الرئيسية / شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم / الجزء (44) شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم: حكم خطبة الجمعة
2024-09-27
الجزء (44) شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم: حكم خطبة الجمعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن الخطبة بضم الخاء، والخطبة بكسر الخاء، فالخطبة بضم الخاء خطبة صلاة الجمعة، والخطبة بكسر الخاء خطبة النكاح، وبينا مشروعية الخطبة في الشريعة المطهرة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وفي هذا الدرس نتكلم عن حكم الخطبة، الأصل في هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فبالنسبة عن الخطبة على القول الصحيح أن خطبة الجمعة واجبة لصلاة الجمعة، وليست بشرط لصحة صلاة الجمعة، وليست بركن لأن المتأخرين يقولون بشرطية خطبة الجمعة، ومنهم من يقول ركن، كل هذه الأقوال ليست صحيحة، وبيأتي تفصيل هذا، لكن عندنا الأصل أن خطبة الجمعة واجبة، وليست بشرط لصحة صلاة الجمعة، يعني لو الناس ما خطبوا وصلوا صلاة الجمعة فصلاة الجمعة صحيحة مع الإثم، وبينا الأدلة على ذلك لا حاجة أن نرجع هذه الأدلة.
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الخطبة من فعلهم، ومن الأدلة التي بيناها، فلا حاجة بعد ذلك يعني بعد إجماع الصحابة إلى اختلاف المتأخرين، سوف نذكره للفائدة، وبينا في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة:9]، فاسعوا فعل الأمر، والأمر يقتضي الوجوب والسعي للخطبة وللصلاة كله ذكر، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يسعى الناس إلى سماع الخطبة وإلى الصلاة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وأطلق الله سبحانه وتعالى الذكر، فالذكر كما بينت لكم في الدرس الذي سلف يدخل فيه خطبة الجمعة والصلاة، وغير ذلك من الذكر من صلاة، من قراءة القرآن إلى آخره.
وبيأتي السنن في يوم الجمعة السنن القبلية بينت لكم كالاغتسال، كالتطيب، كلبس الثياب الجديدة أو النظيفة وما شابه ذلك، بيأتي أشياء داخل الحكم، فخطبة الجمعة واجبة هذه هي الأصل الآن في هذا الأمر، ولا تشغل نفسك في الخلافيات، وهؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا، وإلى آخره، ويمكن ما تصيد شيء منهم، لذلك نذكر لك الخلافيات في هذا للفائدة.
فالأصل الآن عندنا خطبة الجمعة واجبة، فإذا لم يخطب الناس أو الخطيب لم يخطب مثلا وصلى صلاة الجمعة فصلاة الجمعة صحيحة، لكن يأثم هذا الخطيب، ويأثم الناس إذا ما خطبوا لأنهم تركوا واجبا، هذه خلاصة كل أقوال أهل العلم وكلامهم باختصار، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله ميسر الدين والأحكام وبسيطة كما تسمعون.
الآن الصحابة والسلف وغيرهم على أن الخطبة واجبة، فعند المتأخرين في هذا الحكم اختلفوا عليه، اختلف العلماء في حكم الخطبة وشرطيتها لصلاة الجمعة، فقال الجمهور بوجوبها وأنها شرط لصحة صلاة الجمعة، هذا قول الجمهور المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم من العلماء والفقهاء، خالف في ذلك داود الظاهري، وكذلك ابن حزم، والجويني من الشافعية إمام من أئمة الشافعية، هؤلاء الذين خالفوا الجمهور وقالوا أن الخطبة مندوبة وليست بواجبة، فعندهم فمن أقام الجمعة ركعتين من غير الخطبة صحت عنه.
ونقل ابن حزم في «المحلى» أن هذا قول الحسن البصري، ولم أجد قول الحسن البصري هذا بهذا التصريح لكن بكلام بيأتي بعد ذلك، ولم يقل بسنية الخطبة، كذلك نقل عن محمد بن سيرين وهو من التابعين، الحسن البصري من التابعين، ولم أجد كذلك قول ابن سيرين أنه يقول عن الخطبة مستحبة، بل له كلام لا يدل على ذلك.
ولذلك بعض علماء المذاهب نقلوا الإجماع من السلف والخلف على أن خطبة الجمعة واجبة، والتابعون بلا شك مع الصحابة في غالب الأحكام، فالحسن البصري رحمه الله تعالى، وكذلك محمد بن سيرين كذلك مع الصحابة في هذا الأمر، ولم يوجد لهم أي كلام على أنه الخطبة مندوبة أو مستحبة وليست بواجبة، كلامهم الذي نقله ابن حزم في المحلى ليس بصريح، يأتي الكلام بعد ذلك، فهذا الخلاف بين المتأخرين.
الأدلة نفس الشيء عند الجمهور الآية في سورة الجمعة، وكذلك استدلوا بالأحاديث التي ذكرناها في الكتاب حديث ابن عمر، حديث جابر بن سمرة، والجمهور يقولون في هذه الآية أنه تعالى أوجب السعي للذكر والمراد بالذكر هو مجموع الخطبة والصلاة، وبينت لكم هذا الأمر في الدرس الذي سلف، والذي نقل هذا الكلام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»، وكذلك ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»، ونقلوا كلام أهل العلم في هذا الأمر، وذكروا الإجماع على هذا.
وأما الإجماع فقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على شرطية الخطبة وأنها واجبة، هو يكون الإجماع على أنها واجبة ولا يلتفت إلى الظاهرية إلى قولهم في هذا؛ لأن الصحابة على الإجماع، انتهى هذا الخلاف ولا ينظر في خلافيات ابن حزم ولا إمامه داوود الظاهري، ولا يلتفت إلى أحد في هذا، لكن نحن نذكر هذا الأمر للفائدة هذا الخلاف، فيكون الإجماع على الوجوب وأما على الشرطية فلا؛ لأن الخطبة أصلا ليست داخلة في الصلاة الخطبة خارج الصلاة، إذا أخل الخطيب بأركان الصلاة أو واجبات الصلاة هذا أمر ثان، أما هذه الخطبة فليست بشرط لصحة صلاة الجمعة هي خارجة أصلا عن هذا، فهي واجبة من الواجبات.
والقليوبي وعميرة نقلوا هذا الأمر فالقليوبي يقول: (لقد انعقد الإجماع على الخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده من السلف والخلف)، هذا في حاشيته على «شرح المنهاج» للمحلي، وعميرة كذلك، فعندنا الخطبة هذه لا بد أن تكون خطبتين لا خطبة واحدة، ويذكر الإجماع على الخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند السلف والخلف دائما يخطبون خطبتين.
وهو يرد على الأحناف؛ لأن الأحناف يقولون أن الواجبة خطبة واحدة يخطب خطبة واحدة، لكن هذا الأمر ليس بصحيح لأنه من قديم أصلا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الناس يخطبون خطبتين يوم الجمعة، الخطبة الواحدة تكون يوم العيد هذه من السنة وبيأتي هذا الحكم في صلاة العيدين بعد ذلك، أما لصلاة الجمعة خطبتين يخطب الخطيب، وابن الهمام من الحنفية نقل على اشتراط نفس الخطبة إجماع، وكذلك ينقل ابن قدامة في المغني إن الخطبة شرط الجمعة لا تصح بدونها، كل هذه أقوال المذاهب، لكن السلف من الصحابة والتابعين ما قالوا بهذا القول، وابن الهمام ينقل هذا الكلام من شرحه لفتح القدير.
هذا قول الآن يعني الجمهور يرون أنها شرط لصحة صلاة الجمعة وليست بشرط بل واجبة، لكن الجميع يقولون بالوجوب، أصحاب هؤلاء المذاهب أو غيرهم من السلف يقولون أن الخطبة واجبة، لكنهم يزيدون أنها شرط لصحة صلاة الجمعة، لكن هذا الشرط ليس بصحيح، هذا أقوال مذاهب وإلا السلف أعلم منهم في هذا، ولم أحد يقول بذلك.
والأحناف ومذهبهم خالفوا الجمهور وقالوا: (والقدر المجزئ لصحة الجمعة هو خطبة واحدة)، لو خطب خطبة واحدة يكفي عندهم، لكن هذا ليس بصحيح قول مرجوح، والصحيح أن لا بد من خطبتين يوم الجمعة، وهذا الذي ذكره الشافعي في كتابه «الأم»، وكذلك الشربيني في «مغني المحتاج»، والبهوتي في «كشاف القناع»، ولذلك يقول الإمام الشافعي: (ولا يجزئه أقل من خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وإن خطب جالسا من علة أجزأه)، هذا بيأتي، لكن الآن يبين الشافعي: ولا يجزئه أقل من خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
هذا قول الأحناف الآن خطبة واحدة وهذا ليس بصحيح، الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، وكذلك الخلفاء الراشدون من الصحابة كان يخطبون، والصحابة كذلك يخطبون خطبتين، ما في أحد خطب خطبة واحدة يوم الجمعة، وهذا يدل على أن قولهم هذا ليس بصحيح.
واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب خطبة واحدة وليس بصحيح عنه، لم يصح بخطبة واحدة أن عثمان رضي الله عنه خطب يوم الجمعة بخطبة واحدة، حتى قال الزيلعي في «نصب الراية»: (وما نقل عن عثمان فغريب)، يعني ليس بصحيح، ونقلوا أيضا أثارا أخرى غريبة لا تصح للاحتجاج فلا حاجة إلى ذكرها؛ لأن الآثار الصحيحة كما سوف يأتي عن أبي هريرة، وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا خطب يخطب خطبتين يوم الجمعة، ويفصل بجلوس فيجلس ثم يخطب الخطبة الأخرى، ولا يوجد له أصلا مخالف ولا للخلفاء الراشدين، وبيأتي بعد ذلك.
ونقل عن بعض العلماء من المتأخرين أن خطبة الجمعة ليست بشرط صحة الصلاة لكنها ركن، وهذا كذلك قول مرجوح لأن ركن الشيء يكون داخلا فيه، مثل الآن عندك الركوع في الصلاة هذا ركن لماذا؟ لأنه داخل وجزء في الصلاة، وإذا كان شرطا مثل الآن الطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة وهي شرط خارج الصلاة، يعني الوضوء تتوضأ خارج الصلاة، فلذلك هذا القول كذلك ليس بصحيح، ونقله ابن رشد الأندلسي في بداية المجتهد، فهذا ليس بصحيح كذلك.
وخالف الجمهور في وجوب الخطبة، وكون هذه الخطبة شرطا لصحة الصلاة الشوكاني ذهب إلى أنها مستحبة، وليس عنده أي دليل في ذلك، وبين بالنسبة عن ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة:9] يقول: لا يدل هذا الذكر على الخطبة، وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب في كل صلاة جمعة يقول هذا فعل لا يفيد الوجوب، وكذلك رد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لكن هذا بينا، وإجماع الصحابة على هذا الوجوب أن وجوب خطبة الجمعة لكنها ليست بشرط.
والصحيح الآن بالنسبة لأقوال المتأخرين هو قول الجمهور أن الخطبة واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والصحابة، وللآية، أما كونها شرط فليس بصحيح أنها ليست بشرط لصحة صلاة الجمعة، والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان»، يعني العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، «وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم»، وهذا الأثر حسن صحيح، أخرجه النسائي في «السنن»، وابن ماجه في «السنن»، وأحمد في «المسند»، وعبد الرزاق في «المصنف»، والبيهقي في «السنن الكبرى».
وهذا الحديث صريح في أن صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، ولم تتقيد على الخطبة، يعني ما ذكر الخطبة ولا ذكر شيء، ولا الصحابة ذكروا بكلامهم عن صلاة الجمعة أن الخطبة قبلها شرط، وإذا الناس ما يخطبون الصلاة باطلة إذا صلوا.
فالآن يتبين الآن القول الصحيح أن خطبة الجمعة واجبة، وليست شرط لصحة الصلاة، كلمتين وانتهى الأمر، ولا حاجة إلى هذا لكن ننقله لكم للفائدة عشان إذا ناقشت مع أحد قالك كذا كذا ممكن يكون كلامه موجود هنا، وبعضه لعله كذب وغيره يكذب عليه تعرف أن هذا كذب الذي يقوله، وأفتى فلان وأفتى لتان كله كذب، فهذا الأمر.
أما بالنسبة لاستدلال ابن حزم في المحلى على أن الحسن البصري يقول باستحباب الخطبة ما في دليل على هذا، قوله الآن قول الحسن البصري بإسناد صحيح عنه، الأثر هذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: «الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا» ما في شيء أن الخطبة هذه ليست بواجبة في هذا الأثر؛ لأن هو نقل أثرا، لكن غير موجود في المصنف.
في «المحلى» نقل ابن حزم قول الحسن البصري: (من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال)، الذي في المصنف هذا الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا، والذي نقله أن الصلاة ركعتين هذا في مصنف عبد الرزاق، لكنه ليسكذلك من هذا الطريق الذي ذكره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري به، فكأن الحسن البصري رحمه الله تعالى يذكر هذا الأمر كأن الخطيب إذا كان ضرورة ولا يستطيع مثلا يخطب كأنه يقول يصلي أربعا؛ لأنه إذا ما صلى الناس صلاة الجمعة كما بينا من قبل يصلي الناس أربعا يعني صلاة الظهر، إذا لا يريدوا أن يقوموا بصلاة الجمعة وأمور وأحكام صلاة الجمعة يصلون أربعا صلاة الظهر، مثل صلاة الظهر، أو أناس ممكن يصلون كل واحد بمفرده مثلا صار أمور ضرورية ما يستطيعون الناس يصلون صلاة الجمعة يصلون في بيوتهم كل واحد بمفرده، ويصلي أربعا صلاة الظهر، فهذا يعني.
لكن ما في شيء أن الحسن البصري يرى استحباب خطبة الجمعة، وحتى أن عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ذكر أمر لعلنا نتكلم عنه الآن، بالنسبة عن محمد بن سيرين ما في شيء على أنه يقول بالاستحباب لخطبة الجمعة، المسألة هذه يقول ابن سيرين: «صليت مع رجل صلاة الجمعة فلم يخطب وصلى أربعا فخطأته، فلما سألت عن ذلك إذا هو قد أصاب وبنحو هذا»، وهذا الأثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، ما في شيء إلا أنه صلى أربعا لعل من أمر ما من ضرورة من شيء، ما استطاعوا يقومون بأمور صلاة الجمعة فبعد ذلك يجوز للناس في الجامع مثلا أو في قرية أو في مدينة يصلون صلاة الظهر، وعلم ابن سيرين أن هذا قد أصاب هذا الإمام، لعل من ضرورة، لكن ما في شيء يدل على أن ابن سيرين يقول على استحباب خطبة الجمعة.
فلذلك قول الآن ابن حزم في «المحلى» أن الحسن البصري يرى أن خطبة الجمعة مستحبة، ويقول: (وقد قاله أيضا ابن سيرين)، ولم يقل أصلا بهذا، لماذا هو يقول هكذا؟ لأنه يقول هو يرد على الجمهور يقول: فإن ادعوا إجماعا يقول ابن حزم في المحلى، (كذبهم ما روينا عن سعيد)، وذكر الحسن البصري يخالف الجمهور، وأن ابن سيرين يخالف الجمهور، ولم نجد أن الحسن البصري خالف السلف ولا ابن سيرين خالف السلف وهم الصحابة، ولذلك الآن الفقهاء المتأخرين نقلوا إجماع السلف يعني الصحابة والتابعين معهم، ولم يوجد شيئا من ذلك.
ولذلك الإمام عبد الرزق الصنعاني في «المصنف» يقول: (باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي)، وذكر عن ابن سيرين أن هذا الخطيب صلى أربعا من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وهذا إسناده صحيح، وكذلك نقل عن عطاء إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة صلى أربعا، وهذا لأمر ضرورة أو شيء، وإلا مستحيل أصلا في أي زمان أو في قرية أو في مدينة أو كذا أن الخطيب يأتي ما يخطب ويصلى بالناس أربعا ما يصير هذا أصلا، ما في حد يفعل هذا، فهذا يكون أمر ضروري أي نعم، ما يستطيع يخطب لأمر ما، أو مثلا الناس ما يستطيعون يقومون بأمور صلاة الجمعة فخلاص يصلون أربعا، وبيأتي الكلام هذا بعد ذلك.
ولذلك يقول الحسن البصري أنه قال: «يصلي ركعتين على كل حال» يعني خطب أو لم يخطب يصلي ركعتين، وهناك عندكم يصلي أربعا، وهنا في مصنف ابن أبي شيبة يصلي أربعا إذا لم يخطب، وهنا في مصنف عبدالرزاق يصلي ركعتين على كل حال، ما في شيء على أن خطبة الجمعة مستحبة، وهذه الأمور يقول لأمر ضروري، هذا يعني الآن بالنسبة لحكم الخطبة.
ويتبين لنا أن حكم الخطبة واجبة وليست بشرط، لو مثلا نقول ما خطب وصلى بالناس ركعتين كما قال الحسن وغيرهم يأثم فقط وصلاته صحيحة، ولعل نتكلم عن أحكام أخرى عن الخطبة سنن وأشياء.