الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (6) الشرح الكبير على بلوغ المرام: فوائد حديث "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"
2024-11-25
الجزء (6) الشرح الكبير على بلوغ المرام: فوائد حديث "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبينا في الدرس الذي سلف عن تعريف البحر، وبينا أن البحر يطلق على الماء المالح أو العذب الفسيح والواسع، والآن المعروف البحر بالماء المالح، لكنه في اللغة على ما بيناه، فالبحر هو الماء الكثير ملحا كان أو عذبا غير أنه خص بالماء الكثير المالح غالبا؛ ليخرج بذلك ماء الأنهار والعيون وغير ذلك.
* فالبحر: الذي يجمع الماء المالح هو المعروف الآن عند الناس، بعد ذلك عندنا الفوائد العلمية الأحكام في هذا الحديث الذي بيناه هو الطهور ماؤه، فالفوائد العلمية فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار، ويحمل من معاني العلم الكثيرة منها.
إن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز من غير ضرورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه»؛ فدل على عموم طهوريته مطلقا، وبين هذا يعني الفقهاء كابن تيمية في «الفتاوى»، وابن القيم في «بدائع الفوائد»، وكذلك ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»، والشوكاني في «نيل الأوطار»، والشافعي في «الأم»، والنووي في «المجموع»، وابن قدامة في «المغني»، والبهوتي في «شرح منتهى الإرادات»، والقرافي في «الذخيرة»، وابن جزي في «القوانين الفقهية»، والماوردي في «الحاوي الكبير»، وابن حزم في «المحلى».
وكذلك يعني تكلم أهل العلم على مسألة البحر، كما ذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز»، وابن العربي في «أحكام القرآن»، والعظيم آبادي في «عون المعبود»، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»، وابن تيمية في «الفتاوى»، والزرقاني في «شرح الموطأ»، فهذا الحكم الأول، أن ماء البحر طهور فيجوز للناس أن يتوضؤوا بماء البحر، ويجوز لهم أن يرفعوا كذلك الجنابة، فيرفعون الجنابة كذلك بالغسل بماء البحر.
فإذا تطهر الناس من الحدث الأصغر ارتفع للصلاة، أو لغير ذلك، وكذلك الذي تصيبه جنابه فيجوز له أن يغتسل بماء البحر، وماء البحر يرفع الجنابة، وهذا في الحدث الأكبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «هو الطهور ماؤه».
وكذلك ماء البحر قد دخل في عموم قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان:48]، وكذلك حكم ما كان داخلا في معنى ماء البحر، وجواز التطهير بماء البحر قال به عامة الفقهاء من المتأخرين منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، كما ذكر العظيم آبادي في «عون المعبود»، وكذلك الزرقاني في «شرح الموطأ»، والمباركفوري في «تحفة الأحوذي»، وابن عابدين في «رد المحتار»، وكذلك للسمرقندي ذكر هذا في «تحفة الفقهاء»، والنووي في «المجموع»، وابن قدامة في «المغني»، والماوردي في «الحاوي الكبير».
فذكروا جواز التطهير بماء البحر، وبيأتي كذلك الآثار عن الصحابة.
الحكم الثاني: إن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه وحاجاته، فإنه جائز له التيمم، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، فالمسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه وحاجاته وبعض الأمور التي يحتاج إليها يفعلها في سفره، فإنه جائز أن يتيمم، وهذا الأمر من تيسير الشارع، رغم أن الماء موجود، لكنه ما يتوضأ بالماء؛ لأنه يحتاج إليه، فيجوز له أن يتيمم لقلة الماء.
وهناك أحكام كثيرة بيناها بالنسبة للتيمم، حتى لو كان الماء موجود فيجوز له أن يتيمم حتى في الحضر، حتى في الإقامة، حتى في بيته، وبينا أشياء كثيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحكم الثالث: «الحل ميتته» يدل على أنه يؤكل ما في البحر من السمك والدواب وسائر ما فيه من الحيوان سواء اصطيد أو وجد ميتا طافيا أو غير طاف من غير سبب ضار كالسموم وغيرها.
ولا يحتاج شيء من ذلك إلى ذكاة، يعني: الذبح، فالسمك ما يذبح، وذكر هذا العظيم آبادي في عون المعبود، وكذلك ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، وابن عبد البر في التمهيد، والنووي في المجموع، وابن كثير في تفسير القرآن، والشنقيطي في أضواء البيان، فبينوا هؤلاء العلماء أن السمك الميت يجوز أكله، وكذلك كل شيء في البحر، ما دام هو في البحر ويعيش في البحر فيجوز أكله، سواء كان على شكل الأسماك المعروفة أو على الدواب، وسائر ما فيه من الحيوان، سواء اصطيد أو لا، أو وجد ميتا في البحر طافي.
فلا يتحرج العبد ألا يأكل من هذا السمك؛ لأنه حلال، سواء اصطيد مثلا وهو حي أو وجد ميتا، فيجوز أكله، وحتى لو كان على شكل حيوان، فيجوز أكله؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ أحل ما في البحر كله، ما في شيء محرم؛ لذلك هؤلاء الرافضة يحرمون القبقب وشله، يحرمون أنور موسى من أكل القبقب، فلذلك يأتيك الجاهل هذا يقول: في المذهب الجعفري -والإمام جعفر بريء منهم ومن أشكالهم ومن وجوههم يقول لك: المذهب الجعفري يحرم هذا ويحرم هذا، فهذا إلا جاهل، هذا أصلا ما يعرف شيء.
فلذلك ما في عندنا مذهب جعفري ولا شيء، عندنا كتاب وسنة، فلذلك حتى لو كان على شكل حيوان أو أي شيء في البحر فيجوز أكله، محار صقع، هذا كله يجوز أكله، كل شيء، ومثل الآن السمكة التي على شكل حية ثعبان، شنو اسمها أنور موسى؟
أحد الحضور: ...
الشيخ: أبا الاجني، شوف يعرفوا الأشياء هذه، أبا الاجني ما دري شنو، فلذلك فيجوز أكل هذا الثعبان في البحر، ولا يتحرج أحد ويقول: هذا ثعبان وما يجوز وكذا وكذا؛ لأن الذي بيقول: حرام فهذا يضاد الله سبحانه وتعالىٰ، ويحاد الله سبحانه وتعالىٰ الذي أحل كل شيء في البحر، فلا يجوز لأي أحد أن يحرم أي شيء، الشخص ما تشتهي نفسه من هذا الشيء، وهذا الشيء في البحر له ما يأكل، لكنه لا يجوز له أن يحرم، يقول: إن هذا لا يجوز أكله، هو يعني نفسه ما تشتهي ذلك فله ما يأكل، لكنه ما يجوز له أن يحرم.
وفي أناس كثر يأكلون كل شيء في البحر، فلذلك فالله حلل للناس كل شيء، وهذا الأمر يدل عليه قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾[المائدة:96] الذي يسيرون، يجوز لهم أي شيء يجدونه في البحر يأكلونه، فالله سبحانه وتعالىٰ ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾ متاع وفعلا يعني الناس يحتاجون إلى البحر وإلى طعامه والأسماك وأشياء كثيرة يتمتعون في البحر وفي رؤيته، وكذلك الاصطياد والذهاب لصيد الأسماك، كله في الحقيقة متاع.
فالبحر مهم جدا في هذه الحياة للناس، وكذلك بأن الناس يحتاجون للبحر، ويذهبون بالسفن فيتحرجون أن يجدون طعاما وأشياء أخرى لعل يموتون من الجوع، فالله سبحانه وتعالىٰ أحل لهم ما في البحر؛ لأن في أناس خاصة في القديم يبقون شهورا وسنوات في البحر، فكيف يحصلون على الدجاج، وكيف يحصلون على أشياء أخرى في البر وفي المدن وفي البلدان؟ يصعب عليهم.
فيصطادون هذه السمك، ويأكلون منها، ولذلك الله سبحانه وتعالىٰ أحل كل شيء في البحر.
أحد الحضور: ...
الشيخ: في البحر يغسلون الميت؟ نعم، يجوز يعني، إذا مات شخص في البحر مثلا يجوز يغسلونه بماء البحر ويصلون عليه في السفينة، ويرمى في البحر بحجر كبير فيذهب إلى داخل البحر، فالآن عندنا أن كل شيء حلال في البحر، والرافضة هؤلاء يحرمون أشياء هذا من يعني مذهب باطلهم، وإلا عند أهل السنة كل شيء في البحر حلال.
ولذلك يبين أمر هنا الإمام الخطابي في «معالم السنن» يقول: وفيه -يعني: الحديث- أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراء من الأمور التي يتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته كان مستحبا له تعليمه إياه، والزيادة في الجواب عن مسألته، يعني: الرجل الآن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، النبي صلى الله عليه وسلم بين له طهورية ماء البحر وزاده أن ميتته حلال، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان هناك السائل يحتاج إلى زيادة جواب وأمر، فيجوز للمفتي هذا أن يبين له عن سؤاله ويزيده في نفس الأمر؛ لأن هذا الرجل الآن احتاج كذلك أن يعرف ماذا؟ يعرف ميتة السمك؛ لأن المعهود عند الصحابة أولا أن الميتتة حرام أكلها من الأنعام حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم حل ميتة السمك، أي سمكة، فيجوز أكلها.
ويقول ابن العربي رحمه الله تعالى في «عارضة الأحوذي»؛ عن هذا الحديث: وذلك من محاسن الفتوى بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه تميما للفائدة، وإفادة علم الآخر غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، فيجوز تبيين أحكام أخرى للسائل.
بعد ذلك في عندنا الآثار للصحابة رضي الله عنهم في جواز الوضوء من ماء البحر، فعندنا عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: إذا سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيتوضأ من ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»، أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأبو عبيد في «الطهور»، وابن المنذر في «الأوسط»، والدارقطني في «السنن»، وفي «العلل»، والبيهقي في «السنن الكبرى» من طرق عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل فيه.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الدارقطني في «العلل»، فهذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يبين طهورية ماء البحر، وهذا أثر، وهذا يدل على أن بإجماع الصحابة أن ماء البحر طهور وكذلك ميتته حلال، بإجماع الصحابة، فلا يأتينا أي شخص من المتأخرين يقول: لا يجوز التطهر بماء البحر، فهذا شاذ، أو يقول: إن الميتة لا يجوز أكلها حرام، نقول له: ليس لك ذلك، والأصل الحل.
والأثر الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لقد ذكر لي أن رجالا يغتسلون من البحر الأخضر ثم يقولون علينا الغسل من ماء غيره، ومن لم يطهره ماء البحر لا طهره الله» أثر صحيح أخرجه الدارقطني في «السنن» من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به، وإسناده صحيح.
فهذا يبين كذلك ابن عباس رضي الله عنهم طهورية ماء البحر وينكر على هؤلاء الذين يغتسلون من ماء البحر، ثم يقولون: علينا غسل إذا وصلنا في بلدنا فنغتسل بماء العذب، فأنكر عليهم ذلك، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ماء البحر طهور» أثر صحيح، أخرجه أحمد في «المسند»، وابن المنذر في «الأوسط»، والدارقطني في «السنن» من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أبو التياح عن موسى بن سلمة به، قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند».
وقال الهيثمي في «الزوائد»: (رواه أحمد -يعني: في المسند- ورجاله رجال الصحيح).
فهذه الآثار الآن تدل وتبين أن ماء البحر طهور ويجوز للناس أن يتطهروا به، ويرفعون الحدث الأصغر والأكبر، ويجوز كذلك للجنب أن يتطهر بماء البحر، وكذلك الحائض إذا طهرت فيجوز لهاأن تغتسل بماء البحر، إذا مثلا الماء قليل في نساء ورجال مثلا في السفينة، فيجوز لهذه المرأة إذا طهرت أن تغتسل بماء البحر، وما شابه ذلك من الأمور، وهذا يدل على إجماع الصحابة على حل الميتة في البحر من السمك، وأن ماء البحر طهور.
ولعل نأخذ هذا حديث أبي سعيد الخدري، وهو كذلك حديث ضعيف ما يصح، مشهور هذا، وهو السؤال عن بئر بضاعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». حديث ضعيف أخرجه أبو داود في «سننه»، والترمذي في «سننه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وأحمد في «المسند»، وابن الجارود في «المنتقى»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «الخلافيات»، والمزي في «تهذيب الكمال»، والطوسي في «مختصر الأحكام»، وسمويه في «الفوائد»، وابن الأعرابي في «المعجم»، والخطيب في «الفقيه والمتفقه»، وابن الجوزي في «التحقيق»، والدارقطني في «السنن»، والبغوي في «شرح السنة»، وفي «معالم التنزيل»، وابن المنذر في «الأوسط»، وابن حبان في «الثقات» من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري إنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض أو الحيض ولحم الكلام والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء».
قلت: وهذا سنده ضعيف فيه عبيد الله بن عبد الله بن رافع العدوي وهو مجهول الحال، لم يوثقه أحد غير ابن حبان في كتابه «الثقات» على قاعدته في توثيق المجاهيل، وقد اختلف في اسمه، ومما يدل على أنه لا يعتد به في الحديث، فمن كان هذا جرحه فكيف يصحح أو يحسن حديثه؟.
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال في اسمه، يعني: اختلفوا في اسمه، ويدل على أنه مجهول غير معروف ولا يحتج فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خمسة أقوال: عبد الله بن عبيد الله بن رافع، هذا الاسم الأول، وسموه كذلك بآخر، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع هذا الاسم الثاني، ويقال له: وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، هذا الاسم الثالث.
الرابع: وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع هذا الرابع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين، يعني: ابن القطان يقول عنه مجهول، ويستحيل إنه ثقة يكون له هذه الأسماء، هذا يدل على أنه مجهول؛ لذا فقد ضعف هذا حديث أبي سعيد الخدري هذا، يعني: ابن القطان يضعف هذا الحديث، وهو إمام معروف في كتابه «بيان الوهم والإيهام».
وقال الإمام ابن منده: عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول، وكذلك ذكر ابن القطان هذا الأمر، وحديث بئر بضاعة اختلف في إسناده مما يدل على ضعفه.
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: وأمره إذا بين منه ضعف الحديث لا حسنه،
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»: (حديث ضعيف).
فلذلك لم يصب من صححه من أهل العلم كالإمام أحمد، وابن الملقن وغيرهما؛ لجهالة الراوي عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث وهذا الراوي خفي عليهم؛ لضعف الإسناد، فتنبه لا أحد يأتينا يقول: والله صححه فلان وعلان وكذا، هذه أدلة تبين أن الرجل مجهول، وانظر إلى أسمائه العديدة، مما يدل على أنه غير معروف في علم الحديث.
وديننا والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تؤخذ إلا عن الثقات العدول الضابطين، كما بينا في شرح مختصر علوم الحديث للحافظ بن كثير، فنحن نأخذ مصطلح الحديث لكي يتبين لنا صحة الأحاديث أو ضعفها على حسب الأدلة.
وابن حجر في بلوغ المرام ذكر الحديث باختصار: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، لكن المسألة فيها قصة كما بينت لكم، وأن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة هذا، ويلقى فيه الحيض ولحم الكلاب وغير ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» لكن الحديث ضعيف، والماء بيأتي الكلام عليه، أحيانا ينجس، وبيأتي الكلام عليه، لكن الأصل الآن في الماء طهور ويأتي التفصيل فيه.
أحد الحضور: ...
الشيخ: نفس الشيء، حتى البحر الميت، يعني: طهور فلا بأس بالتطهر به، وكذلك الأسماك وما شابه ذلك تؤكل فيه.
أحد الحضور: ...
الشيخ: كلش نهائيا؟ ولا واحدة؟ على كل حال يجوز التطهر به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل البحور أصلا، لو فيه شيء؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ خلق هذا البحر الذي يسمى بحر الميت، لو في شيء لبين الله سبحانه وتعالىٰ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستثنى بحر الميت مثلا، فلم يستثنى فيجوز التطهر به، هذا سؤال يعني: هل يجوز أكل الأخطبوط والحوت والقرش.
شنو اسمه القرش أنور موسى اليريور والشباطة، والحوت، كل شيء يؤكل، حتى الأخطبوط هذا يجوز أكله، البحرين يسمونه الشباطة، يجوز أكل الشباطة، اليريور، الدقس واليريور كله يجوز أكله، رغم أن القرش هذا مفترس له، ولا يجوز أكل أي شيء يفترس مثل الأسود، النمور، ما يجوز أكلها في البر، لكن يعني مستثنى، حتى المفترس في البحر يجوز أكله، فأي شيء في البحر يجوز أكله، كل الأسماك كما بين الله سبحانه وتعالىٰ، ما في شيء حرام، والحوت كذلك ما يسمى بالحوت الكبير هذا، فيجوز أكله، أي شيء في البحر يجوز أكله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.