الرئيسية / شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم / الجزء (52) شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم: ذكر الدليل على ضعف اتخاذ العصا على المنبر في خطبة الجمعة
2024-10-08
الجزء (52) شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم: ذكر الدليل على ضعف اتخاذ العصا على المنبر في خطبة الجمعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي هذا الدرس فنتكلم عن حديث في اتخاذ العصا على المنبر في خطبة الجمعة، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة وكلها ضعيفة ومنكرة، وكتبت جزءا في هذا الحديث، وبينا من قبل أن اتخاذ العصا يوم الجمعة ليس من السنة، وهؤلاء الخطباء الذين يتخذون عصا فوق المنبر أدلتهم هذه، وهي كلها ضعيفة، وبعض العلماء حسنها لكنها كلها منكرة، والجزء هذا إن شاء الله لعله عن قريب يطبع ويكون في أيديكم.
فباختصار لأن التخريج طويل لكن باختصار نخرج الحديث، فعندنا ذكر الدليل على ضعف اتخاذ العصا على المنبر في خطبة الجمعة، وليس ذلك من السنة النبوية، فعندنا أولا حديث الحكم بن حزن الكلفي هكذا رضي الله عنه وهو صحابي، وليس له إلا هذا الحديث، فيقول الحكم بن حزن رضي الله عنه: «وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه» إلى آخر الحديث.
فهذا الحديث فيه الاتكاء على العصا، وهو حديث منكر، أخرجه أبو داود في «سننه»، وأحمد في «المسند»، وأبو يعلى في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «السنن الصغرى»، وفي «معرفة السنن»، وفي «دلائل النبوة»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وعبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»، والبخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير»، وابن سعد في «الطبقات الكبرى»، وغيرهم من الرواة لأنه طويل، فكل هؤلاء من طرق عن شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن رزيق الطائفي عن الحكم بن حزن به.
قال أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»: (ولا أعلم أن الحكم بن حزن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا) يعني غير هذا الحديث، وسنده ضعيف فيه شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني وهو إن كان صدوقا إلا أنه يخطئ في الأحاديث ويخالف الثقات، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد به، والمراجع عندكم بعد ذلك في الجزء هذا.
قال الحافظ زكريا الساجي عنه: (ضعيف يحدث بأحاديث مناكير).
وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين»: (كان رجلا صالحا، وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا عند الاعتبار).
وكذلك بين ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» نكارة أحاديثه، ومن هذه الأحاديث التي أنكرت على ابن خراش أحاديث منها حديث في ذم المرجئة والقدرية «ملعونون على لسان سبعين نبيا» أخرجه ابن حبان في «المجروحين»، وهذا حديث منكر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على المرجئة ولا القدرية، ولم يكونوا موجودين أصلا، وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما مسلم أو منافق أو مشرك، والمبتدعة تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاما وخرجوا بعد ذلك، والذهبي كذلك أنكر عليه أحاديث والكلام فيه طويل.
فإذا عندنا أن هذا الحديث منكر، وأعله كذلك ابن الجوزي وغيره من العلماء، وممكن ترون هذا، والدارقطني لما تكلم عن هذا الحديث في «العلل» أشار إلى ذلك حيث قال: (قاله هشام بن عمار عن شهاب ووهم في ذلك)، فإذا الآن يتبين أن الراوي هشام بن عمار وهشام بن عمار في حفظه شيء، ولذلك الوهم من هشام وكذلك من شهاب، فالحديث له علتان يكون، بعد ذلك ممكن ترون التخريج، هذا الحديث الأول لأن له شواهد، أو روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة.
عندنا هنا الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبته يوم الجمعة قال: «متكئا على قوس قائما»، حديث منكر أخرجه البغوي في «شرح السنة»، وفي «الأنوار»، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي»، وغيرهم من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
وهذا سنده واهن، فيه الحسن بن عمارة، وهو متروك الحديث كما في «تهذيب التهذيب» لابن حجر وغير ذلك.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق أبي شيبة إبراهيم عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به.
وسنده واهن فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك الحديث؛ كما في «تهذيب التهذيب» لابن حجر، و«ميزان الاعتدال» للذهبي، هذا الحديث الثاني واهن ما يصلح حتى في الشواهد.
الحديث الثالث حديث عمار بن سعد القرض هذا صحابي رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا»، وهو حديث منكر ما يصح، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»، وفي «المعجم الصغير»، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»، وغيرهم مثل ابن عساكر، وابن غيلان في «الغيلانيات» من طرق عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرض عن أبيه عن جده، ورواه بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا.
وقال أبو موسى المديني: (هذه قطعة من حديث طويل لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن سعد)، وإسناده تالف وله علل: عمار القرض مجهول، وسعد بن عمار مجهول، والمراجع عن هؤلاء موجودة، عبد الرحمن بن سعد هذا قال عنه علي بن المديني ضعيف، وقال ابن الملقن: (منكر الحديث)، وكلام أهل العلم فيه.
كذلك الاختلاف في الإسناد، فقد رواه عبد الرحمن عن سعد القرض، ورواه هشام بن عمار واختلف عليه، والكلام طويل هنا في الاختلاف عليه، وهشام بن عمار فإنه لما كبر تغير حفظه، كذلك الاضطراب، وعله ابن رجب في «فتح الباري» بقوله: (وهو إسناد ضعيف)، وكذلك قول ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» أعل كذلك بما ذكرنا، وكذلك ابن حجر، وكذلك ذكره ابن حجر في «تغليق التعليق»، وعله بعبد الرحمن بن سعد وأنه ضعيف، وكذلك البوصيري في «مصباح الزجاجة»، ضعفه وأعله بما ذكرنا، كذلك يعني الشيخ الألباني وغيرهم ممن ضعفوا الحديث.
الحديث الرابع الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو طويل، وذكر «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال وهو متكئ على قوس، ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة»، هذه بالنسبة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ثابت صحيح في البخاري بيأتي الكلام عليه، لكن هذا الحديث الذي فيه قوس وأنت ترى اضطراب هذه الأحاديث فمرة يقال عصى ومرة قوس، وبتأتي أشياء ثانية، وهذا يدل على نكارة هذه الأحاديث.
فهذا الحديث حديث منكر أخرجه أحمد في «المسند»، والدارقطني في «السنن» من طريق أبي معاوية قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه به، وهذا سنده منكر تفرد به أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو ثقة ثبت في الأعمش، لكنه يهم في حديث غيره، يعني مثل هذا الحديث، وليس روايته عن الأعمش هنا، فهنا عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو هنا تفرد عن جماعة ثقات الذين رووه بدون زيادة «وهو متكئ على قوس» وهي زيادة شاذة غير محفوظة بهذا الإسناد، ولم يوجد له متابع، ولذلك أبو معاوية هذا قد خالف في روايته من هو أحفظ منه وأكثر عددا، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء على قوس أو مثلا عصا.
ولذلك الذي رأى الإسناد من أهل العلم رأى أنهم ثقات فصحح الحديث، لكن هذا قوله مردود واسمع كيف ذلك، فرواه جماعة من الثقات عن عبد الملك بن أبي سليمان مثل يحيى بن سعيد القطان، ويعلى بن عبيد، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، وزائدة بن قدامة، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وجرير بن عبد الحميد، فقالوا في حديثهم: «لما قام متكئا على بلال»، وفي رواية: «فأتى النساء فذكرهن وهو متكئ على يد بلال»، فأبو معاوية جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب النساء على قوس، وهو لا في قوس ولا في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على يد بلال، إما يكون هكذا أو هكذا ويخطب في النساء قائما، فلو كان خطب الرجال متكئا على قوس لخطب النساء على قوس كذلك، ولما احتاج إلى الاتكاء على بلال، ما دام خطب الرجال على قوس يأتي النساء يخطبهم على قوس، فالرجال على قوس وخطبة النساء على بلال رضي الله عنه؟ هذا ما يصير، وفيه كلام كثير هنا هذا شيء باختصار.
وأكبر دليل هذه الرواية رواية الثقات لكي تعرف أن المعتمد في ديننا على أسانيد الثقات والأحفظ فالأحفظ لماذا؟ لأن هؤلاء ينقلون قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في اطمئنان وسكينة أن تنقل وتقول قال رسول الله وفعل رسول الله بهؤلاء الأئمة الثقات، والذي ينفرد هنا وهناك، فأبو معاوية معروف هو بعد من الأئمة الحفاظ هو جبل بعد في الحفظ، لكنه ما يقاوم هؤلاء فشذ عنهم.
وهذا يدلك على حرص أهل الحديث أنهم ينقلون أحاديث الرسول التي فعلا من قوله وفعلا من فعله أو تقريراته، وهذا الأمر لا يكون إلا لأهل الحديث؛ لأن الله أجرى على أيديهم ولسانهم هذا الأمر لماذا؟ لأنهم أهل الإخلاص، هم أهل الإخلاص في الدين، فالله أعطاهم سلمهم الدين ما في غيرهم، غيرهم تبعا لهم، اللي يتبعهم بيكون مثلهم، فلذلك الآن من أكثر من ألف وأربعمائة سنة نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء، وكان متكئا على بلال رضي الله عنه وأنت مرتاح، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا المقام وهذا حديثه، أما على قوس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يقف على قوس ولا شيء، لو فيه شيء لنقله الإمام البخاري، الإمام مسلم، هؤلاء الثقات.
ولذلك أكبر دليل إن الإمام البخاري أعرض عن هذه الأحاديث؛ لأنها ليست على شرطه وهي منكرة، وهذه الأحاديث يعني كما ترى ضعفها الإمام البخاري وغيرهم من أهل العلم لعلك تراه في الجزء، فهؤلاء الجماعة الثقات رووا ولم يرووا عن القوس.
أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وأحمد في «المسند»، وابن رشيق في «جزئه»، وعبد الرزاق في «المصنف»، وابن حزم في «المحلى»، وأبو نعيم في «المسند المستخرج»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «معرفة السنن»، والفريابي في «أحكام العيدين»، والبغوي في «الأنوار»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وأبو عوانة في «الجامع المسند»، ولا يوجد هذا الحديث في المطبوع في الأصل، هذا في «إتحاف المهرة»، وابن المنذر في «الأوسط»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»، وابن عبد البر في «التمهيد»، وأبو يعلى في «المسند»، والدارقطني في «السنن»، وابن أبي شيبة في «المصنف»، والدارمي في «المسند»، وابن الجارود في «المنتقى»، وغيرهم من الرواة.
وهذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بدون ذكر القوس، إذا زيادة «ثم خطب الرجال وهو متكئ على قوس»، وكذلك النساء غير محفوظة وهي شاذة تفرد بها أبو معاوية عن الثقات الأثبات، فهو حديث شاذ بموضع الشاهد «وهو متكئ على قوس»، فرواية الجماعة أولى، وهي في الصحيحين.
الحديث الخامس حديث عبد الله بن الزبير «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده» يعني عصا حديث منكر أخرجه البزار في «المسند»، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»، وابن سعد في «الطبقات الكبرى»، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي»، والدارقطني في «الأفراد»، والبغوي في «شرح السنة»، وغيرهم من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه به.
وهذا سنده ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به، ولذلك أعله الحافظ البزار في «المسند»، وكذلك أعله الدارقطني في «الأفراد» بقوله: (تفرد به أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن وتفرد به عنه ابن لهيعة)، فهو حديث شاذ غير محفوظ.
الحديث السادس حديث البراء بن عازب «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم العيد ونول يوم العيد قوسا فخطب عليه» وفي رواية: «وهو معتمد على قوس أو عصا على الشك»، حديث منكر أخرجه أبو داود في «سننه»، وعبد الرزاق في «المصنف»، وأحمد في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، والروياني في «المسند»، والمزي في «تهذيب الكمال»، وغيرهم من الرواة عن أبي الجناب عن يزيد بن البراء عن أبيه به، ورواه بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا.
وهذا سنده منكر فيه أبو الجناب الكلبي وهو ضعيف الحديث ولم يتابع، فهو حديث غير محفوظ.
والحديث السابع حديث الزهري يعني مرسل يقول: «بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر، ثم كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان يفعلون مثل ذلك»، يعني كذلك هذا الحديث أن أبا بكر كان يخطب بعصا وعمر وعثمان، وهذا ليس بصحيح، ولا في أحد من الصحابة يخطب على عصا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح شيء في ذلك، وهذا حديث مرسل لأنه من رواية الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان.
وهذا الحديث حديث منكر مرسل أخرجه أبو داود في «المراسيل»، وهذا واضح، من طريق سليمان بن داوود أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري به، وهذا سنده من مراسيل الزهري، ومراسيله من أوهى المراسيل ولا تصح ولا يحتج بها.
يقول الإمام الشافعي: (إرسال الزهري ليس بشيء).
وقال يحيى بن سعيد القطان: (مرسل الزهري شر من مرسل غيره)، يعني بينه وبين الرسول أو الصحابة الذين لم يسمع عنهم اثنان أو ممكن ثلاثة فهو معضل.
ولذلك الذهبي يقول في «السير»: (مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه كان قد سقط منه اثنان)، هذا كذلك المرسل منكر ما يصح.
الحديث الثامن حديث عطاء بن أبي رباح: وعن ابن جريج قال: «قلت لعطاء ابن أبي رباح أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب على عصاه؟ قال: نعم، وكان يعتمد عليها اعتمادا» حديث منكر مرسل أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «معرفة السنن» من طريق محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون عن ابن جريج، وهذا سنده ضعيف لإرساله ولا يصح لأن عطاء ابن أبي رباح تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد منقطع.
فإذا هذه الأحاديث التي وردت في الكتب ويحتج بها الناس وخاصة المتعالمة، وهي كلها منكرة، ومعتمدين على تصحيح بعض أهل العلم وهذا كله غلط، فالأحاديث الاتكاء على العصا أو القوس في خطبة الجمعة لم تثبت ولم يثبت فيها أي حديث، ولا تعتبر في الشواهد لأن كلها منكرة وغلط، فغلط فيها الرواة.
والصحابة رضي الله عنهم وصفوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يأتوا بهذا العصا أو القوس أو أي شيء، ولذلك تشوف بعضهم سواء في الخليج وخاصة إذا شوية إذا ابتعدت رحت باكستان وذي كل خطيب يضع له دنجله الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على قوس ليس على دنجله، ولا وبعد هذه مال الكهرباء يشيلونها عشرة حق الخطيب في باكستان ويحطونها ويتكئ عليها، كلها مناكير وأباطيل، وهذه في باكستان والهند كلها على العصا، وليس من السنة ولا شيء، وفي أفريقيا بعد ترى العجاب، وذاك المغربي ذاك بعد بعصاته كسر المنبر، هذا كلهم جهلة، فلذلك اعرف أن هؤلاء كلهم جهلة أصلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بئس الخطيب أنت».
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.