القائمة الرئيسة
الرئيسية / أحكام الهجرة / الجزء (14) من أحكام الهجرة: تتمة أحكام زواج المهاجرين - للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله

2024-04-29

صورة 1
الجزء (14) من أحكام الهجرة: تتمة أحكام زواج المهاجرين - للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وما زلنا في تبيين أحكام الهجرة، وما زلنا نتكلم عن زواج المرأة المهاجرة والرجل المهاجر، فإذا كان كفئًا هذا الزوج قلنا: فيجوز أن يتزوجها بدون ولي من أجل الضرورة، وبينا ذلك من الكتاب والسنة والآثار- آثار الصحابة وآثار التابعين وأقوال العلماء، وما زلنا في تبيين ذلك.

فعن عامر الشعبي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قال: إذا كان كفئًا جاز، يعني: بغير ولي. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف))، وإسناده صحيح.

قال الإمام ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في ((الأوسط)): (وفيه قول ثالث، يعني: من أقوال أهل العلم، وهو أنها إذا تزوجت من غير إذن وليها كفئًا فهو جائزٌ).

 كذلك قال الشعبي والزهري: (إن كان الزوج كفئًا ولها من أمرها نصيب فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي للضرورة الشرعية ورفع الحرج عنها ودفع المشقة عنها في حياتها في دار هجرتها).

ويقول الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والإمام زفر: (جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفئًا ولا اعتراض لوليها في ذلك). ونقل عنهما هذا الأثر ابن حزم في ((المحلى بالآثار))، وهذا الحكم يكون أفضل للضرورة الشديدة للمرأة لزواجها في دار هجرتها.

وعن مصعب قال سألت مولى بن عبد الله بن يزيد فقال: (يجوز للمرأة تزويج بغير ولي).

أثر حسن، أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف))، وإسناده حسن.

قال الفقيه ابن مودود في ((المختار)): (وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز).

وقال الفقيه المرغناني في ((الهداية)): (وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بِكرًا كانت أو ثيبًا). عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وعن أيوب السختياني في امرأة لا ولي لها ولت رجلًا أمرها فزوجها، قال: كان ابن سيرين يقول: لا بأس به، المؤمنون بعضهم أولياء بعض.

أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف))، وابن حزم في ((المحلى بالآثار))، وابن أبي شيبة في ((المصنف))، وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)).

فهذا الكلام وهذه الآثار تبين هذا الأمر، حتى لو احتاجت المرأة أن تولي أمرها أي مسلم.

فأيوب السختياني وهو إمام ومن التابعين فجوز ذلك ونقل عن ابن سيرين يقول: لا بأس به لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض.

فيجوز للمرأة ما عندها ولي أن تجعل أمرها لأي مسلم ويزوجها أي رجل للضرورة الشرعية، هذه الأحكام موجودة لكن يجهلها أكثر الناس، أكثر الناس يجهلون هذه الأمور، فهذا يحرم وهذا يحرم وهذا يستنكر وهذا كذا.

 وهذا يدل على أن المقلدة والمتعالمة في العالم كله ما يعرفون شيء في الآثار، وإذا جئت بهم إلى آثار الصحابة وآثار التابعين ما يستطيع واحد يحرك ساكن في الفتاوى ولا في الفقه، هؤلاء أمرهم إلى مذهب كذا أو قول فلان وعلان، هذا الذي حفظوه في بلدانهم، فلذلك هذه الأمور كلها موجودة في ديننا.   

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء امرأة نكحت رجلًا بغير إذن الولاة وهم حاضرون فبنا بها، يعني: دخل بها، قال: وأشهدت؟ قال: نعم، قال: أيُما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ونكاحها جائز.

أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف))، وابن حزم في ((المحلى بالآثار))، وابن حجر في ((تغليق التعليق))، وابن أبي شيبة في ((المصنف))، وإسناده صحيح، وهذا الأثر كذلك يبين هذا الأمر.

وعن المطرف بن طريف عن عمرو الشعبي أنه سئل عن رجل تزوجت ابنته وهو غائب فجاء فأنكره، فقال عمرو الشعبي: أدخل بها؟ قال: نعم، قال: فليسكت.

 وفي رواية: امرأة تزوجت وأبوها غائب فدخل بها زوجها فقال الشعبي: أما إذا كان دخل بها زوجها فليسكت، يعني: الأب.

أثر صحيح، أخرجه محمد بن الحسن في ((الحجة))، وسعيد بن منصور في ((السنن))، وإسناده صحيح.

فأمضى الإمام عامر الشعبي الزواج بدون ولي في غيابه وأمر الولي بالسكوت وعدم اعتراضه على زواج ابنته لأن النكاح يعتبر صحيحًا في الشرع.

قال الإمام محمد بن الحسن في ((الحجة)): وقد جاءت الآثار بتزويج المرأة نفسها من غير واحد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن علي وغيره.

وهذه الآثار كلها سلفت، فصحابة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينوا هذا الأمر للناس، فعلي الناس الاتباع، ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح أو التمليك، وهذا الذي بيناه، فمثلًا: الأب مثلًا يقول: زوجتك وملكتك وما شابه ذلك.

كذلك إذا المرأة الآن ولت أي رجل من المسلمين فيقول: زوجتك وملكتك، وهكذا كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الرجل الذي خطب للواهبة نفسها.

فبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التمليك، بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزواج، النكاح، هذه الألفاظ المعروفة، فإذا قال الزوج قبلت خلاص صار زوجته، الأشياء التابعة كما قلنا لكم: كالمهر مثلًا والشهود وغير ذلك بعد ذلك، مثلًا في اليوم الثاني أو على الاتفاق مثلًا بعد أسبوع يسلم المهر مثلًا ويضع له شهودًا ويتم الأمر، ولا يلزم من هذا ما يسمى بــــــ (الشبكة)، هذه أشياء زائدة والناس اعتادوا هذه الأمور.

 الأصل في هذا المهر، والمهر لا حاجة أن يكون نقودًا مثلًا أو كبيرًا، مثلًا: [5000]، [6000]، لو رضيت بأن يعلمها آية فيجوز هذا مهر، أو عشرين دينار أو يدفع عنها الكهرباء المنقطعة مثلا يجوز.

فتقول له المهر كذا، فهي لوحدها وعليها ديون وما شابه ذلك، قالت: سدد ديوني وكذا وهذا المهر خلاص يصير هذا المهر، وأشياء أخرى حتى لو كانت يسيرة كلها تعتبر مهرًا.

فليس على ما اعتاده الناس بل على الشرع، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوج الرجل للواهبة نفسها بآية من القرآن، بشيء من القرآن فكان مهرًا، وهكذا بقيت الأشياء، حتى أشياء عينية.

والناس الآن لو قلت للمرأة أزوجك بمهر مثلًا قرآن- أعلمك القرآن ممكن الأب يستنكر أو هي، وممكن أيضا لا يعتبرونه زواج ولا يعتبرونه مهر، لأن ما تعلموا شيء في الدين، أو يعطيها مائة دينار فيعتبرون أن هذا الزواج ليس بزواج.

ولابد مثلًا: إذا مهر بدون شبكة؟ ماذا يقولون؟ يقولون أيضا هذا ليس بزواج.

فالناس ما تعلموا أشياء كثيرة في ديننا، فلذلك وقعوا في المخالفات الشرعية، فيُدخل أي شيء المهر- قليل، كثير، عيني، أي شيء.

الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوج الآخر بخاتم من حديد، فكان الخاتم هذا مهر، لكن لو الآن أعطيت المرأة خاتم من حديد؟ بتبط عينك به، ما تفهم شيء.

فالأصل في هذا: الرجل المتدين الرجل الكفء، المرأة لابد ترضى، لكن مع هذا، نحن نقول: هذا الشرع.

 لكن عادات الناس تغيرت والزمان تغير فلا بأس بفعل الأشياء التي يريدونها هم لحصول الزوج الصالح وحصول الزوجة الصالحة، لكن بالشيء المعقول فلا بأس، كل شيء بزمانه لكن نقول: الشرع جاء هكذا، فلا يجوز إنكار هذه الأشياء، فالشرع يُربي الناس على التواضع، على أشياء كثيرة كما لا يخفى.

ولذلك يقول ابن حزم في المحلى بالآثار: ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح أو التمليك أو الإمكان، يعني: بهذه الألفاظ.

نقول: في أوروبا، في أمريكا، في دول الغرب الآن الحكومات هذه كافرة، فيتزوجون هكذا بهذه الألفاظ ولابد.

ويقول الفقيه ابن مودود في ((الاختيار)): وركنه (يعني: النكاح) الإيجاب والقبول، لأن العقد يوجد بهما وركن الشيء ما يوجد به كأركان البيت، فينعقد بلفظين: زوجتك، والقول الآخر: تزوجت أو قبلت أو ...إلخ.

فلو قال الولي مثلًا: زوجتك، قال الآخر: قبلت، خلاص صار زواج أصلًا وصارت زوجته، بعد ذلك ما تسمى بالإجراءات والأوراق، هذه كلها تبع لتثبيت الزواج، لتثبيت الأولاد، يعني: زوجته تعرف وأولاده يعرفون وهنا كذا، فهذه الإجراءات زائدة عن النكاح، النكاح هكذا يكون، وكلام طويل هذا.

فالزواج من سنن المصطفي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك تزوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزوجك بناته رَضِي اللهُ عَنْهُن، ومن سنن الأنبياء عليهم السلام قبله، منذ خلق الله تعالى البشر إلى يوم الدين.

وإذا تيسر للمرأة الرجل الصالح، الرجل الكفء فتتزوج ولا تمتنع من هذا الأمر كما يحصل لنسوة ونساء يمتنعن عن الزواج رغم أنها يأتيها الزوج الصالح الكفء.

 وبيَّنت لكم حتى لو مثلًا ما جاءها رجل كفء فلتصبر إلى أن الله ييسر لها، فإذا لم يتيسر فلا تقبل على أي شيء مثل الزواج الذي يحصل الآن من كثير من الناس، وفيه ما فيه من المشاكل والانفصال والطلاق وكثرة الطلاق لأن الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى وضع أصولًا للزواج واستمرار الزواج وبينا هذه الأمور.

أما أي واحد فعلى المرأة أن تصبر حتى لو لم تتزوج مثلًا نقول: الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى يزوجها يوم القيامة في الجنة، لا يوجد أعزب، الجنة ما فيها أعزب، لا المرأة ولا الرجل، الجميع متزوج من بني آدم الآن من الرجال والنساء، الرجال متزوجين والنساء متزوجات في الجنة، لا يوجد أعزب، والرجال كذلك له من الحور العين هذه زيادة على الزوجة.

فإذا كان كذلك فعلى الرجال إذا ما تزوجوا ولم يحصلوا على صالحة يصبرون، كذلك النساء يصبرن وإذا جاء مثلًا للمرأة رجل عامي مثلًا ومعروف بالخلق ومعروف بالتزامه بالصلاة مثلًا فلا بأس للمرأة الملتزمة أن تتزوج هذا إذا جاءها، لكن بشرط أن يعين هذا العامي المرأة هذه الملتزمة على الدين والطاعة، ما ينكد عليها ويمنعها من العلم ويمنعها من الالتزام بعد فترة، فهذا الأمر لابد من التثبت منه جيدًا.

أما أي واحد فهذا الأمر في الحقيقة يكون الأمر خطير على المرأة خاصة إذا تبين إما ابتداءً أن هذا الرجل مبتدع، فهذه مشكلة كبيرة تكون على المرأة تسبب لها مشاكل.

فأما أن تنفصل منه وتفتك منه أو إذا استمرت ممكن تكون معه صوفية، سرورية، قطبية، داعشية، ربيعية، طالحية، فتكون مبتدعة، فهي في خطر عظيم، فيرسيها إلى ماذا؟ إلى دين ليس ديننا الإسلامي، دين الربيعية أو دين الطالحية أو دين الداعشية أو الصوفية ولا غيره.

انظر إلى الصوفية الآن ويدلك أن هؤلاء خاصة في هذه الأيام من ربيع الأول الآن يفعلون البدع والموالد طول ربيع الأول، فتدلك أفعالهم وحركاتهم وأمور كثيرة يفعلونها على أنها ليست من دين الإسلام وأن هؤلاء ليسوا بمسلمين، فتصير المرأة صوفية فتخرج من الإسلام بعد ما كانت مسلمة إذا تزوجت هذا، أو استمرت مع هذا المبتدع، لأن هذه المرأة سوف تحقد على المسلمين خاصة الملتزمين منهم وتعادي الإسلام وتعادي المسلمين وتعادي السنة وأهل السنة، ولابد.

فانظر كيف وصلت هذه المرأة؟.

تظن المرأة أن المسألة الزواج تريد تتزوج وكذا وكما قلت لكم تريد تفتك، فتقع في هذه الأمور بسبب الزواج.

فلذلك صحيح المرأة بدون الزواج تعاني لكن أخف الضررين عليها تثبت على الإسلام، تثبت على الالتزام حتى لو لم تتزوج، إذا توفت سوف إن شاء الله تدخل الجنة، لكنها إذا تزوجت واحد حزبي مبتدع وصارت مثله مبتدعة ليس لها؛ إلا نار جهنم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الزواج.

فلذلك لابد الناس ينظرون إلى الدين، إذا دينك سيذهب بسبب زواج اترك هذا الزواج، مثل الآن بعض النسوة الجاهلات تزوجت شيعي لأنها تريد تتزوج، فصارت رافضية، ما تأخذ منه إلا بلاوي لأن الروافض هؤلاء ملاحدة، فخسرت الدنيا والدين والآخرة على الزواج، فهي في أشر ضررين الآن وأكبر الضررين، لكن لو صبرت بدون زواج تعاني حتى الرجل يعاني بدون الزواج، حتى المتزوج يعاني الآن.

فلذلك يعاني فليصبر الواحد، يصبر ماذا سيفعل؟ فلابد من الصبر على هذا الأمر فليس المسألة زواج، ولذلك أي واحد يأتي لامرأة وهذه جاهلة عامية ما تدري وما تفهم تأخذه، بعد ذلك تتفاجئ فإذا زواجها هذا جحيم ومشاكل وبلاوى، فماذا أفاد هذا الزواج؟

ما أفادها شيئًا وتتمنى ذلك، فلذلك تبقى على قول العوام في بيت أبيها معززة مكرمة أفضل لها من أن تتزوج، خاصة لأن الشباب هؤلاء الموجودين في هذا العصر (ناس فالتة) كما يقول العوام، يتزوج ولا كأنه متزوج- سهر وأشياء كثيرة لا تخفى عليكم لا يدري ببيت ولا زوجة ولا شيء.

وانفصال هؤلاء كثر الآن والطلاق كثر بسبب هؤلاء، هذا شاب وهذه شابة، فلابد من التثبت في هذا الزمان للزواج من الرجال والنساء ومن الأبناء والبنات، ولا يحزن الأب، الأب ما يحزن إذا ما تزوجوا مثلًا بناته، لعل هذا يكون خير لهن، فأي شخص سيأتي سأزوجه ابنتي! فهذه بلوى.

*  مثل هذا قلت لكم قصته، يقول: خطب البنت ويقول: لا تقول لي صلاة، وأين أنت؟ ومن أين أتيت؟ سأذهب مع أصدقائي إلى البر ولن أعود إلا في الفجر، ... هذا يريد الزواج؟! هذاما يفهم شيء، فزوج هكذا مصيبة.

وهذا يدل على أن الناس الآن أكثرهم الذين تزوجوا ما عندهم فقه لا الرجال ولا النساء في النكاح.

فلابد للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يتفقه فقه النكاح جملة وتفصيلًا وإلا آثم على هذا الأمر لأنه لن يعرف كيف يؤدي حقوق الزوجة، كذلك المرأة لابد عليها أن تتفقه، لابد في الزواج والنكاح، تعرف ما لها وما عليها، لكن أكثر الأزواج الآن معرضين عن العلم فيتزوجون هكذا بدون علم فتحصل أشياء كثيرة ومشاكل بسبب أنه لا يوجد بينهم علم، والأمور والخلافيات بين الأزواج والزوجات هذه أمور طبيعية لكن تكثر عن جهل، وهذا ليس من الإسلام.

 وهذا يدل على أن أكثر الأزواج والزوجات ما يعرفون شيئًا من فقه النكاح فتقع هذه المشاكل والبلاوى ويحدث خلافيات كبيرة بسبب أنه لا يوجد بينهم علم (علم الكتاب والسنة) يحكم فيما بين الأزواج والزوجات، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

ما يعرفون شيء عند التنازع من الكتاب والسنة، ولا يعرفون كيف يرجعون إلى الكتاب والسنة فتقع المشاكل الكبيرة، وانفصالات وطلاق وأشياء كثيرة لا تخفى.

فلابد من العلم الشرعي، هذا ما عندنا في هذه المسألة، ولعلنا نكمل ونتكلم في الدرس عن أحكام الهجرة.

 الناس الآن يهاجرون وخاصة بلاد الغرب ويأتي شهر رمضان ما يعرفون كيف يصومون ومع من يصومون؟ فلابد سوف نتكلم عن هذا الحكم.

ويوجد أناس يصوم مع بلده إذا صام في البلد الذي هو فيه، ما يصوم معهم، إذا صام بلده يصوم مع بلده حتى لو تقدموا يوم مثلًا والبلد الذي هو فيه اليوم الثاني مثلًا، ما يصوم معهم، يصوم مع بلده ثم يتابع على البلد الذي هو فيه.

لابد الصيام على البلد الذي فيه هذا المهاجر، وكذلك الذين في الغرب من المسلمين، هؤلاء يصومون إذا صامت بلد الحرمين يصومون معهم.

 وهناك أحزاب وعصابات وجماعات في دول الغرب ما يصومون معهم، يصومون مع المسلمين، وسيأتي الكلام على هذا بتفصيل. 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan