الرئيسية / شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري / الجزء (41) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: باب وعلى الذين يطيقونه فدية إلى باب الوصال إلى السحر
2024-04-01
الجزء (41) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: باب وعلى الذين يطيقونه فدية إلى باب الوصال إلى السحر
بَابُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184].
قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: نَسَخَتْهَا {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.
(1949) حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَرَأَ: (فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ) قَالَ: «هِيَ مَنْسُوخَةٌ».
بَابٌ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]».
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ: «لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ».
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا».
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]».
(1950) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
بَابٌ: الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ.
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: «إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ».
(1951) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا».
بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ.
وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
(1952) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.
(1953) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الحَكَمُ، وَسَلَمَةُ، - وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ - قَالاَ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا، يَذْكُرُ هَذَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ البَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ، وَقَالَ يَحْيَى، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
بَابٌ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ.
وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.
(1954) حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
(1955) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
بَابٌ: يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ.
(1956) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ.
بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ.
(1957) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ».
(1958) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
(1959) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: «لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ» وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ.
بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ.
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: «وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فَضَرَبَهُ».
(1960) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.
بَابُ الوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ».
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، «وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ».
(1961) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تُوَاصِلُوا» قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى».
(1962) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الوِصَالِ» قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى».
(1963) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ».
(1964) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ»، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ».
بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ.
رَوَاهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1965) حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.
)1966( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ» مَرَّتَيْنِ قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ».
بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ.
(1967) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ».
الشرح:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهذه الأبواب كما سمعتم تكلمنا عن بعضها في الدروس التي سلفت، ولعل نأتي على بعض الآثار التي علقها الإمام البخاري في ((صحيحه)).
بابٌ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ذكر المؤلف / حديث ابن عمر «معلقًا» قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فالإمام البخاري أسنده في بابٍ آخر مسندًا حديث 1949.
وكذلك حديث ابن عمر هذا: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» من طريق محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الواحد الثقفي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: «نسخت هذه الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ} الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}»، كما عندكم في الكتاب وهذا أثر ابن عمر.
وأما أثر سلمة بن الأكوع أو الحديث: فأسنده كذلك الإمام البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة حديث 4507، من رواية بكير بن الأشج عن يزيد بن أبي عبيد عنه عن سلمة.
ثم ذكر حديث ابْنُ نُمَيْرٍ عندكم: معلق هنا، وحديث ابن نمير أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عفير، قال حدثنا علي بن الربيع الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش كما عندكم هنا قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد قالوا: «أحيل الصوم ثلاثة أحوال» ثم ذكر، وهذه الأحوال ذكرناها في الدروس التي سلفت.
وكانت المرحلة الأولى أن إذا نام الشخص فلا يأكل ولا يشرب إلا في الليلة القابلة، وكان الأمر الثاني أن يجوز للشخص أن يطعم ويجوز أن يصوم، ثم بعد ذلك بقاء الآن الصوم على ما كان واستقر الآمر كما ترون.
الذي يأتي بين ابن عباس في هذه الآية أنها غير منسوخة فبقيت للإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة.
وحديث ابن نمير هذا: أخرجه أبو داود في «سننه» من طريق شعبة والمسعودي.
بعد ذلك «باب متى يقضى قضاء رمضان»، ذكر الآثار كما عندكم أثر ابن عباس وغيره، قول ابن عباس وصله ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه سمع ابن عباس يقول: «لا يغرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر».
فالقضاء كما سوف يأتي، ما شاء يقضي الذي عليه قضاء من رجل أو امرأة ولا يلزم كذلك التتابع، فممكن أن إذا كان عليه ثلاثة أيام له أن يصوم يومًا في شوال ويوم آخر في ذي الحجة مثلاً وبعد ذلك في صفر وهكذا، وممكن أن يتبع هذا، وممكن أن يفرق، وممكن أن يجعل هذا إلى شعبان، فلا بأس كما فعلت عائشة.
وتابعه يعني تابع يونس معمر عن الزهري أخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في القضاء قال: «يقضيه متفرقًا» فلا بأس أن يقضيه متفرقًا.
وتابعه تابع معمر تابعه ابن عُلية عن معمر به، أخرجه الدارقطني في «السنن» من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن عُلية عن معمر به، وفيه في قضاء رمضان «صمه كيف شئت» يعني في القضاء يصوم الشخص كيف شاء بعد رمضان.
وروى الإمام مالك في «الموطأ» مرسلًا عن ابن شهاب: ((أن ابن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال: أحدهما يفرق، وقال الآخر: لا يفرق» لكن كلاهما مرسل ضعيف.
وأما قول سعيد بن المسيب: وصله ابن أبي شيبة في «المصنف» من طريق عبدة عن قتادة عن المسيب به.
وأما قول إبراهيم النخعي: أخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن به، وكذلك فيه إبراهيم النخعي.
وأما قول أبي هريرة: أخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق محمد بن مخلد قال حدثنا حميد بن عثمان قال حدثنا سهل بن بكار به.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا أبو عوانة عن رقبة قال زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة به.
وأخرجه الدارقطني من رواية ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء به.
وأما قول ابن عباس الأخير: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة به.
ثم ذكر بعد ذلك «باب الحائض تترك الصوم والصلاة».
وثم ذكر «باب من مات وعليه صوم»، ذكر أثر الحسن: وصله ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن عامر عن أشعث عن الحسن وفيه: «فيمن عليه صوم ثلاثين يومًا فجمع له ثلاثين رجلاً فصاموا عنه يومًا واحدًا، قال: أجزى عنه».
وأخرجه الدارقطني في كتاب ((المُدَبَّج))، وتابعه ابن وهب كما عندكم، تابعه ابن وهب عن عمرو.
ورواه يحيى بن أيوب عن أبي جعفر وتابعه ابن وهب أخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق».
ورواه كذلك مسلم، ورواه سعيد بن منصور عن ابن وهب، وأخرجه الدار قطني عن ابن صاعد عن أحمد بن منصور عن أصبغ عن ابن وهب.
وأما حديث يحيى بن أيوب أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عائشة به.
وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة في «صحيحه»، وابن خزيمة في «صحيحه».
والمعلقات الأخرى ممكن أن ينظرها طالب العلم في «تغليق التعليق» (ج3 ص191).
ثم ذكر «متى يحل فطر الصائم»، وذكر «وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس» وفيه آثار لأبي سعيد أن قرص الشمس باقٍ، وهو يفطر كما فعله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشعاع الشمس موجود.
فأثر أبي سعيد الخدري: أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» من طريق سفيان عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه «أنه نزل على أبي سعيد فرآه يفطر قبل مغيب القرص..» وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: «دخلت عليه فأفطر على عرق وأنا أرى أن الشمس لم تغرب»، وإسناده صحيح.
* وهذا تبين سرعة إفطار الصحابة حتى إن القرص موجود وهم يفطرون، وكل ذلك جائز ولو انتظر الناس إلى أن يختفي القرص وأفطروا فكذلك جائز.
و«باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»، وذكر هنا في آخر الحديث «وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا».
ففي هذا الحديث لم يقضوا، بل عندما رأوا الشمس مرة ثانية خرجت امسكوا ولم يقضوا، فيجوز إذا أفطر الصائم ويظن أن الشمس قد غربت من غيم ثم خرجت مرة ثانية فعليه أن يمسك ولا يقضي ويواصل في صومه.
وحديث معمر: وصله ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق عبدة بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر به.
كما ذكر «باب صوم الصبيان».
«وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ في رمضان..» لنشوان: يعني سكران، رجل سكران في رمضان هذا في عهد عمر بن الخطاب فما ظنك في زماننا! بعض الناس الله المستعان، فعمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: «وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ» يقول الصبيان يصومون وأنت لا تصوم، وسكران في رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم نفاه إلى الشام، فهذا سكران عاصي فما بالك بالمبتدعة!
فالمبتدعة كان يصلبون ثم تقطع رقاباهم وأرجلهم، أما الآن المبتدعة يغدون ويروحون، والعصاة يغدون ويروحون والله المستعان، فلذلك فعلى أهل السنة والجماعة أن يصبروا إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى.
أثر عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم قال حدثنا أبو سنان والأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به، «فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الشام» نفاه فهكذا لابد أن يفعل في العصاة ويفعل في المبتدعة ما يؤتى بهم.
وأخرجه البغوي في «الجعديات» من طريق شعبة عن أبي سنان سمعت عبد الله بن أبي الهذيل به.
وأخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن سنان به.
ثم ذكر «باب الوصال والتنكيل لمنأكثر الوصال».
وقال: «رواه أنس عن النبي» هذا معلق، وحديث أنس هذا أسنده الإمام البخاري مسندًا في «باب التمني» حديث: 7241.
ثم ذكر «باب ما يذكر من صوم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
فهذه يعني الأسانيد وتخريج هذه الأحاديث.
ولعل أتكلم عن الأحكام، فعندنا:
المسألة الأولى: مسألة الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة- المرأة العجوز- فهذا كبير السن لا يستطيع أن يصوم؛ لضعف جسمه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين يعني يطعم ثلاثين مسكينًا ولا يقضي، وهذه الآية التي ذكرها المؤلف تكون للشيخ الكبير والمرأة العجوز، فهي بالنسبة لهذا غير منسوخة، ونسخت عن باقي الأحكام التي بيناها في الثلاث مراحل كما بين سلمة بن الأكوع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وذكر ذلك ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ويقول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا».
وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، وأخرجه الدارقطني في «السنن» من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس، «{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ}: يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من حنطة» والطعام الذي يعطى من هذه الفدية الذي يكفي الشخص الواحد.
«وعن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينًا فأشبعهم»، وهذا الأثر أخرجه الدارقطني في «السنن»؛ بإسناد صحيح.
فيجوز للضعيف هذا الشيخ الكبير أو المرأة العجوز أن يطعما مسكينًا كل يوم أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين مسكينًا أو ثلاثين مسكينًا في يوم واحد فيجوز، وكذلك حتى يجوز بعد رمضان لكن المسارعة في العبادة أفضل.
ويدخل في هذا كذلك الحامل والمرضع فالحامل إذا خافت على نفسها أو على الولد في بطنها فتطعم عن كل يوم مسكين فتطعم ثلاثين مسكينًا وليس عليها القضاء، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
كذلك المرضع تخاف على الولد أو ذهاب الحليب أو اللبن فيحصل الضرر للولد فيجوز لها أن تفطر في نهار رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين يعني تطعم ثلاثين مسكينًا ولا تقضي وهذا القول هو القول الراجح؛ والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي: «أن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم». وهذا الحديث أخرجه الترمذي في «سننه»، والنسائي في «السنن»، وأبو داود في «سننه»، وابن ماجه في «سننه»؛ بإسناد حسن.
فالله سبحانه وتعالى وضع عن الحامل الصوم أو الصيام فتفطر في نهار رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين على ما بينه الصحابة، فبين هذا ابن عباس، وابن عمر، فأثر ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا ولا يقضيان صومًا».
وهذا الأثر: أخرجه الطبري في «تفسيره» من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عَنْ عُرْوَةَ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وإسناده صحيح؛ لأن قتادة قد توبع كما سوف يأتي.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» بلفظ «والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين»، وأخرجه أبو داوود في «سننه»، والنسائي والدارقطني في «السنن» وتابعه أيوب عن سعيد يعني تابع عبدة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عند الدارقطني في «السنن» وإسناده صحيح.
وحديث ابن عمر قال: «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي» عند الدارقطني في «السنن»، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر في «الحامل والموضع»، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن امرأته سألته وهي حبلى، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضي».
وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به، وإسناده صحيح.
فهذا ابن عباس يبين هذا الأمر عن مسألة الحامل إذا خافت على نفسها أو على الولد فتفطر وتقضي عن كل يوم مسكين ولا تقضي، كذلك المرضع، ولعل كذلك المرضع تواصل سنة وهي ترضع، كذلك الحامل فعلى هذا؛ وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
وبالنسبة للقضاء على ما بيناه يجوز أن يفرق القضاء من رجل وامرأة بعد رمضان ويجوز أن يتابع، ويجوز له ألا يتابع وهكذا طوال السنة، وعندكم حديث عائشة وهو في صحيح البخاري عندكم وصحيح مسلم، قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» لأنها كانت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مشغولة مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومشغولة بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا موجود في الشروح في «الفتح» ممكن أن ينظر هناك.
قال ابن حجر في ((الفتح)) (ج4 ص491): (وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان للعذر أو لغير عذر)، فيجوز التأخير مطلقًا سواء كان للعذر أو لغير عذر، ولا يجب التتابع في القضاء، والأفضل أن يسارع إلى الخيرات ويقضي، لكن يجوز له التأخير ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون:61].
بالنسبة للإفطار قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:187] وفسره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس، ثم يتم الصيام إلى الليل، فعلى ما فسره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبينه الصحابة، وبينا شيئًا من ذلك في الدروس التي سلفت في إقبال الليل وإدبار النهار واختفاء القرص، فيفطر الصائم سواء أذن أو لا.
وقد أوردنا ما يجعل قلب المسلم المتبع لسنن الهدى مطمئنًا؛ لأن هذا هو القول الصحيح، وهكذا جاءت السنة وإن خالف الناس، بل على الناس أصحاب السنن أن يتتبعوا سنن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم أذن أو لا، وبين أهل العلم ذلك ويبين كذلك فعل الصحابة كما في حديث عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ، قال: «كان أصحاب محمد أسرع الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا».
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»؛ بإسناد صحيح، وصححه ابن حجر في «الفتح» (ج4 ص 199)، والهيثمي في «الزوائد» (ج3 ص454) فهكذا كان الصحابة.
فعلى الناس أن يقتدوا بهؤلاء فكان الصحابة أسرع الناس إفطارًا، والذي يخالف هؤلاء فقد خالف السنة، ووافق أهل البدعة، بل وافق أهل الكفر من اليهود النصارى؛ لأنهم هم الذين يؤخرون الإفطار ووافقهم هكذا أهل البدع من الرافضة وهم يؤخرون الإفطار، فمن أسرع بالإفطار فقد وافق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة وأصاب الأجر وكان إن شاء الله رفيقًا مع هؤلاء، وأما الذي يؤخر ويعاند ويكابر السنة فهو سوف يوافق اليهود والنصارى -والعياذ بالله- ويوافق الرافضة وهو في خطر عظيم.
ومن السنة تعجيل الفطر وهذا فيه اتباع طريقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهج سنته وهذا الأمر لكل منصف صاحب سنة، وتعجيل الفطر يجلب الخير، وكما عندكم حديث سهل بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
تعجيل الفطر سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا عجلت الأمة الفطر فقد أبقت على سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومنهاج السلف الصالح ولن يضلوا بإذن الله ما داموا عاضين عليها بالنواجذ، وتعجيل الفطر فيه مخالفة للضالين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى والرافضة.
فعلى الناس الاتباع، ولا يقول العبد شيئًا عند الإفطار وهناك دعوات كلها أحاديث ضعيفة من ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر» وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح.
أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»، وابن ماسي في ((حديثه))، وهو لا يصح وفيه عنعنة يحيى ابن أبي كثير وهو مدلس.
وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة: «ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» وهذا الحديث ضعيف لا يصح.
أخرجه الترمذي في «سننه»، وابن ماجه في «سننه»، وابن حبان في «صحيحه» وفيه جهالة.
وكذلك حديث ابن عمرو عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» لا يصح هذا الحديث، وهذا الحديث يعمل به العامة عند الإفطار أو قبل الإفطار تراهم يدعون الله، فالدعاء هذا مطلق ولا يخصص قبل الإفطار ولا بعد الإفطار لأنه مطلق والشخص يدعو الله سبحانه وتعالى ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر:60].
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه»، والحاكم في «المستدرك» وغيرهما ولا يصح، فيه إسحاق بن عبيد الله وهو ضعيف.
وكذلك هناك في حديث ابن عمر يعمل به شباب الحزبية: «إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» وهو حديث ضعيف لا يصح.
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، والحاكم في «المستدرك»، والدارقطني في «السنن» فيه مروان بن سالم المقفع وهو مجهول والحسين بن واقد له أوهام.
وهناك كذلك حديث ضعيف يعمل به المبتدعة للجمع، لجمع التبرعات في شهر رمضان بالنسبة لتفطير الصائم وهو «من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا»، وهو ضعيف لا يصح.
أخرجه أحمد في «المسند»، والترمذي في «سننه» ولا يصح، وقد فصلت هذا في موقعي في الإنترنت ممكن أن يرجع إليه.
وكذلك هناك الحديث المعروف المشهور يقال في الإذاعات وعند العامة كذلك «اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا» هذا روي عن حديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني في «السنن»، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»، والطبراني في «المعجم الكبير» وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف جدًا كما قال ذلك الذهبي في «الميزان» وفيه كذلك هارون بن عنترة وهو كذاب فهذا الحديث ضعيف جدًا.
كذلك روي عن أنس بن مالك، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وفيه إسماعيل بن عمرو وهو ضعيف، وكذلك فيه داود بن الزبرقان وهو متروك، وروي مرسلاً عن معاذ بن أبي زهرة عند ابن المبارك في «الزهد»، وأبي داود في «السنن»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفيه كذلك حصين بن عبد الرحمن وهو مجهول.
وكذلك هناك الحديث المعروف «أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون» وهو ضعيف لا يصح.
أخرجه أحمد في «المسند» وابن أبي شيبة في «المصنف» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»، وعبد الرزاق في «المصنف».
وهناك زيادة تقال عند العامة خاصة عند التبليغيين: «وذكركم الله فيمن عنده» وهي زيادة منكرة ليست موجودة في الحديث.
لكنه يصح بعض الأدعية بعد الإفطار خاصة إذا أفطر العبد عند أناس كما ثبت في ((صحيح مسلم)) حديث المقداد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني»، وكذلك يجوز أن يقول كذلك من السنة «اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك فيما رزقتهم» هذا عند مسلم من حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ، ولعل -إن شاء الله- نكمل في الدرس القادم.
بالنسبة للوصال، الوصال تكلم عن هذا الحافظ ابن القيم / في «زاد المعاد» وبين اختلاف العلماء في ذلك لكن القول الراجح في هذه المسألة بإن الوصال يكره، فلا يواصل الناس الصيام إلا من أراد أن يواصل فليس له إلا السحر إلى قبيل الفجر إلى قريب الفجر فيفطر فيتسحر لكي يتقوى على اليوم الثاني.
وبين الإمام البخاري هذا باب الوصال إلى السحر، فالوصال يكره، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطعم يُسقى، وبين أهل العلم كيف ذلك؟ لقوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولبركة الطعام الذي يأكله، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس كهيئتنا.
ومن أراد أن يواصل ليس له الوصال إلا إلى السحر يعني قبيل الفجر، فقبل أن يخرج الفجر يفطر ويتسحر لليوم الثاني، وإلا من أراد أن يواصل إلى اليوم الثاني فهذا لا يجوز له، فمن أراد الوصال فليواصل إلى السحر.
ويبقى علينا في الدرس القادم -إن شاء الله- ننتهي من أحكام الصوم، من صحيح البخاري، وسوف نتكلم عن بقية الأحكام في الدرس القادم، وهذه الأبواب كلها في صوم التطوع، أما الأحكام المعروفة فقد انتهت، كأبواب صوم شعبان.
وينتهي كتاب الصوم -إن شاء الله- وانتقل بعد ذلك الإمام البخاري إلى كتاب صلاة التراويح، وصلاة التراويح أمرها سهل، فيه أي سؤال؟
سؤال: إذا يعني صمنا تسعة وعشرين يوم نطعم تسعة وعشرين يوم؟
الجواب:
أي نعم إذا يعني صمنا تسعة وعشرين فتطعم عن تسعة وعشرين شخص فقط، وإذا كان ثلاثين فهكذا.
سؤال:....
الجواب:
حتى الرجل الكبير والمرأة العجوز لكن لعل يظن الظان أن نصوم ثلاثين فأطعم ثلاثين قبل أن ينتهي رمضان فليس عليه شيء وله أجر في الشخص الواحد الذي أطعمه.
سؤال: ما حكم من أخر القضاء لرمضان التالي؟
الجواب:
بينا هذا الأمر إذا على الشخص قضاء وجاء رمضان فلابد أن يصوم رمضان الآن عليه الفرض وهو عليه قضاء، فهذا إذا كان مفرط وغير متعمد فيأثم على هذا وعليه القضاء بعد رمضان، وإذا كان لا يستطيع من ضعف أو عدم التحمل الصيام كالأعرابي فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين في مسألة القضاء، وإذا كان من أمر ما من عذر فهذا ليس عليه شيء لكنه بعد رمضان يقضي.
سؤال: يعني مثلًا كان عليه قضاء بسبب مرض فأتى رمضان هل يصوم ويطعم....؟
الجواب:
لا ما يطعم شيئًا على هذا التفصيل الذي بينته الآن، ما يحتاج أن يطعم هذا إذا ما يستطيع، أتى رمضان وما يستطيع أن يقضي من مرض أو ما شابه أو من عذر فهذا يطعم عن القضاء أو لا يتحمل ما يستطيع يضعف جسمه هبوط يصيبه ما شابه ذلك فهذا يطعم عن القضاء حكمه حكم الكبير.
سؤال: ....واحد لا يستطيع مثلًا القضاء ولا عنده يطعم وأتى رمضان الثاني؟
الجواب:
خلاص هذا يسقط عنه؛ إذا لا يستطيع وليس عنده من الطعام فهذا يسقط عنه كما أسقط النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأعرابي هذا الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، أسقط عنه الكفارة والإطعام.
سؤال: يا شيخ....قبل أن يأتي رمضان الثاني وتحسنت أموره وعنده ما يطعم هل يقضيه؟
الجواب:
لا وإذا طافت السنة كاملة خلاص الذي فات العام لا يقضي عنه ولا يطعم إذا بقي شيئًا من هذا الرمضان الذي أتى بعد ذلك يطعم عنه إذا كان ما يستطيع وألا يجب عليه الصوم، ما يستطيع يطعم...
السائل: ....
خلاص يترك خلاص لأنه كان في هذه الفترة ما يستطيع وليس عنده شيء.
سؤال: إذا لابد لنا من الإطعام هل يجوز جمع واحد....؟
الجواب:
بينا هذا كما فعل أنس بن مالك جمع ثلاثين مسكينًا فأطعمهم، يجوز تطعم عشرة وعشرين وخمسة وهكذا.
سؤال: هل الإطعام يكون مطبوخة؟
الجواب:
الإطعام ممكن أن يكون مطبوخًا وممكنً لا، فيأتي له بأرز مثلاً قوت البلد ومثلاً لحمًا ودجاج وهكذا، الأصل أن يشبع هذا المسكين.
سؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، السؤال الأول: يقول السائل نمت ولم استيقظ للسحور وعادتي قيام السحور وقد أكلت قبل... هل يصح صومي أم أنني أصوم يومًا غيره؟ لأني لم أبيت النية؟
الجواب:
فبالنسبة للذي يصوم رمضان ونام أحيانًا ثم استيقظ مثلاً عندما خرج الفجر فالأصل في هذا أنه مبيت ما دام هو نام ويريد السحور فهذه هي النية فاستيقظ النائم مع خروج الفجر ولم يستطع أن يتسحر فهذا لا يقضي وليس عليه شيء، بل يواصل وصومه صحيح، وبينا في الدروس التي سلفت إذا استيقظ النائم مع الأذان الذي يسمى أذان الفجر الآن فلا يمسك عن الأكل والشرب فعليه أن يتسحر ويأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر الصادق وهو النور المنتشر في الطرق والسكك والبيوت هذا هو الأصل.
أما بعض الجهلة يستيقظ فإذا الأذان يؤذن فلا يأكل ولا يشرب هذا من جهله وإلا هذا الأذان متقدم على الفجر الصادق بنص ساعة وأحيانًا بخمسة وعشرين دقيقة، وأحيانًا ممكن نص ساعة وخمس وعشر، وكذلك على حسب المطالع في البلدان.
فإذا استيقظ النائم مع أذان الفجر أو مع هذا الأذان فعليه أن يأكل ويشرب ويتسحر إلى أن يخرج له الفجر الصادق وهو النور المنتشر، ولذلك هذا الأذان الآن يؤذن في الظلمة فلا يمسك الناس عليه، وبينا هذا أهل العلم، وبينا من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن فعله ومن فعل الصحابة.
وكذلك أهل العلم وكذلك مسألة الإفطار لا ينتظر الناس الأذان لأنه متأخر عن غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم.
وعلى الناس أن يفعلوا ذلك، وهذا أبو سعيد الخدري كما ترون يفطر على اختفاء القرص وكذلك أحيانًا القرص موجود وهو يفطر وهذا فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والشعاع شديد حتى أن الراوي يقول: الشمس، الشمس يا رسول الله، فلتمسي يعني فلتذهب الشمس والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ضع الطعام والشراب حتى وضع وشرب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فهكذا السنة في هذا الدين لا يعرفه العبد إلا بالعلم علم الكتاب والسنة على آثار السلف وأقوال أهل السنة والجماعة، وأما الخلافيات كثيرة بين أهل العلم، وبين شيخ الإسلام بن تيمية إنها ليست بحجة فلا يحتج أحدٌ بالخلافيات لأهل العلم في الفقه ﴿فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء:59] هذا هو الأصل في ذلك.
سؤال: يقول السائل حفظكم الله بالنسبة لباب لقول البخاري باب متى يتم فطر الصائم، أليست العبرة بغياب قرص الشمس كاملاً؟.
الجواب:
هو هذا الأصل أن إذا غابت الشمس أفطر الصائم كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن كذلك من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا؛ لأن هذا يقال قد غربت الشمس أصلاً؛ لأن يبقى القرص شيئًا يسيرًا وقد اختلط الظلام بالنهار كما ترون، فهذا يقال لقد غربت الشمس، وهذا أبو سعيد الخدري القرص فبقي منه شيئًا وهو يفطر فلا بأس بذلك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.