الرئيسية / فتاوى الكفارات / سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ سائلة تسأل تقول معها ذهب فقالت لأولادها من قراء القران قبل أخيه له ذهب نوع كذا وكذا ثمبعد ذلك أحد الإخوة قراء القران قبل أخيه ثم أخذ الذهب زوجها والآن أصبحت لا شئ فماذا عليها وهي الآن لا تستطيع أن توفي بهذاالنذر؟.
2024-05-09
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ سائلة تسأل تقول معها ذهب فقالت لأولادها من قراء القران قبل أخيه له ذهب نوع كذا وكذا ثمبعد ذلك أحد الإخوة قراء القران قبل أخيه ثم أخذ الذهب زوجها والآن أصبحت لا شئ فماذا عليها وهي الآن لا تستطيع أن توفي بهذاالنذر؟.
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ سائلة تسأل تقول معها ذهب فقالت لأولادها من قراء القران قبل أخيه له ذهب نوع كذا وكذا ثمبعد ذلك أحد الإخوة قراء القران قبل أخيه ثم أخذ الذهب زوجها والآن أصبحت لا شئ فماذا عليها وهي الآن لا تستطيع أن توفي بهذاالنذر؟.
فأجاب فضيلته: (بارك الله فيك: ما دام ما عندها، فليس عليها شي من ناحية النذر، ولعدم استطاعتها في تأديتها للنذر، فعليها كفارة يمين:وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة).