الرئيسية / شرح كتاب الجمعة من صحيح مسلم / الجزء (16) كتاب الجمعة من صحيح مسلم: كيفية الغسل لصلاة الجمعة
2024-07-26
الجزء (16) كتاب الجمعة من صحيح مسلم: كيفية الغسل لصلاة الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وما زلنا في تبيين أحكام الغسل، كيفية الغسل لصلاة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصفتين:
فالصفة الأولى في الغسل مثل غسل الجنابة، فعندنا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف» يعني بالكف ماء بالكف، «غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله»، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وبوب عليه الإمام البخاري في «صحيحه»: باب الوضوء قبل الغسل.
فإذا هذه صفة، وكيفية من كيفيات الغسل للجنابة ولغسل يوم الجمعة، فممكن أن هذا العبد يستيقظ في الضحى وعليه جنابة، أو يكون على جنابة، فهذا أولا ينوي غسل الجنابة وغسل لصلاة الجمعة، لا بد من النية فأولا يغسل مكان المني، فإذا غسله بدأ فغسل يديه، بعد ذلك يبتدئ بالوضوء، فالوضوء يكون قبل الغسل هذه للجنابة، وكذلك لغسل يوم الجمعة، فإذا كان على جنابة فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، هذا إذا كان شعره طويل كبير خاصة مثل المرأة، وبعض الرجال، بعض الشباب كذلك لهم شعور، أما إذا كان أصلع يعني ما يحتاج يفرك ولا يخلل، فهذا الذي شعره طويل؛ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طويل.
* «ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» فيدلك هذا الشعر لكي يصل الماء، وكذلك بهذه الغرف، «ثم يفيض الماء على جلده كله» ثم بعد ذلك يفيض الماء، فلم يبدأ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشق الأيمن أولا وثم بعد ذلك بالشق الأيسر فهكذا، هذا أول غسل، لكن إذا كان ليس عليه جنابة فقط سوف يغتسل لصلاة الجمعة، فعليه ماذا؟ أن يتوضأ أولا، ثم بعد ذلك يفيض على نفسه الماء، يدخل تحت الأنبوبة ويغتسل وليس يصوفر لأن هذه الأسئلة تأتيني يعني أحيانا نصفر ونحن نغتسل هذا يجوز؟ ليش تصفر في الحمام! والناس يصفقون، قال: لا تصفقون ولا تصفرون في الحمام بس، لا يجوز أصلا لا التصفير ولا التصفيق، فلا بد أن نبين للناس خاصة الشباب أن الغسل هكذا، أنت الآن في سنة كيف تدخل شيء محرم تقعد تصفر علينا وتصفق، فلذلك حتى يعني الأمهات حريصات على هذا يعني يخبرون أولادهم أبنائهم عن هذا الأمر.
فلذلك هكذا الآن الغسل على هذه الصفة لصلاة الجمعة فعليه أن يتوضأ وضوأه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب على نفسه الماء ويغتسل، ونحن ماذا نقول؟ يتسبح وكذا وخلاص، هذا غسل لصلاة الجمعة والجنابة، وفيه ناس ما تعرف خلق من الناس من هذه الأمة ما يعرف كيف يغتسل من الجنابة ولا غسل الجمعة، شلون يقول أنا أغتسل، ورغم أنه أمور طبيعية، فالآن الذي عليه جنابة يوم الجمعة ينوي غسل الجنابة مع غسل الجمعة، ويرتفع بعد ذلك ترتفع الجنابة والحدث الأصغر.
فإذا كان عليه غسل الجنابة فقط ليس يوم الجمعة، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم غسل الأذى الشيء المستقذر وهو المني، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه، هذه لغسل الجنابة فغسل يديه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الغسل، الآن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأنت تتوضأ فيرتفع الحدث الأصغر بهذا الوضوء، ثم بعد ذلك عندما أنت تغتسل وتفيض على نفسك الماء يرتفع الحدث الأكبر وخلاص.
فيجوز بعد ذلك تصلي بهذا، فلا حاجة أن تتوضأ مرة ثانية، ولا يصيبك وسواس في هذا الأمر، تقول أنا الآن غسلت الأذى ثم توضأت واغتسلت الجنابة، يمكن بعد أحتاج حق وضوء وكذا ووساوس، لا خلاص يكفي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه أسئلة أتتني من نفس الأمر هذا، يعني نحتاج أن نتوضأ من هذا، لا حاجة إلى الوضوء خلاص الحدث الأصغر ارتفع والحدث الأكبر ارتفع وانتهى الأمر.
ويخلل بها أصول شعره يدخل بها الماء بين شعر رأسه ليصل إلى البشرة، هذا الآن عندنا الصفة الأولى.
عندنا حديث من عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة»، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، فغسل الرجل بعد ذلك، فعندما اغتسل بالكلية وأفاض على نفسه تنحى شيئا من الأرض وغسل رجليه، وهذه من السنة كذلك، هذا كذلك من السنة، لا واغتسل وغسل الرجل مع الأعضاء بدون أي مكان فلا بأس في ذلك، لكن السنة هكذا تنحى إلى مكان آخر وتغسل الرجل، لكن نحن الآن نتكلم عن الغسل فقط كيفية الغسل، «ثم أفاض عليه الماء» فتفيض على نفسك الماء.
وكذلك في حديث أبي سلمة يقول: «دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب»، أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، فسألها أخوها فقيل أنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وقيل هو عبد الله بن يزيد أخوها من الرضاعة، فكانت محتجبة، لكن كيف عرفا ذلك فهي تخبرهم أن الآن كذا وكذا، والآن أفيض على نفسي الماء، فينقلون هذا الكلام وهذا من كلام العرب.
* «وأفاضت على رأسها» يعني قالت لهم سوف أفيض على نفسي الماء، فهم ينقلون أنها أفاضت على نفسها الماء لأن كيف تغتسل، فمن خلف حجاب، فلذلك في بعض الأحاديث ليس على ظاهرها، فلا بد من تأويلها وتبيينها، هذا كذلك من الإفاضة، يكفي أن تفيض على نفسك الماء، وهذا هو الغسل.
وكذلك كما بوب «من أفاض على رأسه ثلاثا» حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»، فيغتسل ثلاثا وهذا هو الغسل الذي يرفع الجنابة، أو لغسل الجمعة، أو للعيد غسل العيد، أو غير ذلك.
وكذلك حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح البخاري»، كذلك فيه إفاضة على سائر الجسد.
وكذلك عندنا حديث ميمونة رضي الله عنها، وهي تبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تقول: «ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه»، هذا الحديث في «صحيح البخاري».
الكيفية الثانية: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» -يعني إناء-، «فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه»، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه».
فهنا هذه الكيفية الثانية أولا يغسل الأذى وهو المني، ثم بعد ذلك يتوضأ ووضوأه للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الرأس الأيمن مع الشق الأيمن للجسم، فإذا انتهى بعد ذلك يبدأ بالشق للرأس الأيسر، ثم مع الشق الأيسر من الجسم، فيبتدئ بالأيمن ثم الأيسر، هذه الكيفية الثانية للغسل، وهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذه الكيفية الثانية.
فهذه الآن كيفيات الغسل للجنابة، والغسل لصلاة الجمعة، والغسل للعيدين، وهكذا، وهذا إن شاء الله يعني هذه آخر أحكام الغسل.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك.