الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (5) أحكام اللعب والرياضة: حكم لعبة الأرجوحة
2024-06-03
الجزء (5) أحكام اللعب والرياضة: حكم لعبة الأرجوحة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولعل في هذا الدرس نتكلم عن هيئات اللعب، والجائز منها والمحرم، وذلك للأهمية؛ لأنه لا يخفى عليكم كما قلت لكم، الناس يحتاجون إلى اللهو واللعب، ولذلك الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بيّن هذا في الشريعة المطهرة، وكذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فلا بد من وضع ضوابط لهذا اللهو واللعب للكبار والصغار، والرجال والنساء، والبنات والأبناء؛ ليضبط هذا الحكم على الشريعة المطهرة، وذلك لاحتساب الأجر، وبينت لكم أن العبد إذا انضبط مع الشريعة حتى في اللهو واللعب، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يأجره على ذلك، ونتكلم عن لُعب البنات الصغار، والأبناء الصغار، فعندنا الأرجوحة التي تسمى عندنا الدورفة، وهذه الأرجوحة معروفة حتى في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي عهد الصحابة الكرام، إلى يومنا هذا.
* وهذه الأرجوحة أو الدورفة معروفة لديكم، وهيئتها معروفة، وهي تكون من سلسلة أو من حبل، ويوضع في وسط هذا الحبل شيءٌ من الجلد أو أي شيء، وهي مقعدة للطفل، إما توضع في جدار أو في حديد أو خشب، أو ما شابه ذلك، وهناك كذلك أرجوحات غير ذلك، إذا كان خشب طويل، ووضع تحته حجر أو حديد أو ما شابه ذلك، فهذا الطفل يقعد على اليمين، وهذا الطفل يقعد على الشمال، وهكذا فيهبط هذا ويرتفع هذا، وأشياء أخرى في هذا العصر تطورت كما لا يخفى عليكم.
والأرجوحة هذه جائزة في الإسلام، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق فروة بن أبي المغراء، قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا قالت: تزوجني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا بنت ستة سنين، فقدمنا المدينة إلى أن قالت في قصة طويلة، فأتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوحةٌ ومعي صواحبٌ لي إلى آخر الحديث الذي ذكرته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا.
وكذلك هذا الحديث كما أخرجه الإمام البخاري، أخرجه مسلمٌ في ((صحيحه))، وأبو داود في ((سننه))، وابن ماجة في سننه من طريق هشام بن عروة، بالحديث الذي ذكرته عائشة، وهذا الحديث يدل على جواز هذه الأرجوحة بجميع أنواعها، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقر الصغار على ذلك، ولو كانت محرمة لبينها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السنة النبوية.
وهناك كذلك حديث أخرجه الإمام أحمد في ((العلل)) من طريق هشيم عن زياد أبي عمرو عن صالح أبي الخليل، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقطع المراجيح، وهو ضعيفٌ لا يصح في هشيم، وهو مدلس وكذلك زياد أبو عمرو وهو ضعيف فلا يصح هذا الحديث.
وهذا الحديث كما أخرجه أحمد في العلل، أخرجه ابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي))، والبيهقي في ((السنن الكبرى))، وكذلك أخرجه أبي داود في ((سننه))، وفيه علتان كما تقدمتا، فإذن عندنا هذه الأرجوحة ثابتة في السنة بإقرار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة وللبنات اللاتي مع عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا.