القائمة الرئيسة
الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (6) أحكام اللعب والرياضة:حكم لعب البنات ماتسمى بالدّمية والصور التي هي تماثيل يلعب بها الأطفال

2024-06-21

صورة 1
الجزء (6) أحكام اللعب والرياضة:حكم لعب البنات ماتسمى بالدّمية والصور التي هي تماثيل يلعب بها الأطفال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عندنا بعد ذلك لعبة العهن ولعبة العهن هي اللعبة ما يلعب به، والعهن هو الصوف مطلقًا، وهذه اللعبة تكون من الصوف، والحديث كما سوف يأتي أطلق هذه اللعبة للأطفال، فهي تكون أي لعبة سواءً من الصور أو غير الصور، ولذلك يقول الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر ابن المفضل قال: حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا، قالت: ((أرسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، إلى أن قال: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك؛ حتى يكون عند الإفطار لكي يسكتون))

* فدل الحديث على جواز اتخاذ اللعبة من العهن، والتي هي على شاكلة لعب عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا، وكذلك لأن اللعبة هنا مطلقة تحتمل كل ما يلعب به، وبعض للعلم قيدها للتماثيل، ولا يوجد أي دليل على التقييد بل هي مطلقة، وتقييدها بشيء معين يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليلٌ على ذلك فهي مطلقة من التماثيل أو من الصور أو غير ذلك، وهذه العهن اللعب التي تكون من الصوف والخرق وما شابه ذلك.

وهذا الذي يعني بيّنه النووي في ((شرح صحيح مسلم))، وكذلك ابن حجر في ((فتح الباري)) وغيرهما من العلماء، فإذن كذلك يجوز اللعب به، ويسمى بالعهن، يعني: يكون من الصوف، ومن غير ذلك مما يسمى لعبةً للأطفال، وهذا خاص بالأطفال وبالصغار فيجوز لإقرار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصغار بذلك.

عندنا بعد ذلك لعب البنات، وهي على صورة بنت أو رجل أو ما شابه ذلك، أو ابن، أو ولد صغير وغير ذلك، والبنات هي التماثيل والصور التي يلعب بها الصبايا، أضيفت اللعب للبنات؛ لأنهن اللاتي يصنعنها كما ذكر ذلك القرطبي في ((المفهم فيما أشكل في صحيح الإمام مسلم))، وكذلك ابن الأثير في ((النهاية))، وكذلك ابن حجر في ((فتح الباري))، وغيرهم من أهل العلم، فإذن الآن كذلك اللعب بالبنات وهذا حتى يعني في الزمان هذا، يعني: هذا اللعب بالبنات كان في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا.

والأمور هذه مباحة للصغار، يقول الإمام البخاري: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثني هشام عن أبيه عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا قالت: ((كنت ألعب بالبنات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان لي صواحب يلعبن معي))، وهذا الحديث كما أخرجه البخاري، أخرجه مسلم في ((صحيحه))، وأبو داود في ((سننه))، والنسائي في ((السنن الكبرى))، وابن ماجه في ((سننه)) من طريق هشام عن أبيه به، وهذا الحديث يدل على جواز اللعب بالصور والتماثيل وما شابه ذلك للصغار.

وهذا فصلنا فيه، فلا حاجة إلى إعادتها إلا أشياء للفائدة، هذه الآن أدلة على ما تكلمنا فيه في الدروس التي سلفت، فلا بد على يعني: الإخوة سماع بعد ذلك هذه المحاضرات التي سبقت عندما تنزل في التواصل المرئي، فهذا الحديث وهذه الأحاديث دلت على جواز اتخاذ صور البنات، وقد ثبت منها حديث عائشة كما أسلفنا بلفظ: كنت ألعب بالبنات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان لي صواحب يلعبن معي، إلى هذا الجواز ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم من أهل العلم.

وبيّن هذا القاضي عياض في ((إكمال المعلم))، وكذلك النووي في ((المنهاج))، وابن حجر في ((فتح الباري))، والعيني في ((عمدة القاري))، وهذا هو القول الصواب والراجح من أقوال أهل العلم.

بعض أهل العلم حرموا لعب البنات أو الصغار بهذه التماثيل من الصوف ومن غيره، لكن هذه الأحاديث تبيّن الجواز بإقرار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا قول ولا فعل مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأهل العلم كما بيّنت لكم كثيرًا يجتهدون، منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، ونحن لا نأخذ إلا بقول من أصاب، الذي عنده الدليل على ذلك، والذي أخطأ يوقر قوله لكنه لا يؤخذ في الشريعة المطهرة، ولا نأخذ بقوله؛ لأنه قولٌ ضعيف، وله أجرٌ على اجتهاده.

فالعالم إن أصاب فله أجران، وإن أخطئ فله أجر على اجتهاده، لا يؤجر على خطأه في الشريعة، لا، يؤجر على اجتهاده، أما ما دون العلماء المجتهدين فعليهم اتباع العلماء الذين أصابوا، واتباع الدليل، والذي لا يأخذ بأقوال هؤلاء العلماء، ويأخذ بالقول المرجوح ويقول: إن هذا قول علماء كذلك فهو آثم؛ لأن هذا يأخذ أقوال مخالفة للكتاب والسنة، وهذا هو التقليد المذموم الذي تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى))، وابن القيم في ((إعلام الموقعين))، والشاطبي في ((الموافقات))، وفي ((الاعتصام)) وغيرهم من العلماء؛ لأن هذا الأمر دين، ونحن كما قلت لكم ليس المذهب الشيعي الذي يأخذون من كل أحد يقوله مشايخهم يأخذون به، حق، باطل، شرك، بدعة، سنة، أي شيء.

أما نحن أهل السنة لا، فنأخذ من أصاب بقوله، ونترك من أخطأ، ولذلك هؤلاء الذين يقولون بعدم جواز هذه البنات واللعب بها، يقولون: إن هذه الأحاديث كلها منسوخة، وهذا غلط كذلك، لماذا؟ لأنه لا بد من معرفة تاريخ النسخ، ومعرفة الدليل المتقدم والمتأخر؛ حتى نعرف أن هذا نسخ هذا، لكن لا يوجد.

كذلك يقولون يعني: إن عائشة قالت: ألعب بالبنات، يقولون: بمعنى: مع ومعناه: أي: كنت ألعب مع البنات، يعني: حقيقيات، يعني: ما كانت تلعب بالبنات لعب أو اللعبة، لا، يقولون: كانت تلعب مع البنات الحقيقيات التي مثل عائشة، وهذا في الحقيقة تأويل ليس بصحيح، بل عائشة تقول: ألعب بالبنات، وكنا صواحب معي يعني: من البنات، من بني آدم، لذلك قولهم هذا غلط، ولذلك أنه ليس بحديث عائشة تصحيحٌ بأن لعبها كانت صورًا حقيقية، بل بيّنت عائشة أنها كانت بنات، والبنات تكون على صورة بني آدم.

ولذلك أهل العلم بيّنوا أن هذه صور وعلى شكل تماثيل وما شابه ذلك؛ لأن صورة البنت هذه مثل التمثال، ومثل الصور الحقيقية، فلذلك هذا على سبيل الجواز، وهذا الأمر جرى منها وهي صغيرة متعينة كما في ((صحيح مسلم))، وبيّن كذلك هذا النووي في ((المنهاج))، وكذلك ابن حجر في ((فتح الباري))، وفي كذلك ((صحيح مسلم))، وسنن النسائي، و((الطبقات الكبرى)) لابن سعد، تقول عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوجها وهي بنت سبع سنين، وتقول: وكنت ألعب بالبنات مع صواحبي.

يعني: صاحبات لها من البنات من بني آدم، وهذا يعني صريح في هذا الأمر، وهذا الدليل يبيّن أنه يجوز للصغير والصغيرة وهؤلاء الأطفال أن يلعبوا بأي لعبة، سواءً كانت من الصوف أو من التماثيل، أو من البلاستيك كما يقال، أو غير ذلك فيجوز.

ولا فرق أن يكون أو تكون الصورة من الصوف وهي صورة، ومن البلاستيك وهي صورة، ما في فرق، هذه صورة وهذه صورة، فلماذا نجوز صورة الصوف، ونحرم صورة البلاستيك؟ بلاستيك يسمونها هكذا، فهذا الأمر الآن بعض أهل العلم حرموا اللعب بصور للبنات هذه بالصورة البلاستيك، ما في فرق بين هذا وذاك.

وفي عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصلًا ما في بلاستيك أصلًا، وعلى الموجود فكان الناس يصنعون للصغار صور ذات روح من البنات ومن غيرها، والخرق والقطن، هذا الذي كان موجود، والبلاستيك هذا لم يكن موجودًا، فلذلك يجوز أن تلعب البنت بهذه الصور بما يسمى بالبلاستيك، ما دامت هي صغيرة، ولا فرق بين هذا وذاك، فالشريعة المطهرة كما بيّنت لكم في الدروس التي سلفت وفي هذا الدرس أن الشريعة جوزت للصغار باللعب حتى لو كان فيها ذات روح.

وبيّنت لكم كذلك يجوز للتعليم وضع الصور للحيوانات وغير ذلك للأطفال والروضات للتعليم وللصغار في المدارس الابتدائية، فلا بأس بذلك للضرورة، فبيّنت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا نشدد على الصغار كما نشدد على الكبار، فالشارع تسامح في الصور واللعب للصغار للأبناء والبنات، وذلك كما قلت لكم أن الصغار يحبون اللعب، ويميلون إليه، وكذلك الكبار الرجال والنساء يحبون اللعب ويميلون إلى اللهو، وجعل لهم الشارع كذلك للكبار لهوًا ولعبًا على ما فصلنا فيه، حتى الكبار يحتاجون إلى اللعب؛ للترويح على النفس وانشراح الصدر، لكن يكون هذا اللهو واللعب مباح.

فالناس تنشرح وتنشط لطاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، ولدينه ولإقامته على أهله وأولاده، وعمله، وكل ذلك كما قلت لكم له أجر كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهؤلاء كذلك يقولون: لو نظرنا إلى هذه الصور المنظر الأنيق والصنع الدقيق، وأن لعب عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا لم تكن صورًا حقيقية، بل هي كانت صور حقيقية أصلًا، لكن الشارع يريد أن يبيّن للناس بعد عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قيام الساعة أن الصغار يحتاجون إلى هذا اللهو واللعب؛ للترويح عن أنفسهم.

فالشارع أباح للصغار، وهناك كذلك ما يسمى بالدمية وهي الصورة المصورة، وجمعها دمى؛ لأنه يتنوق في صنعتها، ويبالغ في تحسينها، وهذا الذي بيّنه ابن قتيبة في ((غريب الحديث))، وكذلك ابن الجوزي في ((غريب الحديث))، وابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث))، وابن منظور في ((لسان العرب))، وهذه كذلك ما دامت هي للصغار فيجوز اللعب بها، وهي من أنواع الصور، ويتفننون في صنعها وفي أشكالها وما شابه ذلك.

ولذلك هذا السروري كذلك في هذا الزمان الذي عندنا هذا، هذا يحرم بزعمه الصور التي بالبلاستيك للصغار، ويجوز الصور من اللعب بالقطن، ويقول: هذا زمان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هذا، وفي الحقيقة على هذا أن الدببه الكبيرة هذه بالصوف كان يجوزها؛ لأنها دب، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه ما في فرق بين هذا وذاك أصلًا.

وهذه الصور إنما هي خاصة بالأطفال، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (ج30 ص 216): أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، وأنتم رأيتم البدوي ذاك إلي شكبره يحفص بالمكينة، هذه للصغار ليس للكبار، فمشكلة، فلا بد أن نميز بين الأشياء هذه وذاك، ونعرف الصغير كيف يلعب، وبماذا يلعب، الكبير يلعب، ولا بد أن يعرف كيف يلعب، وبماذا يلعب.

يعني: الشريعة ما في شيء إلا أتت به؛ لضبط الأمور للرجال والنساء، والبنات والأبناء، والكبار والصغار، حتى الأموات الذين ذهبوا وارتحلوا من هذه الدنيا لهم ضوابط، حتى عند البعث في الآخرة للناس ضوابط، كل شيء بضوابط، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جعل لهم هذه الأصول والقواعد، لماذا؟ لكي ينضبطوا في الدنيا ولا ينحرفوا ولا يضلوا ولا يهلكوا، ويؤجروا على ذلك حتى لهوًا ولعبًا يؤجر عليه العبد إذا في الضوابط الشرعية.

ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في ((الشرح الممتع)) (ج2 ص 208): فمن نظر إلى عموم الرخصة، وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، فلماذا نحرم عليهم هذا وهذا وذاك، وهو أصلًا للصغار، لا في مضاهات ولا يعرفون شيئًا من هذا الأمر، لعب يلعبون بها ثم يرمونها، ولذلك الصغار يسعدون ويفرحون بهذه اللعب، ثم كذلك لكي لا يتعب الصغار الآباء والأمهات؛ لأن الأب يريد أن ينشغل إلى أمور أخرى، وفيما ينفع نفسه وينفع أهله وأولاده وإلى آخره، وكذلك الأم تريد أن تنشغل بأشياء أخرى ليس بالصغار، فيعطون الصغار هذه الأمور من اللعب؛ لكي يكتفى بها.

ولذلك حتى الصحابيات يفعلن هذا الأمر، يجعلن الصوم للصغار، ويعطون الصغار لعب إلى الإفطار، تلهي ويلعب بها الصغار، وهذا أمرٌ فيه كذلك فائدة للآباء، للأمهات، للبيوت، وإلا إذا لم يكن شيء يلهي الصغار فيشق على الناس في البيوت، وغير ذلك فلا بد من معرفة هذا الأمر؛ ولذلك شيخنا يقول: وإنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؛ لأن طبيعة الصغار اللهو ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقية، كأنها ولدتها وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجدها تسميها أيضًا، هذه فلانة وهذه فلانة، فلذلك هذا الأمر يعني معروف إباحته والراجح به.

والسلف كانوا يعطون أولادهم البنات والأبناء هذه اللعب، فعلينا بمنهج السلف، والمتأخرون في الحقيقة اختلفوا كثيرًا خاصة المعاصرون منهم، فعليك بمنهج السلف فإن الأمر إليهم في الأحكام، وإلا سوف تحتار في دنياك، هذا يقول حرام، وهذا يقول بدعة، وهذا يقول سنة، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، تحتار أنت، فعليك بمنهج السلف، وعليك بالأدلة وترتاح، وخذ بالقول الراجح وريح نفسك من هذه الخلافيات، واختلف العلماء واختلف الفقهاء، عليك بالدليل، الدليل ليس فيه اختلاف، ولا فيه أي شيء، الناس هم الذين يختلفون، الأدلة من الكتاب والسنة لا تختلف أصلًا، فعليك بالأدلة.

وينبغي أن يعلم أنه إذا صحب أو صحبت هذه الصور شيءٌ من الحرام كصوت حرام، أو دعوة إلى فاحشة أو غير ذلك فهو حرام، فبيّنت لكم إذا كانت هذه اللعبة فيها موسيقى فاللعبة شنو؟ حرام؛ لأنها صحبت حرامًا، فعلى الناس أن ينزعوا هذه الموسيقى ويعطون بناتهم الصورة بدون موسيقى أو أي شيء، سيارة أو ما شابه ذلك يلعبون بها.

فكذلك في بعض البلاستيك هذه من البنات الآن لها اسم معروف هو، يتعلمون البنات الصغار عليها، وبعض التبرج وأشياء أخرى، وفيها موسيقى، فلذلك مثل هذه البنات أو اللعب لا يجوز اللعب بها، وهناك ألعاب كثيرة مباحة، فلنأتي إلى البنات أو الأبناء، هذه الأشياء المباحة، الأشياء التي ليس فيها موسيقى وما شابه ذلك على ما فصلنا في ذلك.

فإذن يرخص في ديننا للصغار ما لا يرخص للكبار بالنسبة للألعاب المصورة، وهي في الغرفة والناس يصلون في هذه الغرفة فلا بأس؛ لأن هذه الصور بيّنت لكم أنها حلال في الشريعة وهي مباحة، فيجوز للناس أن يصلوا في هذه الغرفة، لكن الصور ما يسمى بالتذكارية وصورة الآباء والأصنام، والصور الحيوانات، التماثيل التي توضع للزينة وما شابه ذلك، التي يضعها الكبار من الآباء والأمهات، فهذه الملائكة لا تدخل إلى في هذا البيت، لا تدخل الملائكة بيتٌ فيه كلبٌ ولا صورة، كذلك لا يصلى في هذه الغرفة، لا بد أن تزال هذه التماثيل.

أما لعب الأطفال وما شابه ذلك فلا بأس بوجودها والصلاة في هذه الغرفة من قبل الأمهات، وكذلك ما هو ضابط الصغر الذي يجوز للبنات اللعب بالصور، يعني: في إلى أن مثلًا يميزوا الأبناء والبنات، بعد ذلك هناك في أثناء التمييز إلى البلوغ هناك ألعاب كذلك لهم، للمميزين من الأبناء والبنات، هناك لعب يلعب بها كذلك، لكن لو المميزة هذه البنت، أو المميز، أو مثلًا هذه البنت المميزة لعبت كذلك بلعب البنات وما شابه ذلك فلا بأس، ما دام هي تحت البلوغ، وعلى كل حال هي اللعب هذه جائزة للصغار عمومًا، ولا بأس بوجودها في البيوت، والملائكة تدخل؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بيّن لهم كل شيء، متى يدخلون ومتى لا يدخلون.

لا يدخلون إذا كانت التماثيل المعروفة للكبار، ووضعها الناس للزينة أو صور الآباء والأمهات، وتعلق، فهذه المحرمة، وهذه الملائكة ما تدخل هنا، ويعني: أحيانًا، وهذا يستثنى، هناك بعض البنات يبلغن وهن صغار، يعني: ترى إن هذه البنت صغيرة، فلا بأس في هذا البلوغ وهي صغيرة أن تلعب البنت بهذه صور بنات؛ لأن عائشة بلغت أصلًا، وفي التاسعة كما بيّنت، وهي تلعب والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرها، وهذه البنات قله الذي يبلغن وهن صغيرات بالنسبة للطول، وإلا الغالب يعني تبلغ البنت وهي كبيرة، فهذه تلعب بأشياء أخرى.

يعني: كل جنس الشارع جعل له لعب، وهكذا، ونحن نتكلم عن الآن الصغار، لكن أحيانًا تبلغ البنت وهي صغيرة بالنسبة للطول والكبر، فلذلك هذه فلا بأس أن تلعب بالبنات.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan