الرئيسية / أحكام الهجرة / الجزء (13) من أحكام الهجرة: تتمة أحكام زواج المهاجرين - للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله
2024-04-29
الجزء (13) من أحكام الهجرة: تتمة أحكام زواج المهاجرين - للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما زلنا في تبيين أحكام الهجرة، وبينا من الضروريات على حسب المرأة وحسب ولي الأمر وما شابه ذلك، مما بينا، وما زلنا في تبيين الآثار.
فمن الآثار: حديث هزيل بن شرحبيل- أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي رَضِي اللهُ عَنْهُ نكاحها. وفي رواية يقول: (أليس قد دخل بها، فالنكاح جائزٌ).
وفي راوية: (فجاء أوليائها فخاصموا زوجها إلى علي بن أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ فأجاز النكاح).
أثر حسن، أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف))، والبيهقي في ((الخلافيات))، وفي ((السنن الكبرى))، وابن حزم في ((المحلى))، وابن أبي شيبة في ((المصنف))، وابن المنذر في ((الأوسط))، ومحمد بن الحسن في ((الحجة))، وابن عبد البر في ((الاستذكار))، وإسناده حسن.
* فهذا الأثر يبين هذه المرأة وهي البنت زوجتها أمها وخالها، فأجاز علي بن أبي طالب هذا النكاح.
وفي رواية: (فذكر علي بن أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ: أليس قد دخل بها؟).
قال: ما دام دخل بها فأجاز النكاح، فهذا يدل على جوازه.
وكذلك الأولياء (أولياء المرأة) خاصموا زوج هذه المرأة وأنه لا يجوز وأنه كذا ونحن الأولياء ما نرضى ولا غير ذلك، لكن هذه المرأة الآن بدون الولي، ما دام هي راضية، ودخل بها كذلك الزوج.
علي بن أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ لم يفرق فيما بينهما، بل أجاز النكاح، وعلي بن أبي طالب من العلماء الربانيين ومن الخلفاء الراشدين ومن الصحابة العلماء، يعرفون كيف يفتون ويتكلمون، وهذا يدل على أن المقلدة والمتعالمة لا يعرفون شيئًا عن آثار الصحابة وفتاوى الصحابة وفقه الصحابة.
* وهذا يدل على أن هؤلاء ما يعلمون أين مضان الآثار هذه ولو بحثوا ما يدرون أين ذلك.
قال الحافظ البيهقي في ((الخلافيات)): (وهذا إن صح فكان السلطان زوجها بمسألة الكتاب وأبوها غائبٌ وذلك جائزٌ عندنا).
هذا الحافظ البيهقي يبين هذا، يكفي السلطان، وبوجود السلطان يكفي وإن كان أبوها غائب، وممكن أن تكون هذه المهاجرة او غير ذلك من النسوة في بلد ووليها في بلد، يكفي هذه المرأة تزوج نفسها للضرورة وإلا ستضيع كما ضاعت كثير من النسوة لأن ما يعرفون شيئًا في أحكام الهجرة وفي هذه الأمور، يظنون أن هذه الأمور غير جائزة وهي جائزة.
حتى لو أب غائب يقول: وذلك جائزٌ عندنا. فجوز علي بن أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ زواج المرأة يغبر ولي لغيابه، وذلك للضرورة الشرعية والحاجة الماسة لها، لأن لابد يقوم بالمرأة رجل، سواء في الإقامة أوفي الهجرة أو في السفر أو غير ذلك، كما هو معلوم.
قال الإمام ابن المنذر في ((الأوسط)): وفيه قول ثانٍ وهو أن الولي أو السلطان إذا أجازه جاز وإن عقد بغير ولي. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن سيربن والقاسم بن محمد، وهذه الآثار كلها ثبتت بأسانيد صحيحة.
فهذا الأب علي بن أبي طالب جوَّز زواج المرأة بغير ولي وهو غائب لأنه ضرورة، ماذا سيفعل؟ لابد يجوَّز، لماذا؟
لأن الصحابة رَضِي اللهُ عَنْهُم ما يفتون إلا إذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك وإذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، وبينا أن هذه الأحكام من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو من فعله، فبناء على هذا يفتون الصحابة رَضِي اللهُ عَنْهُم، ولا تلتفت للمقلدة والمتعالمة الجهلة في هذه الأمور، لأن إذا العامة سمعوا كلام هؤلاء المتعالمة والمقلدة أهلكوا أنفسهم وأهلكوا بناتهم وأهلكوا بلدهم، لأن هؤلاء يتكلمون عن جهل.
فلابد للمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة، والعجيب أن المبتدعة من الربيعية وغيرهم يقولون: نقول بالكتاب والسنة على فهم السلف! ولا ينقلون عن السلف ولا شيء! بل ينقلون عن الخلف وينقلون عن ربيع الجاهل كما لا يخفي عليكم، وربيع في مسائل الأرجاء، مسائل الإيمان كلامه موجود، اختلف المتأخرون وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني: يرجع إلى الخلف لأنه خلفي.
لو كان يرجع إلى السلف ويعلم أن السلف ضد أفكاره وضد أرجائه، فلا يرجع ولا يستطيع، ويقول لك: نرجع إلى الصحابة ونرجع إلى السلف! وهم يرجعون إلى للخلف، وكلامهم موجود بأصواتهم وفي كتبهم، فلذلك احذر هذه الأمور.
وبين الإمام ابن المنذر: وإن عقد بغير ولي. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ومحمد بن سيرين الإمام، إمام التابعين ومن كبار التابعين، أخذ عن الصحابة، منهم أبو هريرة وغيره من العلماء، علماء الصحابة, كذلك القاسم بن محمد فقيه معروف، هؤلاء يتكلمون بعلم وأدلة، بينا من القرآن الجواز وبينا من السنة الجواز، وهذا من الصحابة، كذلك من التابعين، ماذا يريدون؟!
فإذا رُفع إلى القاضي تزويج امرأة بغير ولي خاصة إذا الزوج دخل بها أمضاه لرفع الحرج عن الزوجين ولأن يجوز المرأة أن تزوج نفسها للضرورة في دار هجرتها.
وهذا القاضي إذا كان فقيهًا عالمًا بالكتاب والسنة سيمضي مثل هذا الزواج، أما إذا كان جاهل دكتور أو شيء أو كذا عنده شهادة ووضع قاضيًا ما يستطيع يفتي في هذه الأمور أو يقضي، بل سيقضي باللغلط.
فلذلك لابد القاضي يعرف الكتاب والسنة والآثار لكي يقضي ما في الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رَضِي اللهُ عَنْهُم .
وعن ابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهُما قال: (لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان).
أثر حسن، أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف))، وابن المنذر في ((الأوسط))، والمزني في ((حديثه))، والدارقطني في ((السنن))، وسعيد بن منصور في ((السنن))، وابن أبي شيبة في ((المصنف))، والشافعي في ((الأم))، وفي ((المسند))، والبغوي في ((شرح السنة))، والبيهقي في ((السنن الكبرى))، وإسناده حسن، وقد صححه الشيخ الألباني في ((إرواء الغليل))، وحسنه ابن حجر في ((فتح الباري))، وذكره ابن حجر في ((تلخيص الحبير))، والزيلعي في ((نصب الراية)).
فهذا يبين كذلك إذا لا يوجد ولي يزوج هذه المرأة السلطان، وإذا في بلد الكفر لا يوجد سلطان ولا شيء مسلم فإي أحد يزوج المرأة، فتزوج نفسها للضرورة لها وإلا ضاعت، فإذا فقدت المرأة المهاجرة الولي زوجها السلطان أوالقاضي كما ذكر ابن المنذر في الأوسط وغيره كذلك.
وإن كانت المرأة في منطقة لا سلطان فيها فلا بأس إذا كان هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها من المسلمين، ويجوز ذلك للضرورة الشرعية، وانظر: ((الأوسط)) لابن المنذر في (ج8 ص266).
قال الإمام محمد بن الحسن: (وإذا تزوجت المرأة فولت أمرها رجلًا من المسلمين فزوجها كفئًا فهو جائز وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو زوجها امرأة أو عبدٌ فأجازت ذلك كان جائزًا)، انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر، و((الإشراف)) له، و((بدائع الصنائع))، للكاساني، و((المبسوط)) للسرخسي، و((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي، و((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود.
فهؤلاء الفقهاء ذكروا قول محمد بن الحسن، فهو إمام معروف، إذا المرأة ولت أمرها رجل للضرورة، من المسلمين، لابد من المسلمين، فزوجها بشرط قلنا: يكون كفء صالح، ليس أي أحد، وبينا هذا في الدروس التي سلفت.
يقول: فهو جائزٌ والنكاح صحيح، وتزوج نفسها بذلك.
فهذا الأمر معروف عند الفقهاء، وهذا العلم معروف، وهذا يكون للضرورة القصوى للمرأة المهاجرة أو المحتاجة لذلك الزواج، حتى لو كانت امرأة موجودة في الوطن ومقيمة وهناك ضرورة قصوى لها فيجوز أي أحد يزوجها إذا ما عندها نهائيًا، من سلطان، من قاضي، من أي أحد من المسلمين لأنها ضرورة لها، ما يصير أن هذه المرأة تبقى بدون زواج إذا ما عندها أحد.
وكثر من النسوة ما عندهن أحد، بمفردها في البيت، في البلد، وهن كثر، فيجوز الزواج بهذه الطريقة للضرورة.
قال أبو سليمان داود الظاهري: (وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجها وليس للولي في ذلك اعتراض). نقل عنه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) صفحة [402]، فيجوز هذا للضرورة.
نقول له: ما يجوز هكذا، داود الظاهري يعني: يحكم بأشياء على الظاهر ويخطئ في أشياء بسبب أنه يأخذ النصوص على الظاهر ويحكم على هذا النص، ما يتعداه بأدلة أخرى أو قياس أو ما شابه ذلك.
على كل حال ما شاءت تضع لها ولي ما شاءت من المسلمين ولابد أن يكون ثقة، ما وليس أي أحد, لابد من أحد ثقة، ولابد يكون في البلد، ولابد تعرف هذه الأمور وأن ديننا في فسحة في هذه الأمور ضرورة لكنها بالضوابط وبالشروط وليس بأي شيء هكذا، ستصبح فوضى مثل ما يفعل الذين في أوروبا وجهة الغرب فوضى بسبب أن هؤلاء ما يرجعون للعلماء ولا يعرفون أحكام الهجرة وأحكام الإسلام.
بشرط أن يكون الزوج من أهل الكفاءة، وكون هذا الزواج بهذه الكيفية يعني: بغير إذن ولي عند الضرورة كما بينا فيما سبق، يكون كفء وليس أي أحد، المرأة تريد أي أحد، ثم تجعل الولاية لرجل ويزوجها هكذا، هذا الرجل لابد يُبحث ويسأل عن هذا الزوج الذي يريد يتزوج، لابد من هذه الأمور، السؤال والبحث إلى أن يتبين أن هذا كفء، بعد ذلك يجوز أن يتزوج.
وبوب الحافظ البخاري في ((صحيحه)) باب الإكفاء في الدين- وإذا استأذنت المرأة المهاجرة وليها في الزواج من رجل كفء وهو في بلد آخر فرفض الزواج فيجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذنه ضرورة لها، أي: لما يلحقها من الأضرار في دار هجرتها بغير زوج ويزوجها السلطان او القاضي أو غير ذلك في بلد هجرتها.
قال الإمام ابن حزم في ((المحلى)): (ومعنى ذلك أن يأذن لها في الزواج، فإن أبى أوليائها من الإذن لها زوجها السلطان) حتى لو رفض هذا الأب، فتولي أي أحد لها ويزوجها السلطان إن وجد أو القاضي، يعني: نائب السلطان، وإذا لم يوجد مثل دول الغرب يزوجها إمام، مؤذن، خطيب، وهكذا.
وهذا الذي بينه الإمام ابن حزم وغيره، فإن أبى أوليائها من الإذن لها زوجها السلطان لأنها ضرورة وهذا كُفء، وما دام هذا كُفء الزوج خلاص تزوج نفسها من طريق السلطان أو من القاضي، أي أحد، على حسب وجود هذا الكفء، لأن حتى في بلدها مثلًا مقيمة هي تطلب أصلًا الكُفء وتطلب الصالح، فهذا الصالح وُجد مثلًا في الغرب وما عندها ولي، هذا هو المطلوب أصلًا.
المطلوب أن المرأة تتزوج الرجل الصالح، وبيَّن الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى ذلك وبينَّا لكم، فيجوز للمرأة أن تنكح في هذه الحالة بغير إذن وليها لحاجتها الماسة لهذا الزواج.
وانظر: ((المنهاج)) للنووي، و((رد المختار)) لابن عابدين، و((المبسوط)) للسرخسي، و((بدائع الصنائع)) للكاساني، و((معالم السنن)) للخطابي، و((الهداية)) للمرغناني، و((البحر الرائق)) لابن نُجيم، و((البناية)) للعيني، كل هؤلاء العلماء الفقهاء ذكروا هذه المسألة .
والمرأة تزوج نفسها بغير إذن عن طريق السلطان أو القاضي أو إمام أو خطيب على حسب البلد لأن ذلك من حقها وليس حق أصلًا الأب، هو في بلد وهي في بلد يرفض، فهذا من حقها ما دام هي جاءها الكُفء.
فعن معمر أنه قال له: (سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي، فقال: إن كان كُفُئًا لها لم يفرق بينهما حسن).
صحيح، أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف))، وابن حزم في ((المحلى))، وإسناده صحيح.
فهذا الإمام الزهري من التابعين يبين هذا الأمر عن رجل يتزوج بغير ولي، ما يجوز التفريق فيما بينهما ما دام كفء، وإذا طلب الأب في مكان هو أو أوليائها أو أهلها التفريق فيما بينهما- هؤلاء كلهم آثمون، لأن الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى أمر النسوة أن يتزوجوا من الصالحين ومن أهل الكفاءة، وهؤلاء الرجال من أهل الكفاءة، فلا يجوز للأب سواء في بلده أو هو في مكان وبنته في مكان آخر أو المرأة في مكان آخر، فلا يجوز لأن هذا هو المطلوب من الدين أن يتزوج الرجل الصالح المرأة الصالحة، وأن تتزوج المرأة الصالحة الرجل الصالح، هذا هو المطلوب، وهذا تم، فلذلك ما يجوز المعارضة الذين يعارضون الآن.
والذي نعرفهم والذين لا نعرفهم الذين عرضوا قبل بناتهم وغير ذلك وجد لهم الصالحين رفضوهم وأخذوا من الأغنياء من الخليج وغير ذلك، انصبت عليهم الابتلاءات والبلاوى، فأصبحت حياتهم ضنكا ومنهم من مات، وهذا بسبب ماذا؟ لمخالفة الشرع، ومخالفة أمر الله فوقعوا في هذه الابتلاءات العظيمة.
فلذلك هذا الأب أو هؤلاء الأولياء ما يعارضون الناس بل هؤلاء يعارضون الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى، وهذه كلها آثار موجودة في كتب الفقهاء الذين يدَّعون المقلدة والمتعالمة أنهم يقرءون في هذه الكتب ويبحثون، فيبحثون ويعرفون.
وقال الإمام أبو يوسف: إن تزوجت بغير ولي فأجازها الولي جاز، فإن أبى يجيز والزوج كفءٌ أجازها القاضي.
انتهى الأمر، ما دام كفء والأب رافض يزوجها السلطان، وإذا لم يوجد يزوجها القاضي، وإذا لم يوجد يزوجها أي أحد.
وأثر أبي يوسف نقله عنه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)).
وقال الإمام محمد بن الحسن: إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدًا جديدًا. نقله عنه ابن حزم في المحلى.
حتى لو رفض؛ هذا كفء، يعني: نعلم به ونسمع عنه في القديم الذين رفضوا بمثل هذا الزواج، والرجال أهل صلاح صارت فتن وبلاوى ومشاكل وطلاقات وفتن بين العوائل، لأن أكيد إذا ما يزوج الصالح تكون فتنة في البلد وبين العوائل ولابد تدخل بينهم الشياطين، وصارت مشاكل كثيرة بسبب أن هذه العوائل رفضت الكفء، تريد غني وتريد كذا وتريد كذا.
فهؤلاء يردُّون أمر الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلذلك اعرف هذه الأمور، فعند الضرورة لا يجوز الولي أن يعترض على الزواج، فإن اعترض فيجوز القاضي أو غيره أن يزوج المرأة بغير إذنه للقاعدة الفقهية: (الضرر يُزال).
وبينا هذه القاعدة أن الضرر لابد يزال من المرأة من أي شيء، فتزوج لكي تزول الضرورة ويزال الضرر عنها، كذلك حتى عن الزوج، الزوج يريد صالحة وموجودة ويمنع فيتضرر.
وممكن يعني: المرأة بعد تقع في أمور في الزنا وفي كذا، وهذا الي حاصل في الغرب، فلو تزوجت زال هذا الأمر.
كذلك الرجل يفتن، يفتتن بالنسوة، النسوة تفتتن بالرجال، وهذا شيء معروف، فالزواج هذا أمره مهم جدًا.
قال الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والإمام زُفر: (جائزٌ للمرأة أن تزوج نفسها كفئًا ولا اعتراض لوليها في ذلك). انظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم، و((المنهاج)) للنووي، و((تبيين الحقائق)) للزيلعي، و((رمز الحقائق)) للعيني، و((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود.
فهذا الإمام أبو حنيفة والإمام زُفر صاحب أبي حنيفة- جائزٌ للمرأة أن تزوج نفسها كفئًا ولا اعتراض لوليها في ذلك. وهذا واضح.
وبوب الحافظ البخاري في ((صحيحه)) بابٌ- السلطان ولي- يعترض ولي الأمر السلطان موجود، فيزوجها السلطان للضرورة، ولا تتضرر والرجل يتضرر، ليس فقط واحدة، خلق من النسوة يتضررن بدون زواج، وهذا معروف.
قال الفقي علاء الدين السمرقندي في ((تحفة الفقهاء)): (وكذلك المرأة إذا طلبت من الولي التزويج من كُفءٍ فامتنع الولي فإنه يصير عاضلًا وتثبت الولاية للسلطان). هذا بشرط أن يكون كفء وليس فاسقا أو فاجرا أو شيعيا.
فلذلك اعرف هذه الأمور وهذه كلها أسئلة جاءتنا، يعني قلنا: حق الأب ما يجوز تأتي لهم بشيعي وتريد أن تتزوجه كيف هذا؟! وتقول لهم (سيتسنن)، كلهم مبتدعة ولا واحد سُني، كلهم روافض ولا تسننوا ولا شيء، كلهم خوارج مبتدعة من الرفض إلى الخروج، من الرفض إلى الحزبية، ولا واحد، أي واحد يقول له: والله هذا سني، لا هاته ملفه موجود، كلهم مبتدعة ضُلال، تركوا المجرمين المتعة وعندما أتوا للسنة التراثيين بزعمهم، الحزبيين تزوجوا مسيار.
كنتم تقولون المتعة حرام وخلاص تركنا الشيعة وتركنا الشيعية والمذهب الشيعي والآن مع أهل السنة كذبوا على أهل السنةيتزوجون منهم بالمسيار وغيره، ماذا تريد بعد؟
هذه دليل على أن هؤلاء منافقون، يريدون ماذا؟ مال وشهوة ويأخذون ويطلقون ويأخذون ويطلقون، ويأخذون ويطلقون، شهر شهرين ويطلق ويأخذ، هذه متسننة؟! هؤلاء كلهم مبتدعة ضلال منافقون الآن.
فلذلك اعرف هذه الأمور جيدًا، مثلًا يقول لك: متسنن!! نحن نتكلم نحن على الكُفء، على واحد كفء وليس أي واحد، امرأة تغتر بحزبي مبتدع تراثي مدرس، هذا أصلًا ليس بكفء، أو مهندس أو طبيب أو عنده شهادة أو دكتوراه، هذا ليس بكفء، هذا مبتدع أصلًا.
ولذلك انظر المبتدعة من التراثيين وغيرهم الذين تزوجوا عوائل أهلكوهم، كانت عوائل طيبة تحب السنة، تحب الدين، تحب التدين الصحيح، تحب الإسلام الصحيح، دمروهم الآن، تدمير بعد ما في.
من أم ومن أب ومن أخت وأخ، دمروهم تدمير، عوائل طيبة دمروهم تدمير، جهلة الآن ما عندهم علم ولا شيء وخلاص صاروا دنيويين.
فلذلك لا تزوج ابنتك أو هذه العائلة تزوج هذا الحزبي المبتدع، سوف تهلك العائلة كلها، لأن بعض النسوة تريد أن تتزوج فقط.
تظن أن الزواج سعادة، بأي طريقة سعادة وأنها تريد أن ترتاح وخاصة إن كانت متأذية في بيت أهلها فتريد تتزوج أي أحد، فتتزوج حزبي تراثي ولا سروري ولا قطبي وتغتر فيه مدرس أو شيء، فيهلكها ويمنعها من أن تأتي عند أهل السنة والجماعة، وبهذا تهلك.
فلذلك اعرف هذه الأمور، لابد كفء، وإذا ما يوجد مثلًا نقول: المرأة تصبر إلى أن الله ييسرها، وإذا ما تيسرت الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى سوف يزوجها في الجنة.
وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء- المرأة سوف تتزوج في الجنة أفضل لها أصلًا.
فاعرف هذه الأمور، فليس للناس إلا الصبر في أي شيء، ما لهم إلا الصبر بعد ذلك يظفرون، فمن صبر فلابد أن يظفر.
وقال الفقيه علاء الدين السمرقندي في ((تحفة الفقهاء)): (حتى أن المرأة العاقلة إذا زوجت نفسها من كفءٍ بمهر وافر فإنه يجوز).
وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: (أتجعلين أمرُك إلي؟ قالت: نعم، فقال: قد زوجتك).
أثر صحيح، أخرجه البخاري في ((صحيحه))، معلقًا بصيغة الجزم.
ووصله ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبني غيرك، أو خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك.
قال ابن أبي ذئب وهو الإمام المعروف: (فجاز نكاحه). وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في ((إرواء الغليل)).
هذا عبد الرحمن بن عوف من علماء الصحابة رَضِي اللهُ عَنْهُم وصحابي جليل معروف، كانت امرأة التي هي أم حكيم بنت قارظ جعلته وكيل عليها يقوم بأمرها من طعامها ومن شرابها ومن كذا وأمور كثيرة، ما عندها أحد، فيجوز أن توكل أي أحد ثقة من المسلمين المرأة في أي مكان يقوم بأمرها.
في أثناء هذا جاءها كذا خطيب يخطبها، فقالت له: زوجني أي أحد تراه كفء، قال: تزوجيني نفسك؟ قالت: نعم، قال: خلاص تزوجتك.
لا ولي، لا شهود، لا ذاك لا ذي، وافقت خلاص انتهي الأمر.
هذا صحابي رَضِي اللهُ عَنْهُ لا خائن ولا شيء ولا أي شيء، لأن هو الكفء فيجوز، رضت؟ تزوجها هذا صحابي يعرفون الأحكام ويعلمون أن هذا الأمر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتزوجها خلاص وأصبحت زوجته، ولا قيل ولا قال.
فزوجت نفسها لعبد الرحمن بن عوف بدون ولي للضرورة الشرعية، وهذا واضح في قصة زوجهما.
وعن المغيرة بن شعبة رَضِي اللهُ عَنْهُ أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منها فزوجه، وهذا الأثر أثر حسن، أخرجه البخاري في ((صحيحه)) معلقًا، والبيهقي في ((الخلافيات))، وابن حجر في ((تغليق التعليق))، وعبد الرزاق في ((المصنف))، وسعيد بن منصور في ((السنن)) من طرق عن المغيرة بن شعبة وإسناده حسن، وذكره ابن حجر في ((فتح الباري)).
وهذا يدل على أن المغيرة بن شعبة تزوج المرأة بدون ولي للضرورة وللحاجة، وبوب عليه الحافظ البخاري في ((صحيحه))؛ باب إذا كان الولي هو الخاطب.
فالمغيرة كان وكيل على امرأة، امرأة وكلت المغيرة رَضِي اللهُ عَنْهُ وأن يقوم بأمورها في الحياة، فبين لها هذا الأمر وأرادت أن تتزوج رجل فالمغيرة رأى نفسه أنه أولى من هذا الرجل، فجعل رجل آخر يكون وليها فتزوجها، ويجوز، فتجعل المرأة ولي لها يزوجها، وهذا واضح من القصة.
وبوب الحافظ البخاري في ((صحيحه))؛ باب إذا كان الولي هو الخاطب، يعني: الولي القائم عليها والوكيل القائم عليها هو الخاطب، فيجوز.
وهذا التبويب للإمام البخاري بمثل هذا التبويب يبين لك أنه يجوز، فيجوز للولي أن يخطب المرأة ويتزوجها، يعني: الولي غير الأب, الولي من أي رجل من المسلمين جعلته، فيجوز أن يتزوجها.
وعن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي؟ قال: إن كان كفئًا لم يفرق بينهما.
أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف))، وابن حزم في ((المحلى بالآثار))، وابن المنذر في ((الأوسط))، وإسناده صحيح.
فأمضى الإمام الزهري نكاح المرأة بغير ولي للضرورة الشرعية بشرط أن يكون صالحًا في نفسه، والقاعدة: الضرر مرفوع بقدر الإمكان، وفي لفظ: الضرر يدفع بقدر الإمكان، وفي لفظ: الضرر مرفوع في الشرع.
فالضرر باعتباره مفسده يجب رفعه وإزالته إذا وقع كما يجب دفعه قبل وقوعه، لأن إبقاء الضرر إبقاءً للمفسدة، والشرع أعتنى بإزالة المفسدة أشد من اعتنائه بفعل المصالح.
ومفاد القاعدة- أن دفع الضرر ورفعه إنما يكون بقدر الإمكان، فإن أمكن إزالته كليًا وجب، وإلا فبالقدر الممكن، فيجب إزالة الضرر بعد وقوعه كما يجب دفعه قبل وقوعه.
لذلك يحرم إضرار النفس أو الغير، فيجوز للمرأة المهاجرة أن تتزوج بدون وليها حفاظًا على حياتها من الآفات والمضرات التي تلحق بها لأن الضرر يزال أو مزال عن الإنسان، والضرر مدفوع في الشرع على قدر الإمكان.
وتوضح هذا الأمر قاعدة- الضرورات تبيح المحظورات. وممكن أن يُنظر: ((الاشباه والنظائر)) للسيوطي، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم، و((المبسوط)) للسرخسي، و((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو، وكذلك ((الاشباه والنظائر)) لابن السبكي، هؤلاء كلهم تكلموا عن هذه القواعد، قواعد معروفة في الشرع ومفيدة للرجال والنساء، وجميع المسلمين في إي ضرر ليس فقط للمهاجرة، بل في أي ضرر، فأنت تدفع الضرر قبل أن يقع عليك أو قبل أن يقع على الناس، وتدفع الضرر بقدر الإمكان بعد ما يقع عليك أو على غيرك او في البلدان، وخاصة الآن في الشتاء تأتي كوارث وأشياء برد شديد عواصف وأمطار وفيضانات وما شابه ذلك.
هذه كلها أمور أضرار على الناس، فأنت تحاول أن تدفع هذا الضرر قبل أن يقع عليك، فمثلًا: أمطار غزيرة؟ اجلس في بيتك لا تذهب المسجد لكي لا يقع، إلى الآن لم وقع عليك الضرر، قبل أن يقع صل في بيتك واترك المبتدعة والحزبية، صلوا ولا ما صلوا، اجمعوا ولا ما اجمعوا، لا عليك منهم؟!
وعلى قدر الإمكان تدفعه بعد ما يقع عليك- شخص مرِض مثلًا وقع عليه الضرر الآن يدفعه على قدر الإمكان بالمداواة وكذا وكذا، وممكن أحيانًا له عملية وناجحة بإذن الله، إن شاء الله في بلد ثاني ما عنده أموال، ذهب هنا وهناك يريد قرض حسن ولم يجد، يجوز يأخذ ربا، قرض ربوي ويذهب يتعالج، يدفع بأي شيء الضرر، لأن المفسدة هنا أكبر والضرر أكبر فيدفع هذه المفسدة وهذا الضرر بشيء يسير من القرض هذا الربوي, وهذا يجوز أو بأي شيء.
فبين أهل العلم هذه الأمور، وهناك أمور كثيرة تكلمنا عنها، الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى يريد للناس اليسر ودفع الضرر ودفع المفاسد ويجلبون لهم المصالح في كل شيء، يجلب لك المصالح في كل شيء ولا عليك بالجهلة والمتعالمة.
والله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى ما جعل الدين في المسجد فقط لكي تعتمد على هؤلاء الحزبية، بيجمع وما بيجمع، اتركه وصل في بيتك وخلاص، صل في بيتك وإلا ستاتي سباحة إلى المسجد, عادي عند العوام، عادي يأتي سباحة وشنطته خلفه لكي عندما يصل المسجد يتنشف، كأنه ذاهب بركة سباحة في الصيف، وليس مسجدا!
فلذلك صل في بيتك وامنع نفسك من هؤلاء الجهلة، فهكذا يعني هذه القواعد، وأن الممنوع شرعًا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة مثل جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.
تزوج المرأة نفسها المهاجرة بدون وليها للضرورة الشديدة واللجوء إلى المحظور عند الإضرار.
وكل هذه الأمور سيأتي الكلام عليها لأنها مفيدة لابد نطول فيها في الضروريات والحاجات والرخص الآن التي سوف تأتي، وكل هذه الآيات موجودة.