الرئيسية / شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم / الجزء (42) كتاب الجمعة من صحيح مسلم: الأقوال في وقت صلاة الجمعة والراجح منها
2024-09-19
الجزء (42) كتاب الجمعة من صحيح مسلم: الأقوال في وقت صلاة الجمعة والراجح منها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما زلنا في تبيين وقت صلاة الجمعة، وتكلمنا في الدرس الذي سلف من الأحاديث أن صلاة الجمعة تبدأ من زوال الشمس ظهرا، وهذا الذي ثبت في السنة والأحاديث عندكم، فلا يجوز أن يقيم الناس صلاة الجمعة قبل الزوال، ولا يجوز للناس أن يقيموا صلاة الجمعة بعد انتهاء وقت صلاة الظهر، فوقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس ظهرا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
فإذا صار ظلك مثلك وغير ذلك فقد خرج وقت صلاة الظهر وخرج وقت صلاة الجمعة، فبعد انتهاء وقت صلاة الجمعة ينتهي الأمر فيصلي الناس صلاة الظهر أربعا، والفرد كذلك إذا فاتته صلاة الجمعة يعني سلم الإمام من صلاة الجمعة فهذا الفرد يصلي صلاة الظهر أربعا، فلو الناس ما استطاعوا أو انشغلوا أو حتى تعمدوا مثلا في أي بلد أو قرية من القرى في أفريقيا أو أي مكان مثلا، وقالوا بنؤخر صلاة الجمعة ليس في أول وقتها نؤخرها، فأخروا هذه الصلاة وانتهى وقت صلاة الجمعة، صار كل ظل مثله مثلا، ما يصح أن يقيموا هؤلاء صلاة الجمعة يصلون في المسجد صلاة الظهر أربعا، ولا يخطب أحد ولا شيء وانتهى وفاتت صلاة الجمعة.
فهذا باختصار في الأحكام الصحيحة، ولو قرأت في كتب الفقه وكتب الشروح لرأيت العجب العجاب في هذه الأحكام، لكن نحن نذكرها لكم باختصار مهذبة للفائدة؛ لأن ممكن يلقي عليك مقلد أو حزبي أو مذهبي أو غيره بمثل هذا الكلام تعرف كيف ترد عليه، لكن نتكلم باختصار، ونبين لكم أقوال أهل العلم.
صلاة الجمعة لا تجب إلا على من توفرت فيه شروطها، وشرط صحة صلاة الجمعة دخول وقتها، وهذا بالإجماع من المتقدمين والمتأخرين من العلماء، وكذلك من أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا الأمر بالإجماع، الجمعة لا يجوز لأي أحد أن يقيم صلاة الجمعة إلا إذا دخل الوقت.
وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة إذا دخل وقتها وهو الزوال، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله أن صلاة الجمعة تدخل بزوال الشمس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يصلي صلاة الجمعة إذا دخل وقت صلاة الظهر، وفعل من بعده الخلفاء الراشدين هذا الأمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك الصحابة ما يؤدون صلاة الجمعة إلا بعدما تزول الشمس، بعد ذلك يخطبون ويصلون، وكذلك أئمة أهل الحديث قديما وحديثا إلى يومنا هذا ما يصلي الناس صلاة الجمعة إلا إذا زالت الشمس ودخل وقتها.
لكن مع هذا الأمر وهذه الأدلة اختلف المتأخرون في ذلك فذهب الجمهور وهم الحنفية والشافعي والحنابلة وغيرهم أن وقت إقامة صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، المتأخرون يختلفون ولهم يجتهدون، نحن علينا بالكتاب والسنة وانتهى الأمر لكن للفائدة أذكر لكم، فوقت صلاة الظهر أي من زوال الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر وخروجه أي: إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا قول الجمهور المتأخرين، أما المتقدمين والصحابة والتابعين وكذا هذا عندهم صلاة الجمعة تبتدئ من الزوال إلى آخر وقت صلاة الظهر يصير كل شيء مثله، وعليه فيجب أن تقع الخطبة والصلاة في وقت صلاة الظهر أي: من بعد زوال الشمس إلى خروج وقت صلاة الظهر كل شيء مثله، هذا قول الجمهور وهو الصحيح، موافق للنبي صلى الله عليه وسلم، وموافق للصحابة، وموافق للخلفاء الراشدين، وانتهى الأمر.
فإذا خرج وقت الظهر فاتت الجمعة ويقضى الظهر أربعا، فهذا عندنا الآن وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس جهة المغرب في وقت الظهر إلى أن يكون كل شيء مثله يعني ظل كل شيء مثله، فإذا انتهى الوقت ودخل وقت العصر لأن وقت صلاة العصر أن يكون كل شيء مثله إلى غروب الشمس.
لكن المالكية خالفوا الجمهور في آخر وقتها، وذهبوا إلى جوازها حتى غروب الشمس لعذر، وهذا ليس بصحيح وليس عليه دليل، هم موافق الجمهور على الزوال قالوا أن الجمعة تبتدئ وجوبا عند زوال الشمس، لكن خالفوا الجمهور المالكية انتهاء أو آخر وقت صلاة الجمعة قالوا: لا، ما يكون الوقت إلى أن يصير كل ظل مثله، قالوا: إلى غروب الشمس، وهذا ليس بصحيح لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وقت صلاة الظهر ينتهي إلى أن يكون كل ظل مثله ما يكون للغروب، لكنهم بعد يقولون للعذر، لكن ما في عذر هنا؛ لأنه إذا انتهى وقت صلاة الجمعة خلاص الناس يصلون ظهر ما يكون ضرورة الناس يخطبون العصر مثلا، يخطبون صلاة الجمعة العصر، أو إذا بقي مثلا عن غروب الشمس مثلا نصف ساعة يخطب الخطيب بيحولونه وبيصطرونه عرفت شلون هلون، فلذلك ما عهدنا لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إلى يومنا هذا، هذا الأمر يفعله الناس في البلدان الإسلامية، فلذلك هذا قول مرجوح.
وخالفت الحنابلة الجمهور في أول وقتها وقالوا بجواز فعلها قبل الزوال؛ لأن عندهم وقتان وقت وجوب كوقت صلاة الظهر يوافقون الجمهور لأن ذكرناهم مع الجمهور في الزوال، هذا وجوبا عندهم، هذا إذا زالت، ووقت جواز يعني عندهم وقت وجوب الذي هو إذا زالت الشمس في الظهر، وعندهم وقت زوال يعني يجوز يعني عندهم الناس يصلون دائما وأبدا إذا زالت الشمس يصلون صلاة الجمعة، لكن بلد من البلدان مثلا يريدون يصلون الجمعة مثلا في الضحى عندهم يجوز، لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال والصحابة وغيره، هذه كلها اجتهادات من العلماء المتأخرين.
هؤلاء العلماء لهم، لكن نحن ما نجوز ليش؟ لأن السنة ما تجوز، لازم وجوبا الناس يصلون صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، صلوا قبل الزوال يعني قبل الوقت صلاة الجمعة باطلة، وأثم الناس إذا متعمدين، شاكين شيء شيء ثان، أما على الأصل الآن من عهد النبي إلى يومنا هذا أن الناس يصلون صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، صلى ناس أو بلد اجتهادا أو غيره ما يعذرون هنا، يصلوا الضحى صلاة الجمعة، صلاتهم الجمعة باطلة وأثم الجميع إذا ما عادوها بعد الزوال ما عادوا صلاة الجمعة كلهم آثمين، إذا قالوا لا والله اجتهدنا نحن خلاص نصلي صلاة الجمعة إذا زالت الشمس هذه صلاتهم صحيحة، ولا يعودون مرة ثانية.
بيأتي لنا واحد يقول: والله بنصلي صلاة الجمعة إحنا في العصر مثلا، يقول والله المالكية يقول مثلا، ما له هذا هذه في رقبته، أو مثلا يصلي صلاة الجمعة ناس يصلوا صلاة الجمعة قبل الزوال، يقول والله لأنه هذا الحنابلة، لا لا هذا اجتهاد، في رقبتك يوم القيامة صلاة الجمعة ما فيه يقولون والله فتاوى وما شابه ذلك، وليس قولهم بصحيح عندهم أحاديث وأثار ضعيفة.
استدل الحنابلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال من أحاديث ضعيفة وأثار ضعيفة، ولم يثبت عن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان يقولون أنهم صلوا قبل الزوال، كلها أثار ضعيفة ما تصح، وهذا الذي نقوله لا بد من معرفة الأسانيد ومعرفة علم الحديث لكي يعرف الناس أن هذه الأحاديث صحيحة أو ضعيفة، إذا كانت صحيحة عملوا بها، أحاديث ضعيفة تركوها، وليس لهم يوم القيامة أن هذا قول العلماء أو قول كذا لا، تعال من أين أخذت هذه العبادة وتفعل هذه العبادة وهي غير ثابتة في الدين؟ يقول لك: والله هذه أحاديث، هذه أحاديث ضعيفة، ومعرفة الآثار عن الصحابة بالأسانيد.
يقول لك قال: هذا فعل أبي بكر وهو ليس فعله، ليش؟ الإسناد ضعيف أصلا الأثر ضعيف ليس قوله، ويستحيل أبو بكر رضي الله عنه يخالف السنة ويصلي قبل الزوال صلاة الجمعة ولا سمعنا بهذا، وعمر كذلك، وعثمان رضي الله عنهم، ولم يفعلوا أصلا ولم يصلوا صلاة الجمعة قبل الزوال، كلهم بعد الزوال يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا.
حتى لو أتى لك أي مقلد أو حزبي أو مبتدع قال لك هذا في مصنف ابن أبي شيبة كلهم ثقات وإسناده صحيح، هذا يعتبر شاذ اضرب عليه، قل له هذا حديث شاذ لا يصح، يستحيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأمر الواضح يخالف يخطب الناس قبل الزوال قبل دخول الوقت يستحيل قل له، هؤلاء وإن كانوا ثقات أخطأوا في هذا الأثر حتى لو ثقات.
كم من ثقة أخطأ في أحاديث وأثار، هذا الإمام شعبة بن الحجاج جبل في الحفظ أخطأ في أحاديث ليست من قول النبي أو من فعله، هذا الإمام سفيان الثوري جبل في الحفظ وهو معروف إذا خالفه ثقة اضرب على حديث هذا الثقة وخذ بقول الإمام سفيان الثوري، ومع هذا وجد عليه أخطاء في الأحاديث، وهذا الإمام سفيان بن عيينة، والإمام البخاري، والإمام مسلم، وغيرهم أخطأوا في أحاديث، يأتينا يقول: والله كل الإسناد كلهم ثقات لا، يخطئون حتى الثقات، ما في هذه سنن الله ما تتغير في الخلق، اللي ما يخطئ هذا ليس ببني آدم، كتب الله أن كل بني آدم يخطئ حكمة منه لكي ما يغتر في نفس الآن وإن أنا ما أخطئ وكذا، لا لا الله كتب على الجميع هكذا.
فلذلك لو وجدت اضرب على هذا الإسناد، والمقلدة والدكاترة هؤلاء فقط بس من ينظرون إلى الأثار أو الأسانيد يقول لك لا، قول صحابي، قول تابعي، قول كذا، بس وينشرون، انظر إلى الأصول أصول القرآن، أصول السنة، هل الأثر يخالف أصول القرآن أو أصول السنة ليس من قول الصحابي، هؤلاء الثقات الرجال أخطأوا في هذا الحديث هذا يعتبر شاذا، وخلاص انتهى الأمر، فيستحيل من أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس قبل الزوال، مستحيل هذه أصلا، وعثمان رضي الله عنه، فالأثار كلها ضعيفة والأسانيد كلها ضعيفة، وهي موجودة.
وعندهم الحنابلة وقت الزوال مثل وقت صلاة العيد، يعني يجوز عندهم أن تصلي صلاة الجمعة بعدما تشرق الشمس، إذا أشرقت الشمس يقولون جوازا يجوز أن يصلي الناس صلاة الجمعة، لا يوجد عليه أي دليل هذا كما بينا، كلها آثار ضعيفة وأثار ضعيفة.
والحنفية كذلك خالفوا الجمهور عندهم آخر وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني ظلين، مثليه يعني ظلين، فيصير مرتين ظلك إذا صار مرتين ظلك عند الحنفية ينتهي وقت صلاة الظهر، وهذا ما عليه دليل الحديث ضعيف كذلك، ولا يصح، ولا يحتج به.
فلذلك ينتهي وقت صلاة الجمعة عند أن يكون الظل كل شيء مثله، هذا هو الصحيح وهذا كيف عشان إذا ناقشوكم هؤلاء المقلدة: والله لا في فتاوى وفيه أقوال ومذاهب، تضربون عليهم شغل عدل.
ويجوز عند بعض الحنابلة في صلاة الجمعة أن تؤدى في الضحى قبل الزوال، ومن الحنابلة كذلك جوز فعلها بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر عندهم يصلى صلاة الجمعة يجوز جوازا، وهذا كله ما عليه أدلة، فقط أقوله لكم للفائدة، وهذا كله مذكور في الكتب المشكلة، وهذا كله مخالف مخالفة هذه الفتاوى للشرع، وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء يجتهدون فيخطئون أو يصيبون، ونحن ما علينا من الخطأ، نحن علينا من الصواب علينا من الكتاب والسنة وبس، فبعض الحنابلة جوزها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لماذا؟ فإذا طلعت الشمس عندهم مكروه.
وعند بعض المالكية منهم سحنون أن آخر وقت صلاة الجمعة قبل الغروب، وهذا الذي يعني قول المالكية أنه يمتد من زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهذه كلها أشياء ليس عليها الدليل، والقيلولة معروفة النوم نصف النهار، والغداء هو الطعام الذي يؤكل أول النهار يعني ظهرا، فإذا عندنا الآن الثابت في السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أن وقت صلاة الجمعة يبتدئ بعد الزوال إلى آخر وقت صلاة الظهر أن يكون كل شيء مثله، وهذه الأدلة عندكم موجودة في الكتاب، وبينا ذلك.
فعندنا حديث سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس» عندكم في الكتاب، وهذا الحديث كما هو أخرجه مسلم في «صحيحه»، وأبو داوود في «سننه»، وبين القرطبي في «المفهم» في هذا الحديث يقول: هذا دليل للجمهور، يعني قول الجمهور هو الصحيح، ثم أتى بقول إسحاق بن راهويه وقول الإمام أحمد بن حنبل وقال: (ما أصابا السنة)، وقول الجمهور هو الصحيح.
الحديث الآخر هو كذلك حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري في «صحيحه» كما أخرجه مسلم في «صحيحه»، وأخرجه أحمد في «المسند»، وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وأخرجه ابن ماجه في «سننه»، وهذا حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة بعد أن تزول الشمس وانتهى الأمر، ما في هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء التي ذكرناها لكم، كلمتين وانتهى الأمر لا يحتاج تطويل وقيل وقال وجدال ومناقشات واختلافيات واختلف العلماء وكذا، لا يبلبل دكتور جاهل أذهانكم، خلاص القول الصحيح كلمتين صلاة الجمعة تبتدئ من زوال الشمس بس بلا قيل ولا قال، ولا مجلد كامل في قيل وقال اختلف العلماء والحنابلة قالوا كذا وذاك قال قالوا كذا، هذا الكتاب لا تقرأه، هاته لي أصفي لك كامل وأهذبه لك الكلمات هذه، وخلاص وانتهى الأمر ولا تشغل نفسك بخمسمائة صعلى قيل وقال وقالوا وقلنا.
وآخرته بيأتيك واحد من المذهبيين والمقلدين بيسوي مجلدين بيرد على ذي، هذين المجلدين شلون نقرأهم، لذلك لا تشغل نفسك مع قيل وقال، ولذلك لا تفتح التلفاز حق أي واحد شبه عنده، والتواصل المرئي واختلف، والإذاعات هذه المرئية لا تفتحها نهائيا خلاص، تبغي تنجو في الدنيا وفي الآخرة عليك بالقرآن والسنة ومنهج أهل الأثر كلمتين وبس، والأدلة موجودة، وعندك كذلك حديث جابر في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس، عندما قال حسن بن عياش فقلت لجعفر: «في أي ساعة؟ قال: زوال الشمس»، يعني ذكر له جابر رضي الله عنه زوال الشمس وانتهى الأمر خلاص، ولا قبل الزوال ولا بعد الزوال ولا الغروب ولا كذا و لا كذا.
وهذا الحديث كما أخرجه الإمام مسلم أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، وأخرجه الإمام النسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وانتهى الأمر، هذه الأحاديث مختصرة، الله يسر الدين ويسر الأحاديث ولا قيل ولا قال ولا ذاك ولا ذي، هذا السنه يسر لكم القرآن ويسر لكم السنة وهذا الدين، فلا تفتح واختلف العلماء، ويظن هؤلاء المقلدة الدكاترة هؤلاء الذين يضعونهم في إذاعات القرآن أن هذا ما شاء الله حافظ عشان يقولون عنه حافظ الخلافيات، ولا من فائدة بحثه، ووجه كذا، ووجه ما أدري ماذا، اضرب ولا تسمعه يبلبل رأسك بروحه رأسك فيه أشياء، فخل رأسك نقي في الكتاب والسنة.
ولذلك أحين أكثر العوام بلبلة في الدين وغيره، ولا فاهمين الحق، ولا يصيبوا الحق ولن يصيبوا نهائيا إلا أن يموتوا ليش؟ سماعون لهذه الخلافيات وقيل وقال وشبهات، خلاص انتهى الأمر، ران على قلوب هؤلاء، فلذلك أنت لا تفتح أذانك لهؤلاء.
وفيه فوائد هنا ونختم هذا الباب لعلنا ندخل في باب جديد الدرس القادم.
ولو شك في صلاته هل خرج الوقت أو لا يعني خرج وقت صلاة الجمعة شاك شاكين فيتمها جمعة، يعني يصلون صلاة الجمعة، وقال بذلك أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لأن بعض العلماء يقولون يتمها بصلاة الظهر يعني أربعا لا، ما دام شاك الأصل بقاء ما كان على ما كان هذه قاعدة، هذا هو الأصل.
ومن أراد للفائدة يعني الحكم سمعتوه للفائدة انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي، و«جامع أحكام القرآن» للقرطبي، و«فتح الباري» لابن حجر، و«شرح صحيح مسلم» للنووي، و«نيل الأوطار» للشوكاني، و«سبل السلام» للصنعاني، و«المنهل العذب» للسبكي السبكي هذا معاصر ليس السبكي المتقدم على هذا، و«المحلى» لابن حزم، و«حاشية» الخرشي، وكذلك «المجموع» للنووي، و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«مغني المحتاج» للشربيني، و«المغني» لابن قدامة، و«كشاف القناع» للبهوتي، و«الذخيرة» للقرافي، و«المهذب» للشيرازي، و«الإنصاف» للمرداوي، و«حاشية القليوبي وعميرة»، هذا يعني المراجع لو أراد الواحد يشوف أقوى العلماء وكذا فيذهب لهذه المراجع.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.