القائمة الرئيسة
الرئيسية / شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم / الجزء (69) كتاب الجمعة من صحيح مسلم: مقدار اطالة صلاة الجمعة

2024-11-04

صورة 1
الجزء (69) كتاب الجمعة من صحيح مسلم: مقدار اطالة صلاة الجمعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن أحكام حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وبينا مقدار تقصير الخطبة وكيف تكون قصيرة وبينا هذا، وفي هذا الدرس سنتكلم عن قدر تطويل الصلاة، وبين الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، فأحيانا يطيل الصلاة وممكن أن يقصر الصلاة.

والإطالة في الصلاة ما تكون من طوال السور تكون في السور يعني المعتدلة الوسط في هذا الأمر، وقبل أن ندخل في هذا فأجمعت الأمة على أن مقدار صلاة الجمعة ركعتان كما بينا، وبيأتي بعد ذلك في القراءة لأن في باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوف نتكلم عن كيفية الصلاة، فأجمعت الأمة على أن مقدار صلاة الجمعة ركعتان، وذلك لما تواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده كما ذكر الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع»، والنووي الشافعي في «المجموع»، والبهوتي الحنبلي في «كشاف القناع»، فلا يخفى عليكم أن مقدار صلاة الجمعة ركعتان، وبيأتي بعد ذلك تفصيل هذا الأمر، وثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا وفعل الصحابة رضي الله عنهم يعني بإجماع الصحابة، وصلاة الجمعة ركعتان من فقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالنسبة للإطالة فلا بد نقدر الإطالة هذه يعني إطالة الصلاة يعني إطالة القراءة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على الناس هذا المقدار الذي سوف نبينه، وأما القراءة في صلاة الجمعة فيقرأ الإمام فيها بفاتحة الكتاب كغيرها من الصلوات يبدأ بفاتحة الكتاب، وبيأتي تفصيل هذا بعد ذلك، كغيرها من الصلوات وتضم إليها سورة أو ما تيسر من القرآن، مثلا ما تيسر من سورة البقرة، أو ما تيسر من سورة آل عمران، أو ما تيسر من سورة الأعراف، وهكذا.

* ويسن أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في الجمعة لما روى الإمام المسلم في «صحيحه» عن ابن أبي رافع، وبيأتي شرح هذا الحديث في بابه، فالآن سورة الجمعة فيها شيء من الإطالة، والإطالة هذه وسط، كذلك سورة المنافقون فيها شيء من الإطالة، فيكون المقدار الآن في إطالة الصلاة بمقدار سورة الجمعة وسورة المنافقون، فهذه الإطالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولذلك كما قال عمار رضي الله عنه: «فأطيلوا الصلاة»، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة».

فالإطالة بقدر قراءة سورة الجمعة، وقراءة سورة المنافقين، هذا هو الصحيح في مقدار الإطالة، فلا يطيل الشخص بالسور الطوال كالبقرة، كآل عمران، فليس المقصد من الإطالة هذه، وأهل العلم بينوا هذا الأمر وسوف يأتي في بابه بالنسبة عن قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة يعني يطيل القراءة بهذا، بهذه القراءة بسورة الجمعة وسورة المنافقون، وهذا من السنة وبين هذا الأمر جمهور الفقهاء أن هذا الحديث يدل يعني حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة وسورة المنافقون على سنية قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة، وهو مذهب جمهور الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم بالإجماع، بالإجماع قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون.

ويقول الحافظ النووي في «شرح صحيح مسلم» عن هذا الحديث: (قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة، وغير ذلك من أحكامها، ومما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وأما قراءة سورة المنافقين فلتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة، وغير ذلك ما فيها من القواعد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها)، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الجمعة لما فيها من الأحكام، والمنافقون لما فيها من التذكير والتوبيخ والتحذير لكي لا يقع الناس في أفكار المنافقين، وشرح هذا الأمر سوف يأتي في بابه، فسورة الجمعة فيها من القواعد المفيدة وسوف نبينها بعد ذلك، وكذلك سورة المنافقون فيها ما فيها من القواعد.

فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة يوم الجمعة على ما بيناه في حدود سورة الجمعة وسورة المنافقين فلا يزيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر القراءة في يوم الجمعة، فيستحب أن تقرأ في بعض الأحيان في الركعة الأولى بالأعلى بـ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية بالغاشية ﴿هل أتك حديث الغاشية﴾، فالأعلى سورة الأعلى قصيرة وسورة الغاشية قصيرة، فلذلك أحيانا يقصر، فسورة الأعلى قصيرة وسورة الغاشية قصيرة.

وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسورة الأعلى وسورة الغاشية»، وهذا الحديث أخرجه مسلم وبيأتي الكلام عليه في بابه، وكذلك أخرجه أبو داود في «سننه»، والنسائي في «سننه»، وابن ماجه، وأحمد في «المسند»، وبيأتي الكلام عليه في بابه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بسور أخرى بالأعلى والغاشية، فيستحب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه السورة في الجمعة، ويندب على الناس ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما «فأطيلوا الصلاة» يعني أحيانا، وتقرأ السور التي تعدل في مستوى الطول بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وأحيانا تقصر لا تطيل فاقرأ بقصار السور من جزء عم مثلا.

فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كما بين النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ أحيانا بسورة الأعلى وبسورة الغاشية، وممكن أحيانا يقرأ مثلا بسورة الماعون، وأحيانا ممكن بسورة الناس بسورة الفلق وهكذا، وأحيانا يقرأ بسورة مثلا النجم وهكذا، لكن لا يطيل على مستوى الإطالة على سورة الجمعة وسورة المنافقين، وهذا الأمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بين هذا الشوكاني في «نيل الأوطار».

 ولا يخفى عليكم من السنة أن يجهر الإمام بالقراءة كصلاة الفجر، هي ركعتان صلاة الجمعة يجهر بالقراءة لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وكذلك من بعده الصحابة رضي الله عنهم، يعني الجهر في صلاة الجمعة وهي صلاة نهارية، والصلاة في النهار ما يجهر بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها وهذا من السنة فنجهر، ولذلك لو صلينا الظهر ما نجهر نسر بالقراءة، أما في صلاة الجمعة من السنة الجهر بها، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع، فلذلك هذا الآن مقدار إطالة الصلاة.

فليس المقصود إطالة الصلاة يقرأ الإمام بسورة البقرة مثلا أو آل عمران أو ما شابه ذلك، فلذلك ينتبه الأئمة أيام الجمع؛ لأن هذه السنة الإطالة هذه السنة بقدر سورة الجمعة، وبقدر سورة المنافقون، وممكن من قصار السور سور قصيرة مثل الأعلى والغاشية والماعون وهكذا، فأحيانا هكذا وأحيانا هكذا، ولعل إن شاء الله هذا فقه حديث عمار بن ياسر، ولعل نتكلم في الدرس القادم عن حديث عدي بن حاتم.

التيمم يبطل بوجود الماء؟ فهذا ذكرت بالنسبة عن التيمم في أخصر المختصرات أنه ما يبطل، وممكن يتيمم المسلم والماء موجود للحاجة من برد وغيره، والتفصيل هذا موجود في أخصر المختصرات، ومنزل وموجود ممكن يقرأ كل المسائل مسائل كثيرة يتيمم فيها المسلم وتتيمم فيها المسلمة مع وجود الماء، ولذلك بينا من قبل بالنسبة عن المعلومات التي عند المقلدة والمتنصبة غلط أنه إذا وجد الماء بطل التيمم لا، قولكم بطل أصلا وقولكم باطل، النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء، الصحابة رضي الله عنهم وهذا من فقه الصحابة تيمموا مع وجود الماء على ما بينا في هذا الكتاب، وبينت كذلك صوتيا في هذا الأمر، والأدلة والآثار وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين تكلموا عن هذه الأمور، وبينت المراجع في أخصر المختصرات.

فالمعلومات التي تصل إلى المقلدة في هذا العصر كلها غلط في غلط كما قلت لكم إلا في الأشياء اليسيرة أصابوا، وإلا الفقه الذي عندهم غلط أصابوا في الفقه في أشياء يسيرة، وأخطأوا في أشياء كثيرة وهي خلاف منهج الصحابة رضي الله عنهم، وخلاف منهج السلف فالمعلومة هذا إذا وجد الماء بطل التيمم غلط وقاعدة غلط، والعوام على هذه القاعدة الباطلة، دائما يقولون إذا وجد الماء بطل التيمم لا، كما بين شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم من العلماء أن التيمم طهارة كاملة في الشريعة المطهرة مثل الوضوء، الوضوء بالماء طهارة كاملة في الشريعة المطهرة، فكذلك التيمم طهارة كاملة ما فيها نقص كما يعني يفعل عدد من الفقهاء المتأخرين وفعلهم هذا ليس بصحة واجتهاد منهم.

الصحيح أن التيمم طهارة كاملة، فلو الشخص كان جنبا من زوجته أو من حلم مثلا استيقظ، وكان في الشتاء مثلا والماء بارد، وحتى لو كان عنده الماء ساخن فالبرودة هذه موجودة البرد موجود في الغرفة أو في المنزل أو غير ذلك، ممكن يكون هذا الذي أجنب في البر وممكن في الصحراء وممكن كذا والديار التي في أوروبا وما شابه ذلك؛ فيجوز له أن يتيمم ولا يغتسل، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة كاملة رغم أن الماء موجود، ويعلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن الماء موجود.

لكن يتيمم يضرب على ما تصعد من الأرض جدار مخدة فراش أي شيء، ولا حاجة إلى أن تضرب على تراب أو غبار أي شيء، وبينت هذا في أخصر مختصرات، وكلام أهل العلم في هذا الأمر، ثم يمسح وجهه، وبعد ذلك يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى، وبعد ذلك يمسح ظاهر كف اليسرى بباطن كفه اليمنى، فهذا هو التيمم، ولو قلب كفيه المسلم يجزئ لكن هذا خلاف السنة، بينت لكم السنة هكذا المسح على ظاهر اليد اليمنى وظاهر اليد اليسرى، مثل المسح على الخفين أو الجورب يكون على ظاهر الرجل اليمنى وظاهر الرجل اليسرى، أما هؤلاء الجهلة من العوام الذين يمسحون على الخفين على الباطن والظاهر فيدير يده اليمنى من تحت على باطن الرجل اليمنى، ثم على الظاهر هكذا، هذا غلط وخلاف السنة، فالمسح دائما على الرجل إذا المسح على الخفين على ظاهر الرجلين، إذا كان التيمم المسح على ظاهر الكفين، ولا حاجة أن يمسح الظاهر مع الباطن.

فلذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية لو تيمم هكذا وهو جنب ارتفعت الجنابة، خلاص وانتهى الأمر، الجنابة ارتفعت، فيجوز للشخص أن يصلي، ولا حاجة أن يتيمم مرتين مثلا يتيمم لرفع الجنابة ويتيمم للصلاة لا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل الصحابة وهكذا قال أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية ويكفي هذا، فمثلا جاءت صلاة الظهر أو العصر مثلا وبطل وضوءه، متيمم هو بطل الوضوء لأنه أحدث، فلو أراد أن يغتسل يغتسل للنظافة أو شيء هذا شيء، لكن إذا ما أراد ألا يغتسل البرد أو كذا، فأراد أن يتوضأ بالماء يتوضأ بالماء وانتهى الأمر، فلا حاجة يغتسل ثم بعد ذلك يتوضأ بالماء الجنابة ارتفعت لأن التيمم طهارة كاملة في الشريعة، الله سبحانه وتعالى بين لنا هكذا ولم يبين لنا شيء آخر مما يقول عدد من الفقهاء.

النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا التيمم ولم يبين لنا شيء مما يقال الآن، فلو أراد أن يغتسل فليغتسل، إذا ما أراد وأراد فقط أن يتوضأ يتوضأ لصلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر ويصلي، ولا يوسوس المسلم ولا توسوس المسلمة لأن الجنابة ارتفعت خلاص وانتهى الأمر، هذا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ننتبه لهذا الأمر.

فمثلا فلو تيمم فالتيمم هنا طهارة كاملة وهو بعد ذلك لبس الخف أو الجورب، فالآن يجوز له أي صلاة يمسح على الخف أو الجورب، لا يحتاج لا بد من طهارة الماء لكي بعد ذلك يلبس الجورب أو الخف أو أي شيء كما بين أهل العلم منهم الشافعية وغيرهم، وكذلك نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر لأنه يقول عنده أن التيمم طهارة كاملة في الشريعة، فلو تيمم من البرد ورجله لم يلبس فيها شيئا لا جورب ولا غير ذلك، لبس الجورب أو الخف الآن يجوز له المسح، ولذلك عدد من الفقهاء يقولون ما يجوز المسح إلا بطهارة الماء وليس بصحيح هذا، بل يجوز من السنة يتيمم ويلبس الجورب.

بعد ذلك له كم المدة؟ له يوم ليلة يعني 24 ساعة يمسح بطهارة التيمم، فلو مثلا تيمم لصلاة الظهر ولبس الجورب يجوز يمسح على طهارة التيمم، يعني بطل وضوءه لصلاة العصر فيجوز له أن يمسح بطهارة التيمم، وعلى هذا السلف، وعلى هذا الصحابةرضي الله عنهم، وخالف عدد من المتأخرين فلا يلتفت إلى هذا الأمر لأن التيمم طهارة كاملة، ويجوز له يمسح لصلاة المغرب، لصلاة العشاء، إلى أن تنتهي يمسح بطهارة التيمم، ولا حاجة إلى أن يكون بطهارة الماء، وهذا من تيسير الشارع للناس، فلا نشق على الناس في هذه الأمور الله ميسر لهم، بل الله سبحانه وتعالى يسر للناس بما أكبر من ذلك، كما بينت لكم الصلاة الفريضة في السيارة، وحيثما توجهت رغم أن القبلة شرط لصحة الصلاة، ومع ذلك تتوجه بك السيارة شمالا جنوبا غربا على أي جهة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، فالتيمم أيسر من هذا وأن تمسح، وهذا من التيسير.

الآن عندنا هو ما يريد أن يمسح لأنه لابس الجورب، لابس هو من قبل الجورب بسبب البرد وكذا، فهنا يتيمم حتى لو الجورب عليه أو الخف، لكن المسح لا لأن أحيانا تلبس الخف وأنت على غير طهارة، فتلبس الخف على غير طهارة أو الجورب تتيمم، ما يحتاج تمسح هنا تتيمم وخلاص انتهى الأمر، التيمم طهارة كاملة، الآن تريد أن تمسح على الجورب نقول لك تيمم ثم البس الجورب أو البس الخف أو أي شيء، بعد ذلك لك أن تمسح، لكن أنت الآن ما توضأت بالماء ولا تيممت، وعليك الجورب، فما تمسح هنا عليك بس التيمم خلاص ويكفي، لأن ممكن أن يأتيك وقت لأي صلاة تتوضأ بالماء، فهنا لا بد أن تنزع الجورب أو الخف لكي تغسل رجلك، لكن إذا لك حاجة في لبس الجورب أو الخف تتيمم، لكن المسح لا بد تتيمم أو تتوضأ بالماء على حسب ما بينا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan