القائمة الرئيسة
الرئيسية / شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري / الجزء (27) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: تتمة باب قول النبي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..."

2024-03-12

صورة 1
الجزء (27) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: تتمة باب قول النبي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..."

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولعل في هذا الدرس نتكلم أحكام هذه الأحاديث التي سلفت في مسألة الروية، وتكلمنا عن حديث عمار، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وغير ذلك من الأحاديث.

 * عندنا هنا أحكام مستنبطة من هذه الأحاديث:

أولاً: عندنا مسألة رؤية الهلال: من هذه الأحاديث نأخذ بأنه يثبت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين:

الأول: رؤية هلال رمضان:

 والدليل من القرآن: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:185] .

والمعنى: من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيمًا في البلد حين دخل الشهر، وهو صحيح في بدنه، أن يصوم، ويكون المراد بالشهر هنا: الهلال؛ لأن الشهر نفسه لا يرى، وإنما يرى هلاله، فهذا الدليل من القرآن.

والأدلة من السنة: على أن يثبت دخول شهر رمضان أحاديث الباب وغيرها من الأحاديث التي بيناها.

كحديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» .

وكذلك حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يقول: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين هذه المسألة بوضوح.

وحديث ابن عمر هذا كذلك أخرجه مسلم في «صحيحه»، وكذلك حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مسلم في «صحيحه».

ولا يشترط رؤية الهلال: أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه ما يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع.

ويشترط فيه أن يكون الشاهد: عاقلًا، بالغًا، مسلمـًا، موثوقًا بخبره: عدل ثقة.

إذًا عندنا يشترط في الشاهد: أولاً: أن يكون عاقلًا، ثانيًا: أن يكون بالغًا، ثالثًا: أن يكون مسلمًا، رابعًا: أن يكون موثوقًا بخبره: عدل ثقة، فهذا شروط الشاهد.

فأما الصغير فلا تقبل شهادته، فلو راه صغير فلا تقبل شهادته، وكذلك لا تقبل شهادة الكافر، وكذلك لا تقبل شهادة من كان بصره ضعيفًا، لا يرى جيداً لعله يرى أشيئًا فلذلك لا تقبل شهادة من كان بصره ضعيفًا.

وفي هذه الأحاديث يتبين مشروعية أن يترآى الناس الهلال.

 وبذلك يكون الإعلان إذا ترآى الناس وثبت دخول الشهر فيكون الإعلان على دخول رمضان، ويكون ذلك من قبل هذه الأجهزة المعروفة كالراديو مثلًا والتلفاز، ويكون ذلك من قبل ولي الأمر، فلا يجوز لأي أحد أن يتدخل في البلد ويصوم الناس يقول صوموا وولي الأمر موجود، أو افطروا للعيد كما يفعل البعض في بعض البلدان الغربية من جماعات البدع والأحزاب، وبينا أن هؤلاء عليهم أن يصوموا مع البلدان الإسلامية، ويفطروا.

كذلك لا يجوز لهذه الأحزاب أن يصوموا الناس في بلد ولي الأمر، ويأمرونهم كذلك بالفطر فإن ذلك محرم، وبيأتي الكلام على هذا بالتفصيل أن يجوز لولي الأمر أن يقاتلهم، فإذًا هذا الأمر بولي الأمر.

وأنه يجب من رآه من الناس أن يخبر ولاة الأمر ليعلموا الناس بذلك أي بدخول هذا الشهر.

ثم بعد ذلك عندنا مسألة في هذا الأمر الأول مسألة رؤية الهلال: إذا رؤي الهلال ببلد، فهل يلزم بقية البلدان جميعـا الصوم أو لا؟.

فاختلف العلماء فيما إذا رؤي الهلال في بلد، فهل يلزم بقية البلدان جميعا بالصوم أم لا؟ فهناك أقوال:

القول الأول: وهذا قول الإمام أحمد /، وهو مذهب الحنابلة لقولهم بقول الإمام أحمد بن حنبل /، أن يصوم الناس أي إذا ثبت الهلال برؤيته فيجب على جميع البلدان الإسلامية الصوم من المشرق والمغرب، وهذا القول قول الإمام أحمد ومن تبعه في ذلك.

 واستدلوا بذلك بالأحاديث التي عندكم في الكتاب حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه،...» ، وكذلك حديث أبي هريرة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وغير ذلك من الأحاديث.

وقالوا بأن هذه الأحاديث عامة، ولا يوجد أي دليل على التخصيص بلد دون بلد.

والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينزل عليه الوحي، وهو يبين ذلك للناس، فبين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذه الأحاديث، وأمر الأمة جميع الأمة وجميع المسلمين الصوم إذا رؤوه أهل بلد أن يصوم جميع المسلمين، ولا يوجد أي دليل بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين مثلًا مطالع؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم بذلك هناك مطالع وبلدان وهذه البلدان تختلف مطالعها فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم بذلك، ولم يقل أن كل بلد على رؤيتهم مثلًا أو على مطلعهم.

فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر الناس بالصيام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

وهذا القول هو القول الراجح، وهو أقرب الأقوال، وهذا القول أقرب إلى المسلمين إلى اتحادهم، وتوحيد كلمتهم في عبادتهم، وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين وهؤلاء متفقين وهؤلاء مختلفين وهكذا، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدًا فإن ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في ائتلافهم واتحادهم. 

وهذا الأمر يراه الشرع، وهذا مراد الله سبحانه وتعالى في العبادة ولذلك ترى في الحج الاجتماع على مناسك واحدة، كذلك في الصلاة يجتمع الناس فيها صلاة واحدة معروفة في جميع البلدان، وكذلك صيام شهر رمضان يكون كذلك.

وعلى ذلك إذا ظهرت رؤيته وقت المغرب وفي أي بلد، في بلد الغرب أو بلد الشرق فيجب على الناس أن يصوموا هذا الشهر لما بيناه من الأدلة.

وكذلك تكلم عن هذا ابن قدامة في «الكافي» (ج1 ص348)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج1 ص221).

إذًا فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض-لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صومه، وبينت لكم إنهم استدلوا بالأحاديث المتقدمة وأنه خطاب عام للأمة، ولم يخصص بلدًا دون بلد، وأنه قد ثبت هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين.

القول الثاني: قول الإمام الشافعي ومن تبعه، وقوله التفصيل لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع البلاد.

فإذا بلد وبقربها بلدان وبنفس المطالع، فاطلع بلد على الهلال، فيجب على أهل المطالع الموافقة لمطالع هذا البلد أن يصوموا، وإلا فلا، التفصيل الأول إذا اتفقت المطالع يصومون مع بعض،  وإذا اختلفت فلا يصومون، فكل بلد على مطلعهم، وهذا يكون عند ابتعاد البلدان بعضها عن بعض، فعند الإمام الشافعي ومن وافقه كل بلد يصوم على رؤيته، أما البلدان القريبة واتفقت مطالعها فهؤلاء يصومون مع بعض أي إذا صام بلد صام الجميع، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم مع بعض، يل كل بلد على مطلعه، فهذا البلد يرون الهلال فيصومون، وهؤلاء يرون الهلال فيصومون، وكذلك الثالث والرابع وهكذا.

واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية / كما في «الاختيارات» (ص106)، واختار كذلك هذا القول شيخنا / في «الشرح الممتع» (ج6 ص322).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا اتفقت مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة في البلد فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا). اهـ على ما بينا.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:185] .

والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع فلا يقال أنهم شاهدوه، اختلفوا فلذلك كل بلد يصوم على ما راه.

واستدلوا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صوموا لرؤيته، وأفطروا برؤيته»: فعلل الأمر بالصوم بالرؤية ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال أنه رآه لا حقيقة ولا حكمًا.

وبين شيخنا / في ((الشرح الممتع)): أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر.

 فإذًا هذا القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي ومن تابعه، وعندهم التفصيل وهو إن اختلفت المطالع فلكل قول حكم مطلعهم، وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات)) (ص106)؛ بقوله: (إذا اتفقت لزم الصوم وإلا فلا)، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج6 ص 322).

القول الثالث: وهو قول القاسم بن محمد من التابعين، وسالم بن عبد الله بن عمر، وإسحاق بن راهويه، وقولهم بأن لكل بلد رؤيتهم.

فإذا رأى هذا البلد الهلال يصومون، ولا يلزم غيرهم ذلك؛ لأن لكل بلد رؤيتها.

واستدلوا على ذلك بحديث كريب في ((صحيح مسلم))، قال: «أن أم الفضل بنت الحارث، بعثته إلى معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال يعني: ابن عباس -: لكنا رأيناه ليلة السبت..» فأهل الشام راوه ليلة الجمعة، وأهل المدينة راوه ليلة السبت يعني بعدهم بيوم فهؤلاء صاموا في يوم وهؤلاء صاموا في يوم، «لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وهذا الحديث في ((صحيح مسلم)).

القول الرابع: أن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا، على اجتهاد الإمام، وإذا أفطر أفطروا يعني يوم العيد.

وهذا القول ضعيف، والأدلة ترد هذا، والمسألة على رؤية الهلال.

القول الخامس: أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة.

وهذا قريب من القول الأول، أنه إذا صام بلد يصوم معه الجميع.

وهذه الأقوال ذكرها شيخنا / في «الشرح الممتع» (ج6 ص321 إلى323).

فإذًا القول الراجح: في هذه المسألة والأدلة عامة ولا يوجد أي دليل لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم ولم يبين شيئًا من هذا المخصصات لهذه الأحاديث العامة لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم المطالع أصلاً ووجود الاختلاف في ذلك وبين المغرب والمشرق ومع هذا لم يبين شيئًا من هذا ليجتمع الناس في العبادات كما اجتمعوا في الحج بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك في الصلوات وغير ذلك.

فالقول الذي أقرب هو: أن إذا صام أهل بلد فيجب على الناس أن يصوموا وهذا القول هو القول الراجح.

فالأمر الثاني مما يثت به دخول شهر رمضان: إكمال شعبان ثلاثين يومًا.

كما بينا في الدروس التي سلفت فهو الأمر الثاني الذي يحسب به ثبوت دخول الشهر إكمال شعبان ثلاثين يوما للأحاديث المتقدمة في الباب، حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة وغير ذلك من الأحاديث.

الأمر الثاني إحصاء عدة شعبان، ينبغي على الامة الاسلامية أن تحصي عدة شعبان؛ استعدادًا لرمضان؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا، ويكون ثلاثين يومًا، فتصوم إذا رأيت الهلال، فإن حال بينها سحاب وغيم قدرت له وأكملت عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ لأن الله بديع السماوات والارض جعل الأهلة مواقيت ليعلم الناس عدد السنين والحساب، والشهر لا يزيد عن ثلاثين يومًا.

فإذًا عندنا يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا.

مسألة أخرى بالنسبة إن شهد شاهد فيجب على الناس أن يصوموا ويفطروا، فرؤية الهلال تثبت بأن يشهد شاهدٌ عدلٌ على رؤيته، وإن شهد شاهدان مسلمان ذوا عدلٍ فهذا أفضل.

وثبت ذلك من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قال: «ترآى الناس الهلال فأخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أني رأيته، فقام وأمر الناس بصيامه».

 وكذلك الفطر، فيدخل الشهر بشاهد واحد، ويثبت الفطر للعيد بشاهد واحد، وإذا شهد شاهدان لدخول شهر رمضان وللفطر فهذا أفضل لكن لا يشترط شاهدان؛ لأن بعض أهل العلم يقولون لا بد أن يشهد شاهدان، وبعض أهل العلم عندهم تفصيل لرمضان واحد وللفطر شاهدان.

  لكن الصحيح بأنه لو شهد شاهد فيجب على الناس أن يصوموا، وأن يفطروا للعيد، والدليل حديث ابن عمر.

 وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «سننه»، وابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، والدارمي في «المسند»، من طريق ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر به.

وإسناده صحيح، وقد صححه ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج2 ص187).

ولعل إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية الأحكام، نعم فيه أي سؤال؟.

 في هذا السؤال يكثر كل سنة؛ لأن مثلا بلد الحرمين أخطأت او بلد أخرى أخطأت ففي الحقيقة هذا كله تشويش وليس بصحيح، بل العلماء في بلد الحرمين أو في المملكة العربية السعودية، يثبتون دخول رمضان الدخول الشرعي إما برؤية الهلال، او بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، وكذلك يثبتون الفطر للعيد الإثبات الشرعي إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة ثلاثين لرمضان.

 وهذا الأمر ليس بصحيح، والذين يتكلمون في هذا الأمر أصلًا هؤلاء ليسوا بعلماء شرع، إما من علماء الإخوان المسلمين فهؤلاء ليسوا شرعيين بل سياسيين، أو من الفلكيين فهؤلاء لا يعتد بخلافهم ولا بكلامهم، ولا فتواهم، فهؤلاء ليس رأس مالهم إلا الشهادة، وفي الحقيقة الشهادة غير معتبرة شرعًا، للفتوى وللخلاف وغير ذلك.

فأقاويل هؤلاء باطله وبينا أمرهم كثيرًا، وكما بينا إن أعلنت المملكة العربية السعودية بالصوم نصوم وبلدنا على هذا، وكذلك بعض البلدان على هذا، وكذلك الفطر، وهؤلاء في الحقيقة يخالفون ولي الأمر.

سؤال:...(34:35) كلام غير مفهوم.

الجواب:

 وتكلمنا هذا يعني في كل سنة عن الأمر يعني في البلدان الاخرى يخالفون فيصومون بعد أو على رؤيتهم أو أنهم لم يروا الهلال فيكملون عدة شعبان ثلاثين فعلى المسلمين في هذه البلدان أن يتبعوا ولاة الأمر هناك وحكامهم، فيصوموا معهم ويفطروا معهم درءً للخلاف والفتنة، وصيامهم صحيح.

سؤال:....

الجواب:

 فبينا كذلك هذا الأمر أن الصحيح في هذه المسألة أن الذين يعيشون في بلدان الغرب أن يصوموا مع من صام من بلدان المسلمين، كالمملكة العربية السعودية مثلا، دول الخليج مثلا يصوموا عليهم، ولا ينقسمون فمثلا أهل باكستان يصومون على باكستان، وأهل الهند على الهند وعلى كذا كذا، هذا فيه تفرق وجهل بسبب هذا أوقعهما الجهل.

 وإلا الأصل تكلمنا وبينا لهم سواء عندهم أو في اتصال في الهاتف أو الانترنت بينا لهم أنهم يصومون هكذا في هذه البلدان، ولا يختلفون ولا يضعون لهم حاكمًا أو ولي أمر كما يفعل الإخوان المسلمون هناك، فهذا غير ما مقبول منهم، بل الناس على الدول الاسلامية والعلماء متوافرهم فيسألونهم عما يشكل عليهم في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك، ولا يلتزمون مع الإخوان المسلمين ولا غير ذلك من الجماعات البدعية.

سؤال: هذا سائل يقول متى يكون الفجر الصادق في هذه الأيام وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

  الفجر الصادق في هذه الأيام على الخامسة يتضح جيدا لك، وبينا من قبل ونقلنا عن العلماء في تقديم الفجر، أو أذان الفجر على الفجر طوال السنة في رمضان وفي غيره.

 وبينا كذلك كما سوف يأتي إن شاء الله في الشرح بأن الإمساك على طلوع الفجر الصادق، فالإمساك عليه أذن أو لا هذا هو الاصل، وقد اتفق العلماء على هذا الأمر، والإفطار على غروب الشمس أذن أو لا؛ لأن الأذان يتأخر ثمان دقائق تقريبًا ممكن عشر كذلك في هذه الأيام، والإفطار يكون على غروب الشمس، وغروب الشمس واضح، وكذلك طلوع الفجر واضح فهذا هو الاصل.

فهذه العلامة الشرعية وإن أفتى المفتون وقال المتقولون لأن هذه العلامات واضحة، والله سبحانه وتعالى ما جعل على الناس من حرج في الدين، بل أوضح لهم كل شيء ولذلك يظهر لهم هذه العلامات للإمساك والإفطار، طلوع الفجر واضح في الأفق الكل يراه والكل يعرفه وينتشر في السكك، نور ينتشر في السكك ويعرفه الناس ويراه الناس حتى الذي داخل الغرفة، وداخل البيت يراه، ما جعل الله سبحانه وتعالى مشقة على الناس، لرؤية هذه الأمور.

 كذلك الإفطار ما جعل شيء مشقة علينا، فتجد مع هذا هؤلاء مدعون العلم لا يعرفون هذه العلامات، ولذلك يفتون للناس على التقاويم هذه، وهذه التقاويم غلط، حتى العوام في الجرائد بينوا غلط هذه التقاويم، فما بالك بأهل العلم وطلبة العلم، فبين أهل العلم هذه الأمور وهذه التقاويم بانها خطأ، حتى وإن وافقهم بعض أهل العلم، فالأصل كتاب وسنة، فهذه العلامات ليس فيها مشقة، والله سبحانه وتعالى يسر للناس هذا الدين، وهو ليس بصعب، لكن هؤلاء الناس لا يريدون أن يتعلمون.

وإن كانت عنده شهادة دكتوراة وغير ذلك ما يريد أن يتعلم ولا يريد أن يسأل من هو أعلم منه فيبقى جامد والعياذ بالله في دين الله سبحانه وتعالى وجامد على التقاويم وجامد على التأخير وهكذا اختلف العلماء وإلى اخره ما عنده شيء ما عنده شيء فلذلك تراه جامدًا والعياذ بالله.

سؤال: يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي زكاة الزراعة المعدة للتجارة؟

الجواب:

 بالنسبة للزكاة وهي عروض التجارة إذا حال عليها الحول سنة تجمع هذه العروض وتقوم بمبلغ وثم هذا المبلغ تجمعه وتقسمه على أربعين وتخرج لك الزكاة.

سؤال: ....؟

الجواب:

بينا من قليل هو على الفجر الصادق والشخص يرى الفجر الصادق ما يريد تعب، أو عدم معرفه أو ممكن إنه يجهل هذا، أي شخص يراه وبيناه كثيرًا، نور ينتشر في السكك، وابتداءه من المشرق حمرة ثم بعد ذلك نور ينتشر في الأفق ثم  في السكك نور فإذا خرج هذا النور وترى الأشياء فهذا هو الفجر الصادق، تمسك على هذا.

 والإفطار على غروب الشمس، فتعرف أن الشمس قد غربت وهكذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر على غروب الشمس نأتي بالكلام على هذا بالأدلة.

سؤال: يقول السائل.....؟

الجواب:

 هو لابد من تبين للناس أو هذا الشخص مسألة السنة، وأن تقصير الثوب واجب، لكن أحيانًا يضطر الناس إلى خياطة ثوب لهذا المسكين، وهذا المسكين لا يرغب بهذا لكن لابد التبيين له فبعد ذلك ممكن أن يفصل له هذا والإثم عليه بعد التوضيح له هذا الأمر، لأن هذا يحتاج إلى هذا الثوب، فيفصل له، ولعله يتضرر من غير هذه الملابس كما يحدث في بعض البلدان يفصل لهم في افريقيا وغير ذلك يفصل لهم على ما يريدون، لكن لابد التوضيح لهم هذا وينصحون شيئا فشيئا إلى أن يلتزموا بالملابس الشرعية وغير ذلك، والذي لا يلتزم بعد فترة فالإثم عليه.

سؤال: يقول السائل: زكاة الذهب تكون على الذهب كله الملبوس وغير الملبوس .....؟

الجواب:

بالنسبة للذهب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى، المستعمل وغير المستعمل ما دام موجود جميع الذهب المستعمل وغير مستعمل فيجمع هذا الذهب وينظر قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب كم يساوي في السوق؟ فيقوم الذهب على هذا، فمثلًا بلغ هذا الذهب خمسمائة دينار والنصاب مثلًا مائتين دينار مثلا في هذه الأيام في السوق، فهذا بلغ النصاب فهذا يأخذ الخمسمائة دينار ويقسمه على أربعين ثم تخرج له الزكاة.

 وإذا لم يبلغ النصاب خمسة وثمانين جرام فليس عليه زكاة مثلا أربعة وثمانين جرام فليس عليه زكاة وإن أراد أن يزكي فلا بأس، لكن النصاب خمسة وثمانين جرام من الذهب كم القيمة الآن؟ قيمة الخمس والثمانين جرام من الذهب في السوق في هذه الأيام، وعلى هذا يخرج الزكاة.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan