة هذه بالأسمنت وما شابه ذلك متغيره بسبب ماذا؟ بسبب الشمس والهواء وغير ذلك من التراب، لكن ما فيها رائحة، اللون متغير وإلا عادي، طاهر هذا.

فالناس يشربون منه ويتوضؤون عادي، فلا يقول: والله لا تتغير في ألوان، في كذا، نقول لك: هذا طاهر، أنت ما تريد تتوضأ كيفك؛ لأن هذا طاهر، قال: والله أنا مذهبي كذا، كيفك أنت ومذهبك، وهذا الثاني يقول: مذهبي كذا، كيفك، نحن مذهبنا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل في شيء أثر طين، أثر تراب.

وفي هذه البلدان ما يخلوا هذا الماء آبار أو غير ذلك من التراب، حتى المياه التي تجري من التي تنزل مثلا من الجبال فيها شيء من هذه الأمور، ويعني المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن الحجر ذكر هذه الأمور، كحديث أبي هريرة عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، هذا يبين أن الماء قسم واحد طهور، وهو طاهر، والطاهر كالطهور، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم في «صحيحه».

فيدل على أن الماء المستعمل لا بد يتغير لونه، في أثر تغيير، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فماذا تقولوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أن الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه وتطهر منه وانتهى الأمر، فلا يقال: قول فلان أو علان أو كذا أو كذا، فاعرف هذه الأمور.

وبيأتي مثل هذا الأمر وهذه الأحاديث في الدروس التي سوف تأتي، فإذن عندنا قسم الطاهر هذا النوع مختلف فيه عند المتأخرين، والقول الراجح أن الطاهر والطهور واحد، وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم،  وأكثر أهل الحديث؛ ولذلك ذاكرين لكم أن الذين قسموا الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، قول جمهور، هذا قول بعض أهل المذاهب، وإلا عندنا صحابة، وعندنا سلف، وعندنا أهل الحديث، وخلق من العلماء، فلا يقال إن هذا قول الجمهور، وهذا بالإجماع أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وهو الطاهر، ونجس، فانتبه لهذا.

يقول لك: هذا قول الجمهور، لا ليس بقول الجمهور، هذا بعض أهل العلم، وعدد من أهل العلم يقولون به، وهم يعنون إذا قول مثلا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه قول الجمهور، لا في أكثر أصلا من أصحاب المذاهب، في صحابة رضي الله عنهم، في تابعين، وأتباع التابعين، وأئمة وحفاظ وأهل الحديث هم أكثر، هم الجمهور.

ولذلك لا يلتفت إلى هذا؛ لأن عندنا إجماع الصحابة أن الماء ينقسم قسمين: طهور وهو الطاهر، ونجس وبس.

ولعل ندخل في أحاديث أخرى، في أي سؤال بالنسبة للطهارة؟

سبحانك اللهم بحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan