الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (8) الشرح الكبير على بلوغ المرام: فوائد في أحكام النجاسات
2024-11-26
الجزء (8) الشرح الكبير على بلوغ المرام: فوائد في أحكام النجاسات
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما زلنا في شرح الطهارة من كتاب بلوغ المرام، وعندنا هنا فوائد ذكرها شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في «فتح ذي الجلال والإكرام»، وذكرت لكم أن شيخنا رحمه الله تعالى ذكر طهارتين لشرحه لبلوغ المرام، الطهارة المعنوية، والطهارة الحسية، وذكرنا تخريج الأحاديث من بلوغ المرام، وهنا فوائد ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى.
فمن هذه الفوائد قوله: أما الطهارة من النجاسة مثل أن يغسل الإنسان ما تلوث من بدنه أو ثوبه بنجاسة، كما لو أصاب بدنه بول أو أصابه غائط أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا تسمى طهارة من النجاسة، فالنجاسة هذه إذا وقعت على البدن من بول أو غائط أو دم حيض، أو مثلا ما يصيب الإنسان من لسان الكلب لعاب الكلب، وغير ذلك من النجاسات التي سوف تذكر.
فهنا لا بد من تطهير البدن من هذه النجاسة، وكذلك إذا أصابت النجاسة الثوب، فلا بد من تطهير هذا الثوب؛ لأن تطهير النجاسة من شروط الصلاة، ولا يجوز لأي إنسان أن يصلي وفيه نجاسة في بدنه أو في ثوبه من رجل أو امرأة، وهذا الأمر جهله كثير من الناس من الرجال والنساء، حتى من النساء من جهلها تصلي وهي حائض ولا تدري أنه لا يجوز، وبينت لكم هذا الأمر من قبل، رغم أن في ملابسها نجاسة، ولا تفقه هذا الأمر.
فالمرأة الجاهلة وهن كثر يصلين بجهل، فلا بد من التفقه في الدين من الرجال والنساء، فهذه المرأة الحائض تصلي وفي ملابسها حيض، ولا تعلم أن من شرط صحة الصلاة تطهير النجاسة؛ لأن تطهير النجاسة شرط من شروط الصلاة، وكذلك ما يصيب الرجال والنساء، أما أن يشق عليهم الأمر بجهلهم فمثلا: رجل يصيبه رشاش البول، ولا يدري أن هذا الأمر معفو عنه، فيغسل ثوبه ويغسل رجله وقدمه حتى ممكن أن يصل إلى الركب، ويغسل السروال، وممكن يكون في سفر أو في مكان عمل، فيشق عليه هذا الأمر خاصة في الشتاء، فيصيبه ما يصيبه من البرد والمشقة، ورغم إن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة بينتها لكم.
فهذا الرجل بجهله ما يعرف، يظن أنه لا بد من تطهير النجاسة، نقول له: هنا يسر لك الشارع، وهو معفو عنك فعليك أن تستنجي في ذكرك وتتوضأ وخلاص وانتهى الأمر وتصلي، ولا حاجة إلى غسل الثوب والركب والقدم والسراويل وما شابه ذلك، وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرشاش الكثير يصيب الثوب أو الرجل أو ما شابه ذلك معفو عنه؛ لأن يحصل هذا الأمر أحيانا في أماكن حرجة، المساجد التي على الطرق، في العمل، في السفر، فعليك هنا أن تغسل النجاسة التي على الذكر وانتهى الأمر وتتوضأ وتصلي وليس عليك شيء.
لكن لو لم يغسل هذا الرجل الجاهل هذه النجاسة لشق عليه ووسوس، وأبطل صلاته، وقام يسأل هنا وهناك، فهنا فلا تغسل النجاسة بهذه الطريقة، فهو معفو عنك، ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة:185].
وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: «الدين يسر» يعني: في مثل هذه الأمور وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، أي شيء يشق عليك في الدين الله سبحانه وتعالى ميسره لك، لكن أنت عليك أن تطلب العلم وتعرف ماذا يسر الله لك من الأحكام، وماذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تأتي من الأحكام كما هي.
ولذلك الأحكام تكون كلية أصول كلية، هذه الأحكام لا بد على العبد أن يأتي بها، إذا كانت أمرا فلا بد أن يأتي به ويجب عليه؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، لكن أحيانا هذه الأحكام الكلية أو الأصول الكلية التي يدخل فيها الأمر والحرمة فأحيانا الواجب يسقط عليك، الواجب يسقط عليك؛ لما يحصل للعبد من المشقات والمضرات وما شابه ذلك، فيسقط الواجب في الأصل الكلي، فينتقل إلى الأصل الجزئي.
فالأصل الجزئي هذا الأصل فيه الوجوب في الأصل الكلي، فالجزئي هذا يسقط هذا الكلي، فمثلا: الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجمعة كما بينت لكم في شرح كتاب الجمعة من شرح صحيح مسلم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجمعة، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن صلاة الجمعة، وأجمع العلماء على ذلك كما نقلت لكم.
لكن إذا كان هناك مطر في يوم الجمعة، الآن عندنا الأمر شنو هذا؟ الوجوب، يعني: الأصل الكلي، الأصل الكلي وجوب حضور الناس في المسجد لصلاة الجمعة، هذا الأصل الكلي، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وبينا هذا في شرح صحيح مسلم، هذا الوجوب الكلي يسقط أحيانا عن أناس من الخلق، من المكلفين، أناس يجب عليهم فعل هذا الأمر.
فالذي في منطقتهم مطر فهنا الناس الآن الذين في هذه المنطقة من المكلفين يسقط عنهم الأصل الكلي، ينتقلون إلى الأصل الجزئي وهو الإباحة، فيجوز لهم أن يصلوا في بيوتهم، ولا يحضروا صلاة الجمعة، وهذا من الأعذار الشرعية، كما بين علماء السنة، كالشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ومن قبلهم الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومن قبلهم السلف من التابعين، ومن قبلهم الصحابة رضي الله عنهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك بينت لكم بالآثار، كان الصحابة يتخلفون عن صلاة الجمعة ولا يحضرون، رغم أن المسجد كان مسجد من؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل المساجد بعد مسجد مكة، وفيه الصلاة بألف صلاة.
ومع هذا الصحابة رضي الله عنهم لم يحضروا صلاة الجمعة من أجل المطر، من أجل البرد، من أجل الوحل، من أجل الطين، فعذر لهم، فينتقل الأمر إلى إسقاط هذا الواجب وينتقل إلى الحكم الجزئي يعني: الأصل الجزئي، وهو الإباحة، فيجوز للناس في منطقتهم ألا يحضروا صلاة الجمعة في المسجد، ويصلوا في بيوتهم صلاة الظهر وانتهى الأمر، ولا يريد تعصب ولا تقليد ولا باطل ولا أي شيء، ولا قيل ولا قال من المذهبيين والحزبيين؛ لأن هذا الأمر موجود في الآثار وفي كتب أهل العلم.
لماذا؟ عندنا القاعدة: المشقة تجلب التيسير، والمطر هذا يشق على الناس، فالمشقة هذه تجلب لهم التيسير أن يصلوا في بيوتهم، لا يقول لك: لا بد يبتل الثياب، والملابس الداخلية والخارجية، وما أدري كيف، من أين هذه؟ أتوا المقلدة هذه الأمور، هذه شروط حزبية ومذهبية ما لها أصل أصلا، وأهل العلم يجتهدون، لكن المقلدة هؤلاء المذهبية يقول لك: لا بد يبتل الثياب وما شابه ذلك وإلى آخره، ولا بد الرياح تطير الناس، وش له إذا الرياح تطير الناس، بتطير البيوت، حتى في البيوت ما يستطيعون يصلون، حتى يقول لك: يجوز الشخص يتخلف عن صلاة الجمعة أو الجماعة أو ما شابه ذلك.
فلذلك عليك بالكتاب والسنة والآثار وانتهى الأمر، ولا تشق على نفسك، المشقة تجلب التيسير أصلا، وقاعدة: الضرر يزال، وفي لفظ: الضرر مزال، يعني: الأضرار مزالة عن الناس فلا يأتي مقلد ويأتي مذهبي فيشق على الناس، احضروا وإلى آخره، والأمطار الغزيرة تنزل وهو يخطب فإذا نزل فلا يجمع صلاة الجمعة بزعمه مع صلاة العصر، فيشق على نفسه ويشق على الناس؛ لأن هذا الخطيب أصلا جاهل، بئس الخطيب أنت.
النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشكال، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «بئس الخطيب أنت»، ما تعرف الأحكام فتشق على نفسك وتشق على الناس، أمطار غزيرة وأنت تراها الآن وأنت تخطب، وبدأت الصلاة، وانتهت صلاة الجمعة، لماذا لا تجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ من جهله، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال.
فما يعرف هذه القواعد، ولا يعرف هذه الأحكام، ولا يعرف أصلا شيء اسمه الأصل الكلي، والأصل الجزئي، هذا في أصول الفقه أصلا، وهؤلاء الآن الخطباء يعرفون هذه الأشياء، ما يعرفون شيئا أصلا، فيشقون على الناس، وكذلك لو توضأ شخص وهو يصلي وجد نجاسة على ثوبه، فهنا الآن إذا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة بيسر ولا ينشغل كثيرا في صلاته، فيزيل هذه النجاسة بسرعة ويستمر في صلاته وليس عليه شيء، وصلاته إن شاء الله صحيحه.
مثل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في نعله نجاسة أذى، فنزل عليه جبريل عليه السلام، وأخبره بهذه النجاسة في النعال فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها من قدمه بسرعة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا بينشغل الشخص بهذه النجاسة في الثوب فعليه أن يخرج من الصلاة ويذهب يغسل هذه النجاسة ثم بعد ذلك يرجع إلى الصلاة إن لحق، يعني: الصلاة لم تنتهي يلحق بهم، ويبتدأ من جديد، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي ما فاته، وإذا انتهت الصلاة، غسل النجاسة انتهت الصلاة فعليه أن يصلي لوحده أو مع جماعة أخرى، ولا يتوضأ، فلا حاجة إلى أن يتوضأ.
في أناس تصيبهم نجاسة هكذا من جهلهم، فيغسل النجاسة ثم يتوضأ مرة ثانية، فلا حاجة؛ فلذلك لا بد من الفقه في الدين بدون تقليد، الآن كما ترون أكثر أهل الأهواء من المذهبيين والحزبيين يتعبدون الله بالتقليد في الأصول والفروع، فارتكزوا في أخطاء كثيرة، لا لها أول ولا آخر حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى العقيدة فيها اختلاف في الأسماء والصفات عندهم اختلاف، كلما ذكر واعظ أو قاص أو خطيب أو بزعمه شيخ أو دكتور في صفة من الصفات قالوا: اختلف فيه العلماء، فمن أين لك هذا الخلاف؟ فهذا الذي تربى عليه وهذا الذي قرأه.
ثم بعد ذلك يؤول هذه الصفة، ولذلك على الناس أن ينتبهوا لما ينقله هؤلاء من الخلافيات في الأصول والفروع، وعليك بالدليل ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء:59] انتهى الأمر، وهذا نص واضح.
فلماذا ما ترجعون إلى القرآن والسنة؟ وتنقضون هذا النزع والتنازع، وتقولون بالكتاب والسنة، فلذلك يعني في أمور مهمة في أصول الفقه في القواعد الفقهية تبين لك هذا الدين وتيسير هذا الدين؛ لأن ممكن إذا أصابته نجاسة هذا الرجل في الصلاة وهو يستطيع أن يزيل هذه النجاسة بيسر بس من يرى النجاسة يخرج من الصلاة بسبب جهله.
فلذلك الله سبحانه وتعالىٰ ما يؤاخذ الناس ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة:286]، الله ما يؤاخذ الناس، الله سبحانه وتعالىٰ عفا عن الناس فيما يشق عليهم، وبيأتي أمر الآن المهاجرين والمهاجرات تصيبهم مشقات ومضرات وبلاوى في البلدان، لماذا؟ لقلة المعرفة، ما عندهم معرفة من الناس يعينونهم، ما عندهم سكن، ما عندهم أموال، في أشياء أخرى ضعاف، فيجوز لهم هؤلاء أن يفعلوا أشياء ضرورة لهم، الضرورات تبيح المحذورات.
فلا بد أن يفقهوا أحكام الهجرة كامله، لكي يعرفون الأصل الكلي الذي هو قبل الهجرة في بلدهم، فلا يجوز لهم أن يأتوا المحرمات، ولا غير ذلك إلا ضرورة وحاجة، لكن في الهجرة لا، يجوز لهم أشياء، وبين القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروض أن المحرمات تقتحم وتباح لبعض المكلفين في بعض الأحوال في بعض الأماكن، تقتحم يقول، نعم تقتحم تيسير، الدين يسر.
ولو تذهب إلى المقلدة والحزبية والمميعة لحرموا عليك أشياء كثيرة، وهي حلال لك؛ لأنها ضرورات، ما يعرفون كيف، وانظر الشيخ ابن باز كيف يفتي في هذه الأشياء عن علم، انظر إلى شيخنا رحمه الله تعالى كيف يفتي في هذه الأمور، تيسير هذا الدين، فالأحكام هناك أصول كلية، وهناك أصول جزئية، فينتقل الناس من هنا إلى هناك على حسب الأوضاع والأوقات والبلدان وإلا أكثر المهاجرين الآن يذهبون إلى الأصل، إلى المحرمات، أن هذه محرمات في بلدهم فيأتون في دار الهجرة نفس الشيء، ويبقى في دار الهجرة خمس سنوات، عشر سنوات، عشرين سنة، ما يفقه شيء في أحكام الهجرة، ماشي على ما هو في بلده.
فتصيبه مشقات ومضرات وممكن يبقى سنة سنتين ثم يرجع إلى بلده، ليش؟ ما يفقه، ما يعرف كيف يتصرف، كيف هذا الحكم الآن، وكذلك يحدث هو أشياء كثيرة في بلده يحدثها من المشاغبات وما شابه ذلك، فيأتي بلد الهجرة نفس الشيء، مشاغب فيأتي على فوضته، فلذلك هذه الأشكال كثر الآن في السجون، المئات منهم؛ لأنه ما يعرف يتصرف في دار الهجرة، فلا بد معرفة هذه الأمور.
فأشياء كثيرة لا بد يفقهها الناس، الآن العلاجات، العلاجات الربا شنو، ﴿أحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة:275]، الربا حرام معروف على الأصل الكلي، الأصل الكلي أن الربا حرام، لكن الشخص بيموت يقولون: له خذ ربا خلاص، ما حصل الحسن، ولا حصل مساعدات ولا شيء، يقول له: خلاص يجوز لك أنت أن تنتقل من الأصل الكلي إلى الأصل الجزئي، ويباح لك أنت بالذات للعلاج؛ لأنه مضره وسوف تهلك، فيجوز لك، يقول: لا، حرام، يلا خلاص ودوه المقبرة.
الآن أهل العلم يقول لك: يجوز، أنت تقول: ما يجوز؟ ما يعرف شيء، أهل العلم، أهل السنة، يجوزون لك عن علم، ومع هكذا تقول: ما يجوز، يجوز هذا أن يأخذ العلاج قرض ربوي؛ لأنه بيهلك، ولذلك ما هو الفرق الآن بين أن يأكل الميتة للضرورة، وبين أخذ الربا، في فرق، ولذلك الناس الآن عندهم شنو؟ بس الميتة عنده ضرورات تؤكل، تباح، هذا على سبيل المثال، وإلا يندرج تحتها أشياء كثيرة بينها أهل العلم من الأصوليين والفقهاء في كتب أصول الفقه، في كتب القواعد الفقهية.
كل هذه الأمور بينها أهل العلم لكن الناس كما ترون أهلكوا أنفسهم رجالا ونساء وتضرروا، منهم مات ومنهم بيلحق بهم، ما يعرفون شيء، فلذلك الميتة هذه محرمة على الأصل الكلي، تنتقل إلى الأصل الجزئي للإباحة لشخص معين بيهلك، فيجوز يأكل الميتة، فكذلك الربا وبعض الأشياء، الضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال، هذه كلها قواعد بينها أهل العلم من الكتاب والسنة، فلا بد أن يعرف الناس هذه الأمور.
شخص ما يجد بيتا من قرض حسن، والآن لا يخفى عليكم البلدان الإسلامية كل القروض ربوية للبيوت وغير ذلك، والناس يتضررون بغير البيوت، فينتظرون إلى أن يطردوا ما يستطيع يدفع الإيجار، لا بد بيحذف في الشارع على الرصيف؛ فلذلك لا بد أن تعرفون هذه الأمور.
فالدين يسر بهذا الأمر، فيجوز أن يأخذون؛ لأنه ضرورة صار البيت الآن، وهكذا الأمور الأخرى.