القائمة الرئيسة
الرئيسية / شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري / الجزء (28) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: باب شهرا عيدٍ لا ينقصان

2024-03-12

صورة 1
الجزء (28) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: باب شهرا عيدٍ لا ينقصان

بَابٌ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: «وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ: «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ».

(1912) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الحَجَّةِ».

الشرح:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبقي علينا مسألة في الباب الذي سلف ثم ندخل في الباب الذي بعده، عندنا  مسألة في الفرق بين حكم الصحو والغيم في رؤية الهلال فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فإن غم عليكم فاقدروا له»  أي اقدروا حساباته في جعل شعبان ثلاثين يومًا وهو الأصح الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة كما أسلفنا.

 ويؤيد ذلك أيضًا حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عدا ثلاثين يومًا ثم صام». وهذا الحديث حديث صحيح.

 أخرجه أحمد في «المسند»، والدارقطني في «السنن»، والحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن الجارود في «المنتقى»، من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة به.

وهذا سنده صحيح على شرط مسلم، وقد صححه ابن حجر في «التقريب» (ج2 ص 198)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص423)؛ إلا أنه قال على شرط الشيخين يعني على شرط البخاري ومسلم لكن ليس بصحيح بل هذا الحديث على شرط مسلم؛ لأن معاوية بن صالح لم يرو عنه البخاري في صحيحه، بل لم يرو عنه إلا مسلم  في صحيحه، فهو على شرط مسلم، ومعاوية هذا من رواة الإمام مسلم، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح.

 فإذًا الأحاديث التي سلفت في الرؤية كلها من أقوال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاجتمع القول والفعل وهذا يدل كذلك على أننا نتعبد بأفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونتأسى بأفعاله كما نتعبد إلى الله بأقواله ونتأسى بأقواله إلا بدليل مخصوص يخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك وهذا الدليل عام لأمته له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولأمته فلذلك هذه قاعدة كما نتأسى بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأقواله كذلك نتأسى بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بافعاله إلا بدليل مخصوص الذي دليل مخصوص لذلك.

 وهذا الحديث واضح وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى الهلال صام، ولم يكمل العدة كما يفعل البعض الآن يكملون العدة على التقويم هذا خطأ فهذه الأحاديث اجتمعت فيها أقوال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله فأدلة قوية تكون ضد هؤلاء، وهؤلاء يخالفون الآن القرآن وأفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رؤية الهلال بالنسبة للصوم وللفطر.

 وهؤلاء يصومون على التقويم، ويفطرون على التقويم، وخالفوا في ذلك قول الرسول القويم، فهذه الأحاديث تبين من أقواله وفعله هذا الأمر، فإذا غم عليه عد، عد ثلاثين يومًا ثم صام، وهذا هو الأصل.

 فإذا يقول ابن حجر في «فتح الباري» (ج4 ص195)؛ قوله: «(إذا غم عليكم فاقدروا له فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقًا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر). اهـ

 فتكون الرؤية متعلقة بالصحو إذا كان الجو صحوًا فيرى الهلال أما في الغيم فله حكم آخر، وهذا قول الحنابلة.

 ويقول بعد ذلك ابن حجر: (ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدًا للأول»  فإذا رأيناه صمنا وإن لم نره أكملنا العدة ثلاثين يومًا «ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدًا للأول وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة) إلى القول الأول أن هناك تفرقة بين حكم الصحو والغيم، وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا فاقدروا له أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين يعني نرى أول الشهر ونحسب فإذا رأيناه صمنا وإلا فأكملنا ثلاثين.

 ويقول ابن حجر: (ويرجح هذا التأويل) يعني تأويل الجمهور وهو الصحيح، يقول «الروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله فأكملوا العدة ثلاثين ونحوها وأولى ما فسر الحديث بالحديث، وانتهينا من هذه الأبواب بالنسبة لرؤية الهلال.

ثم يقول قول عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: «باب شهرا عيد لا ينقصان» ثم قال: قال أبوعبد الله وهو البخاري صاحب الصحيح.

قال إسحاق: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المعروف الإمام، «وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهْوَ تَمَامٌ».

وقال محمد: قيل محمد بن سيرين الإمام التابعي المعروف، وهذا قول القسطلاني.

 وابن حجر يقول أنه هو الإمام البخاري؛ لأنه هو محمد بن إسماعيل البخاري «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ».

ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي بكرة:

فعندنا أثر إسحاق: أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» في ترجمة إسحاق كما في «تغليق التعليق» (ج3 ص143)، من طريق أبي الفضل محمد بن إبراهيم، يقول سمعت أحمد بن سلمة، يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يسأل عن شهرا عيد لا ينقصان؟: «فقال إنكم ترون العدد ثلاثين، فإذا كان تسعًا وعشرين يرونه نقصانًا، وليس ذلك بنقصان، إذا جعله الله شهرًا كاملًا، وإنما خص هذين الشهرين بالذكر من بين الشهور؛ لأن الناس كانوا إنما يتحفظون من شهور السنة نقصان العدد وكماله في هذين الشهرين، وإن رأيتم العدد نقصان فهو تام، فلا تسموه ناقصًا».

 

وذكره ابن حجر في «الفتح» ج4 ص125: (روى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح... ثم ذكره). اهـ

ومراد الإمام إسحاق رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ «لا ينقصان»: لأن فيهما أجر كبير وأجر عظيم، حتى لو نقص شهر رمضان يومًا فكان تسعة وعشرين، فهو تمام لما فيه من الأجر، وكذلك شهر ذو الحجة كذلك به نقص أحيانًا ينقص وأحيانًا يكون ثلاثون فإن نقص يومًا فهذا الشهر فيه أجر عظيم، وهذا يكون في الظاهر وفي المعنى تام لما فيهما من الأجر، وبيأتي كلام أهل العلم على ذلك فإن فيهما أجر وتمام، فهما لا ينقصان على هذا الأمر.

ففيهما عيدان فهذان الشهران لا ينقصان؛ لما فيهما من الأجر والثواب العظيم، وهذا قول السلف وبيأتي كلام أهل العلم بعد هذا.

وأثر محمد: بين ابن حجر بأنه الإمام البخاري، والقسطلاني يقول أنه محمد بن سيرين أو البخاري.

 ولكن وجدت في «تغليق التعليق» ذكر الإمام أحمد «قال أحمد...»، وفي «صحيح البخاري» «قال محمد...»، وفي «تغليق التعليق» عند التقريب ابن حجر في نسخة «تعليق التغليق» قال إسحاق كما عندكم هنا ثم يقول وقال أحمد «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ».

   والظاهر أن هذا كلام الإمام البخاري، هنا قوله قال محمد أنه كلام الإمام البخاري، والإمام البخاري نقل هذا الكلام عن الإمام أحمد، لأن هذا الكلام هو كلام الإمام أحمد، ولذلك في «تغليق التعليق» قال أحمد، وبين بن حجر أنه أحمد بن حنبل، وله كلام بيأتي الآن بأنه «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ».

وفي ذلك ذكر الترمذي في «السنن»: بقوله «قال إسحاق...، وقال أحمد..».

ونقل هذا كذلك عنه ابن حجر في «فتح الباري» (ج4 ص925): بأن هذا قول الإمام أحمد، وأخذه الإمام البخاري منه.

بعد ذلك يقول المؤلف: حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه هو أبو بكرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا إسناد، الإسناد الأول.

 وحدثني مسدد، قال حدثنا معتمر، عن خالد الحذاء، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ». ويجوز كذلك الحَجة، ولا يجوز الحُجة لأن الحُجة هي الدليل.

فيجوز تقول: الحَجة، والحِجة.

والحُجة: هي البرهان والدليل.

والحديث هذا كذلك أخرجه أبو داود في «سننه»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، والترمذي في «سننه»، وابن حبان في «صحيحه»، وغيرهم.

وقوله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وساق الإسناد هذا إسناد لوحده، ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وساقه بإسنادٍ آخر لمسدد، ومسدد شيخه معتمر، ومعتمر له شيخان هنا إسحاق، وخالد الحذاء، ثم ساق الحديث على لفظ الرواية الثانية يعني على لفظ السند الثاني؛  وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء به، والإسنادان لم يتغيرا إلا في شيخ معتمر، قال سمعت إسحاق ثم قال عن خالد الحذاء.

ولفظ أبي نعيم في «المستخرج على صحيح البخاري» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» من طريق مسدد كذلك بهذا الإسناد بلفظ: «لا ينقص رمضان، ولا ينقص ذو الحجة».

فأما هنا: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».

فهنا تفسير وتوضيح للفظ الإمام البخاري، وهذا طريق المستخرجات كما بينا في مصطلح الحديث، فالمستخرجات هذه تبين وتفسر أحيانًا بعض الإجمال في حديث أصل الكتاب كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وأحيانا زيادة في الإسناد، وأحيانا تفسر كلمة، وأحيانًا تبين لفظ كامل معنى الحديث كاملًا فهناك تكون زيادات بينا هذا، ويبين هذا الأمر مستخرج أبي نعيم في هذه المسألة.

واختلف العلماء في معنى هذا الحديث «شهران لا ينقصان»:

القول الأول: فمنهم من حمله على ظاهره: أن هذين الشهرين لا ينقصان يعني يكون شهر رمضان ثلاثون، وشهر ذو الحجة ثلاثون، فلا يكون رمضان وذو الحجة أبدًا إلا ثلاثون، وهذا القول مردود بالأحاديث التي سلفت في قول النبي «صوموا لرؤيته» فأحيانًا نرى الهلال فنصوم فيكون تسعة وعشرون وأحيانًا لا نراه فنكمل عدة شعبان ثلاثين ففيه نقص يومًا عن الثلاثين وهذا القول مردود.

القول الثاني: ومنهم من قال لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين: فسواء كان شهر رمضان تسعة وعشرين أو ثلاثون فلا ينقص في فضيلته ومن أجره ومن ثوابه فكأنه لا ينقص، وهذا القول قاله إسحاق بن راهويه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ وتابعه كذلك بعض العلماء، وهذا قول السلف.

القول الثالث: ومنهم من قال أنهما لا ينقصان معًا: يعني فما يكون رمضان 29، وذو الحجة 29 لا، فإن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولابد، فمثلًا الآن في هذا الشهر نحن رمضان أتممنا شعبان فإذا نحن أتممنا رمضان بثلاثين فيقول هؤلاء العلماء بأن ذي الحجة يكون تسعة وعشرون وهكذا لا ينقصان معًا، وهذا القول فيه شيء من النظر.

القول الرابع: ومنهم من قال لا ينقصان في ثواب العمل فيهما: وهذا القول مشهور عن السلف، وهذا القول هو القول الصحيح، مع قول إسحاق وهذا القول.

فلا ينقصان في الفضيلة، وفي الثواب والأجر؛ لعظم هذان الشهران، لما فيهما من الفضيلة والأجر والثواب وعظم العبادة وإلى آخره.

فهذا المقصود من قول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شهران لا ينقصان رمضان وذو الحجة» لما فيهما من الثواب والأجر والفضيلة.

وكذلك وإن كان ناقصًا في الظاهر، فهو تام لما فيه من الأجر والثواب والفضيلة.

وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ: (معناه لا ينقصان معًا في سنة واحدة)؛ يعني إن نقص رمضان كمل ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة كمل رمضان وهكذا.

وقول إسحاق بيناه معناه وإن كان 29 فهو تام غير نقصان.

القول الخامس: يقولون لا ينقصان في نفس الأمر: لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع.

القول السادس: ومنهم من قال كلاهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي فيهما النقصان، بخلاف غيرهما من الشهور: وهو قول ابن المنير.

القول السابع: ومنهم من قال بالنسبة للذكر: فعلق حكم الصوم برمضان، والمناسك في ذي الحجة، وعلى ذلك أنهما لا ينقصان ففي شهر رمضان الصوم وهو عظيم، وذو الحجة فيه الحج والمناسك، ففضل هذين الشهرين عظيمين.

وهذا قول البيهقي والنووي، وبعض الأقوال فيها كثير من التشابه.

والقول الصحيح من هذا ما قاله السلف، بأن لا ينقصان لما فيهما من الأجر والثواب وهما تامان على هذا الأمر.

وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج4 ص125)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج4 ص524)، و«عمدة القاري» للعيني (ج9 ص38).

فهذه أقوال أهل العلم على ما بينت لكم وقول السلف.

قوله «شهران»: مبتدأ، «لا ينقصان»: خبر

وقوله «ذو الحجة»: خبر مبتدأه محذوف، أي: والآخر ذو الحجة

وسمي شهر رمضان: بشهر عيد؛ لأن العيد في رمضان يعني بعده، هذا هو المعنى أي في كل منهما عيد.

ولذلك يقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شهران لا ينقصان شهرا عيدٍ..» يعني شهر رمضان عيد وشهر ذي الحجة عيد، والمراد بأن في رمضان عيد يعني بعده، وفي ذي الحجة عيد يعني في أثناء هذا الشهر ويكون في الحج.

ويؤيده: ما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت خالدا الحذاء يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «شهران لا ينقصان في كل منهما عيد» وإسناده صحيح،

وقد صححه العيني في «عمدة القاري» (ج9 ص38)، وهذه الأحاديث تبين هذا الأمر.

نعم فيه أي سؤال؟.. لعلنا سوف نأخذ بابًا آخر إن شاء الله في الدرس القادم في أي سؤال؟.

 من كان على جنابة ثم استيقظ بعد صلاة الفجر فعليه أن يغتسل ويصلي صلاة الفجر وصومه صحيح والدليل على ذلك حديث عائشة «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينام جنبا ثم يغتسل ويصوم».

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan