الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (10) أحكام اللعب والرياضة: أخذ العوض والأموال والهدايا في اللعب والرياضة هل هي قمار وميسر
2024-06-21
الجزء (10) أحكام اللعب والرياضة: أخذ العوض والأموال والهدايا في اللعب والرياضة هل هي قمار وميسر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ويبين أمر شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) يقول: اتفقوا على أن المقالابات المشتملة على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب، أو البيض، قال: غير واحدٍ من التابعين كعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي، كل شيء من القمار فهو ميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، فالشطرنج هذا والنرد وغير ذلك، فحتى لو يلعب الأطفال لا يجوز لهم كما سوف يأتي الكلام على هذا.
اللعب بالنرد، اللعب بالشطرنج؛ لأن هذا فيه مفاسد وفيه أشياء كثيرة بيأتي، وأن لعب الشطرنج هذا هو لعب المجوس، وهؤلاء المجوس لا يخفى عليكم عندهم إله الظلمة وإله النور، وفي الشطرنج هذا القاعدة الأرضية مقصدهم إله الظلمة وإله النور، واللعب هذا الآن في هذه الحطب هم يقصدون هذا الأمر، يقصدون الشهور والسنين، وأن الظلمة والنور يقلبون هذه الأيام، ويقلبون السنين بهذا اللعب الآن، فليس هذه الشطرنج هذه حرب وفي خيول، وكذلك أشياء أخرى فالمقصد هم هكذا، بيأتي الكلام على هذا الشطرنج والنرد.
في ألعاب لو تعدت القمار كبار أو صغار، مثلًا الآن يعني: لو لعب الناس في كرة القدم على حسبهم، يعني: في منطقتهم ليس على مستوى هذا العالم، ولا البلدان، وتصرف فيها الأموال وما شابه ذلك على ما بينا هذا حرام، لكن لو لعب الناس في منطقتهم صغار أو كبار بهذه الكرة الآن كرة القدم يضعون أموالًا، كل واحد يضع له دينارًا، والذي يفوز فيأخذ هذا الفريق الأموال، فهذا قمار، ميسر، لا يجوز، فهنا اللعبة هذه محرمة صغار أطفال، يلعبون كذلك بأي لعبة مباحة، ويضعون أموالًا، مثلًا: مئة فلس، كل طفل يضع مئة فلس، ويضعون ويلعبون بها، الفريق الذي يفوز يأخذ هذه الأموال، وتوزع على الفريق، فريق الأطفال، هذا ميسر وقمار.
وهذه بعض الأطفال في بعض المناطق يلعبون هذا الأمر، والكبار كذلك، هذا ميسر وقمار لا يجوز، فهنا الشرع يحرم على الأطفال، فلذلك لا بد من تحديد هذا الأمر، وضبط هذا اللعب للكبار والصغار حتى للنساء، للبنات، وبينت لكم الذي يضبط اللهو واللعب على الطريقة الشرعية له أجر بذلك، له أجرٌ من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، حتى لو كان لهوًا ولعبًا، على ما فصلنا من الأدلة، ولعلنا بنأتي في فتوى اللجنة الدائمة في ذلك، وبينّا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأهل العلم وكذا في هذا الأمر.
يعني: أرسل لي بعض الإخوة من الخارج هذه الفتوى، يذكرون أن هذا فيه خير وفيه أجر، هذا اللعب بهذه الطريقة، خاصة تشجع على الدين وعلى الالتزام، إذا كان هذا الأمر، فلا بأس به ويجب الكلام عليه، وهذه يعني في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني: الشطرنج والنرد وما يسمى بلعبة الجوز، بالكعاب، الكعاب الآن لعبة ما تسمى بالطاولة، هذا في الشام، في مصر، في كذا يلعبون بها، وهي النرد، فالكعاب وهذه ما يجوز؛ لأنها نرد منهي عنها، والغالب كذلك يصرف عليها الناس أموالًا وأشياء أخرى، فالذي يغلب له أشياء من نفس المحل، خاصة القهاوي ما تسمى بالقهوة الشعبية، أو ما شابه ذلك، فلا يجوز.
كذلك اللعب بالبيض.
أحد الحضور: ....
الشيخ: على كل حال، هذه لعب قديمة، نحن اللعب عندنا معروفة، هي شبيهة لهذه اللعب، المهم أي لعبة تجر إلى محرم مثل: الميسر، إلى القمار، إلى أشياء أخرى تلهي عن الصلاة، إلى آخر ما بينّاه فهي محرمة، لا تلهي عن الصلاة ولا شيء ولا كذا والآن إذا قلنا مثلًا: كرة القدم مباحة للأطفال، حتى للكبار على مستواهم، على مستوى المنطقة أو المركز، لا يلزم من هذا أن الشريعة أو العلماء يجوزونها على مستوى العالم، والله العلماء جوزها خلاص، فهؤلاء لاعبون يأخذون بهذه الفتوى ويقولون: لا، أنتم على مستوى العالم، على مستوى الدول، فيها صرف أموال وأشياء ما يجوزها لكم العلماء ولا الشارع.
فلذلك الآن ما يسمى بالكيرم هذا للأطفال يجوز على مستوى مراكز، على مستوى منطقة مثلًا، يلعبون الرجال مثلًا، أو حتى الصغار، فلا بأس إذا لا يلهي، لكن لا يلزم من هذا تجويزه على مستوى النوادي والعالم والدول، لا، يعنى يكون في حدود، وبيأتي الكلام على هذا في أشياء كثير سوف نتكلم عنها، فلذلك بالكعاب هذا ما يسمى الآن بالطاولة، في القديم في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسمى بالنرد، هذا لا يجوز، وبيأتي إن شاء الله الكلام عليه.
وأي شيء يكون بدل العوض فيه يلعبون فريقان أو أفرقه أو شخصان في عوض، فلا يجوز هذا؛ لأنه من القمار والميسر، يكون اللعب في حدود وما يكون عالمي ولا دولي ولا يسمى بهذه اللعب المعروف، وبدون عوض، إذا كان هدايا وما شابه ذلك فلا بأس لذلك؛ لتشجيعهم كالآن المسابقة على القرآن، من فاز يعطى مبلغ كذا، هذا من باب التشجيع على ذلك؛ لأن اللعب التي تلعب العالمية أو الدولية فيها أضرار كثيرة: ترك العبادات، قراءة القرآن، المشاجرات، البغض، تصرف أموال كثيرة، وتتعادى الدول والمسلمين والناس، إلى آخره، تصل إلى القتل، يتقاتلون.
فهذا يعني ما يجوز بلا شك، الشارع أتى ليجمع الناس، ويسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة، ما أتى الشارع الذي هو الإسلام يفرق الناس، ويزرع العداوة، وينشئ البغضاء بينهم، هذه الأشياء اللعب الدولية هذه تنشئ العداوة والبغضاء، أما إذا تكون على حسب الناس وحاجاتهم، يكون أحيانًا حتى لو في شيء من الهدايا للصغار فلا بأس بذلك، ولذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وبقية المشايخ بيّنوا هذه الأشياء، خاصة لمسابقات القرآن، تشجيع الصغار، تشجيع الكبار، تشجيع النساء، البنات على حفظ القرآن، على الالتزام، فلا بأس بذلك.
يعني: حتى لو الآن شخص يقرأ القرآن في المسجد، قامت الصلاة الناس يصلون، قال: أنا بصلي بعد ما ينتهون وأنا عند القرآن أقرأ القرآن، نقول له: قراءتك للقرآن في هذا الموضع حرام، حتى لو قرأت القرآن؛ لأن الوقت وقت صلاة، فريضة، أنت تترك فريضة، فما بالك باللهو واللعب والخسائر والسفر، والبغضاء والشحناء والمشاجرات التي تحدث، فهذه يرفضها الشارع، فأي شيء بعوض لا يجوز اللعب فيه.
ولذلك يقول المطيعي في ((تكملة المجموع)) (ج15 ص142): فأما السبق بالمداحي فلا تجوز المسابقة عليها بعوض؛ لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل، فاللعب بها وضرب الأموال هذا يضع دينار، هذا يضع مئة فلس، هذا يضع كذا، ويتلاعبون بالأموال ويلعبون فهذا أكل الأموال بالباطل، ومن الميسر، ومن القمار، فلا يجوز بذلك.
وما حرم على الرجل فعله حرم عليه، ولا يمكن منه الصغير، يبين للصغير أن هذا الفعل حرام، تضع دينار أنت والأطفال أو مئة فلس أو كذا أو كذا، ثم تلعبون، يقال لهم: إن هذا من الميسر، ولذلك يقول الآجري في تحريم النرد صفحة 90: علامهم الصبيان أن هذا حرام، يعني: الميسر والقمار واللعب بالعوض، وأن هذا من الميسر، وهو القمار، حتى إذا بلغ الصبيان، يعني: يبين لهم، ثم يقول: هكذا ينبغي للرجل، إذا رأى صبيًا يعمل شيئًا من المنكر أو يتكلم بشيءٍ مما لا يحل أن يعلمه أن هذا حرامٌ لا يحل العمل به ولا القول به، هذا هو الأصل في هذا، فنتعلم على حسب ذلك.
ولعلنا سنتكلم إن شاء الله على النرد وهو مهم جدًا.