الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (9) أحكام اللعب والرياضة: اللعب بالخذف والمقلاع أو النباطة أو ما يستخدم للرماية والقذف غير مدرج
2024-06-21
الجزء (9) أحكام اللعب والرياضة: اللعب بالخذف والمقلاع أو النباطة أو ما يستخدم للرماية والقذف غير مدرج
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللعب بالخذف ويذكر ابن منظور في ((لسان العرب)): الخذف رميك بحصاة أو نواة، عن طريق السبابة أو مخذفة من خشب، ترمي بها بين الإبهام والسبابة، ويقال: خذف بالشيء يخذفه خذفًا رمى، وخص بعضهم به الحصى، والمخذفة المقلاع، فهذا هو الخذف.
الآن الخذف هذا يعني: أن تأخذ حجارة وتضعها في الوسطى أو السبابة وتفعل هكذا، أو الفلاتية، ويأتي الكلام عليها الشبيه بهذا، والمقلاع هذا شريط من الجلد مربوطٌ بكل طرف من أطرافه حبل، ويوضع في الشريط قطعة من الحجر أو غيرها من الأشياء، ويمسك الشخص القائم بتشغيله بالحبلين معًا ويرمي بذلك، هذه مثل شنو الآن؟
أحد الحضور: الفلاتية.
الشيخ: فلاتية، والآن عندنا نحن الفلاتية، وفي القصيم يسمونها النبالة.
أحد الحضور: النباطة.
الشيخ: النباطة، فهذا الآن بالنسبة للخذف، ويقول ابن حجر في فتح الباري: يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظهر الوسطى وباطن الإبهام على أي شكل ترمي فهذا خذفٌ، وذكر الإمام البخاري في ((صحيحه)) عن هذا الخذف وهو حرام، فذكر حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلًا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيدٌ ولا ينكى به عدوٌ، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين، وهذا الحديث في ((صحيح البخاري))، وأخرجه كذلك مسلمٌ في ((صحيحه))، وأبو داود في ((سننه))، وابن ماجة في ((سننه)).
فهذا الحديث حديثٌ صحيح، ويبيّن تحريم الخذف، فالخذف هكذا مباشرة، وبتوجيهه إلى الناس أو إلى، يعني: الطفل يوجهه على الطفل الآخر، يعني: يتعمدون هذا الشيء، أطفال أو كبار أو غير ذلك، فهذا الخذف محرم في الإسلام، لا يجوز، لماذا؟ لأن الناس يتضررون منه، الآن في وسائل أشد من اليد والصبع، الآن عندك هذه الفلاتية هي صحيح في لعب الأطفال، لكن بتوجيهها إلى الناس، والمبالغة فيها، فبلا شك أن هذه اللعبة حرام، أو أي شيء يبالغ فيه فيقاس على هذا الخذف؛ لأن من الخذف أصلًا.
لكن هنا في أمر إذا كان الأمر ليس فيه مبالغة، يعني: لا يتضارب به الناس، ولا الأطفال، ولا يتعمدون، يعني: المحرم هنا التعمد، تعمد في هذا الشيء، أو طفل مثلًا يقف لأطفال في الطريق وهو مختفي فيضرب الأطفال، فهنا اللعب هذا محرم؛ لأنه من الخذف المنهي عنه، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الخذف هذا على هذه الطريقة والمبالغة فيه.
يعني: تضرير الناس وهذا الطفل يضرر هذا الطفل بالعمد، وتوجيه هذا الخذف إلى شخص صغير أو كبير أو امرأة أو ما شابه ذلك، لكن إذا كان الأمر ليس فيه مبالغة كما سوف يأتي، والناس مثلًا الأطفال يوجهون إلى هدف مثلًا، وخاصة في تعليمهم الرمي مثلًا، أو اصطياد طيور مثلًا، فلا بأس بذلك، ولا بأس بهذا الخذف؛ لأن توجيهه على أمرٍ مباح من الطيور، من الرمي، أو هدف يلعبون فيه.
كانوا في القديم في هذه الفلاتية يصيدون بريعصيه – الوزغ -، فلا بأس بذلك في البيت، أو ما لحقتوا كلكم ما لحقتوا على شيء في وين عايشين حتى بعد بو محمد، الوزغ في البيوت، فكان الصغار يضربون عليها حتى الآباء، فلا بأس بذلك، هذه الأمور يعني: فيها حاجة ...
يعني: رمي أو مثلًا طائر أو ما شابه ذلك، فهكذا، يعني: مثل الآن رمي السلاح على الناس وما شابه ذلك هذا معروف محرم، لكن توجهه على الطيور، السلاح هذا أو شيء مضر أو كذا، أو عدو، أو تمرين هذا في الرمي، فلا بأس بالخذف هذا عن طريق السلاح أو النبل هذه النبلة كذلك، الأطفال يلعبون بالنبال على هدف مثلًا أو مسابقات، مثلًا صغار في المركز أو في كذا، ومسابقة، الذي يصيب الهدف من أجل اللعب، والترويح عليهم فلا بأس بذلك، فهذا الخذف عن طريق النبال فلا بأس به إذا كان للأطفال، يوجهون إلى هدف وما شابه ذلك.
أما الخذف المبالغ فيه والعمد على الناس أو الأطفال أو ما شابه ذلك هذا محرم، فإذا رأينا طفلًا يفعل هذا لا بد أن نبيّن له وننصحه ونوعظه بهذا الأمر، ونعلمه أن هذا حرام؛ لأنه يفقأ العين ويكسر السن، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقول له: نهى عن ذلك، ولا يصاد به صيد ولا شيء، ولا ينكل به عدو، نبيّن له هذا الأمر، فلا بد هذه الأشياء أن تكون للأعداء، للعب الغير مبالغ فيه، الغير متعمد فيه، فلا بأس للأطفال أن يلعبوا ذلك كما قال القاضي عياض، معناه المبالغ في أذاه، يعني: الذي يبالغ في أذية الناس فهذا الخذف محرم بأي شيء.
وهذا الذي كذلك بينه ابن الأثير في النهاية في ((غريب الأثر والحديث)) (ج3 ص461)، كذلك بالنسبة لرمي الرمح، يعني: المبالغة فيه على الناس والعمد كذا، فهذا يقتل، لكن للعب وللهو فلا بأس؛ لأن الصحابة رضيَ اللهُ عنهُم كانوا أمام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يرمون بالرماح ويتعلمون ويتدربون ويلعبون بها، وفي مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا بأس بذلك، ولا يكون هذا حرامًا لا، فتدخل اللعبة هذا أو اللهو على حسبه.
أما مثلًا يتسابق مثلًا حتى الكبار أو الصغار برمي الرماح على الأهداف، فهذا لا بأس به، وتشجيع الأطفال بالهدايا أو ما شابه ذلك؛ ليحفظوا القرآن، ليلتزموا بالمركز، لا يذهبون هنا وهناك فيضيعون، فلا بأس بذلك؛ لأنه بيأتي أشياء من الميسر تعتبر يلعب بها الناس، وفي الحقيقة أن كثير من الناس كما بينت لكم واقعون في محرمات، وعصيان لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، يظنون أن هذه لعب ولهو، هؤلاء بيّنت لكم أن بسبب ابتعادهم عن العلم والدين وقعوا في هذه المحرمات.
فلذلك أنا اخترت لكم هذا حكم اللهو واللعب ليس هكذا؛ لأن فيه فوائد والناس يقعون وأنتم تقعون، فلا بد من تبيين الذي به تلعبون، وبه تنتهون، إذا كان من اللعب واللعب محرم أو يقع الناس في محرمات فيحرم، والمباحات، فيعرف الناس اللعب المباح واللعب المحرم، وهذه كل الأمور يحتاج إليها الناس ويستفيد منها الناس؛ لأن يظنون أن هذه المباحات أو هذا اللعب واللهو مباح لهم، فيلعبون كل شيء، فوقعوا في الميسر، والقمار، وما شابه ذلك، وبيأتي الكلام على هذا.
فهذه بالنسبة للخذف، وهناك أحاديث ضعيفة في الخذف، عندنا ما يصح إلا حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري فقط، والبقية في الخذف في النهي عنه كلها ضعيفة، كحديث أبي بكر عند الإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وهو لا يصح ضعيف، وأنا اختصر لكم اختصارًا في هذه الأحكام وفي الأحاديث، كذلك هناك حديث سمرة بن جندب عند البخاري في التاريخ الكبير، وهو حديثٌ ضعيف كذلك، وحديث ابن عمر حديث ضعيف عند الحاكم في المستدرك.
وكذلك حديث بريدة وهو في ((سنن أبي داود9)، وفي ((السنن الكبرى)) للبيهقي، والحديث ضعيف وفيه اختلاف، والخذف يعني: كما قلت لكم، هذا الحديث حديث الذي في صحيح البخاري حديث عبد الله بن مغفل، يعني: يبيّن النهي عن الخذف، والنهي فيه للتحريم، يعني: كما بيّن القاضي عياض في ((إكمال المعلم))، وكذلك يبيّن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يعني: قياسًا على الخذف بما تسمى بالنباطة، وهي أن يؤتى بغصن شجرة أو حديد أو ما شابه ذلك، التي تسمى عندنا الفلاتية، وهناك أسماء هي مثل يعني هي على هيئة هذه الفلاتية والنباطة، بس بأسماء أخرى، ويبيّن شيخنا رحمه الله تعالى هذه النباطة منهيٌ عنها على التفصيل الذي بيّناه.
وإذا كان الخذف يضرر الناس، ويبالغ فيه فهو محرم، وكذلك النباطة والمقلاع، وما تسمى عندنا الفلاتية وما شابه ذلك، فلتثبت فقط للأطفال على حسبهم، وللكبار على حسبهم للحاجة، ضرب الوزغ وما شابه ذلك للرمي، ويبين هذا الأمر النووي في شرح صحيح مسلم، وهو يعلق على حديث الخذف، وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق، إذا كان لا يقتلها غالبًا، فهذا جائز.
فيبيّن النووي في مسألة الخذف، والأصل فيه التحريم، لكن هناك حاجيات كما قلت لكم في تحصيل صيد أو حاجة قتال العدو، أو الطيور أو ما شابه ذلك فهذا مثل السلاح، فيجوز استخدام هذا الخذف للمصلحة، وهناك كذلك لعب الصبيان بالخرز، وكذلك لعب الصبيان بالتيل، وهذه إن كان أصلها لا تدخل في الخذف، لكنها لو استخدمت في الخذف والتعمد في ضرب الناس وما شابه ذلك، فهذا فيه ضرر فهذا من الخذف المحرم، فإنما يلعب به لصاقًا للأرض، فلا يفقأ عينًا ولا يكسر سنًا، هذا بالنسبة للتيل وما شابه ذلك، ولعب الخزر.
والآن هذه تكون في لعب الأطفال بمسدسات فيها خرز، وفيها أشياء، فهذه اللعب لا بأس بها؛ لرمي الأطفال مثلًا الهدف وما شابه ذلك كما بيّنا، أشياء أخرى، لكنها لو استخدمت من قبل طفل لضرب الناس أو الأطفال في الطريق أو ما شابه ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنها فيها مضرة على الناس، لا بد أن نفهم الأطفال في ذلك.