الرئيسية / شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري / الجزء (26) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: تتمة باب قول النبي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..."
2024-03-12
الجزء (26) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: تتمة باب قول النبي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..."
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ووصلنا في أحكام الصيام من ((صحيح البخاري)): باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».
وبينا في شرح حديث عمار «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وكذلك تكلمنا عن حديث ابن عمر في رؤية الهلال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»، وكذلك تكلمنا عن حديث أبي هريرة، وبقى شيئًا يسيرًا من تبين بعض المعاني كحديث أم سلمة، وحديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
وقلنا بالنسبة للشهر وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بيديه الكريمتين ناشرًا أصابعه مرتين فهذه عشرون وخنس الإبهام بفتح «الخاء» المعجمة والنون المخففة آخره مهملة أي خفض أصابعه أو أصبعه الإبهام ونشر بقية أصابعه في المرة الثالثة، فهي تسعة، خنس واحدًا وبقى تسعة، والجملة تسعة وعشرون يومًا.
فالشهر يأتي 30 يومًا، ويأتي في 29 يومًا، فإذًا عندنا الشهر يكون 30 يومًا، ويكون 29 يومًا على ما بينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.
والحاصل: أن العبرة بالهلال، فتارة يكون 30 وتارة 29، وقد لا يرى الهلال، فيجب إكمال العدد ثلاثين، وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة، ولا يقع في أكثر من أربعة أشهر ولا يكون النقص في أربعة أشهر، فالباقي يكون تامًا 30 يومًا، وبينا هذا ولعل يأتي في الكلام على الأحكام بعد ذلك.
وفي حديث أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْها: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلى من نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا، غدا أو راح...» إلى آخر الحديث، وإن كنا تكلمنا عنه شيئًا لكن نتكلم عنه في بقية المعاني.
فأم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْها تقول: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلى من نسائه شهرا»: يعني حلف أن لا يدخل عليهن شهرًا كاملًا، وهذا بسبب الخلاف الذي وقع بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين نسائه وهجرهن لذلك شهرا كاملًا.
ولكن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على عائشة في تسع وعشرين، فعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها بينت لعائشة إنك آليت شهرًا، فبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الشهر يكون 29 يومًا، كما يكون 30 يومًا.
فقولها «آلى من نسائه»: أي حلف لا يدخل عليهن، يقال آلى إيلاءً مثل أتى إيتاءً، إذا حلف، وتألى وأتلى كذلك، والألية الحلف، والجمع آلايا، مثل عطية وعطايا.
وانظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص16).
فإذًا معنى الإلاء الحلف؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلف شهرًا ألا يدخل على نسائه.
وقولها «غدا»: من الغدو وهو الذهاب أول النهار، فغدا غدوًا، من باب قعد إذا ذهب غدوة، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وجمع الغدوة غدوًا، مثل مدية ومدًا، هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان.
فبعض أهل اللغة يطلقون على الغدو: في أي وقت، وبعض أهل اللغة يطلقون على الغدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فيعنون بغدًا أول النهار، وبعض أهل اللغة يطلقون على الغدو: في أي وقت سواءً في أول النهار أو وسط النهار، أو آخر النهار.
ولذلك: هنا عندما قالت «فلما مضى تسعة وعشرون يوما، غدا أو راح»، وراح: يكون في آخر الوقت، وبعض أهل العلم يقولون أنه في أي وقت؛ لأن الشك من الراوي، يومًا غدا أو راح الشك من الراوي، لكن الأصل عندنا أنه غدا في أول النهار.
والغداة: ضحوة، وهي مؤنثة، والجمع غدوات، ولذلك ذهب رجل في الغداة هذا في أول النهار والعشي آخر النهار، والغد: اليوم الذي يأتي بعد يومك على أثره مباشرة، فمثلًا غدًا، قال اليوم يتبع غدًا مباشرة على أثره.
وانظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص229)، و«العمدة» للعيني (ج9 ص36)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج4 ص523).
وقولها: «أو راح»: من الرواح وهو الذهاب آخر النهار.
إذًا قولها «غدا»: من الغدو وهو الذهاب أو النهار، وقولها «أو راح»: من الرواح وهو الذهاب آخر النهار، لكن هذا شك من الراوي، لكن الأصل أنه غدا أي ذهب أول النهار.
وكذلك معنى الرواح هنا: يراد به مطلق الذهاب في أي وقت سواءً في أول النهار أو وسط النهار أو آخر النهار، فكذلك يكون معادل للغدوة إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك البيت غدوة أول النهار أو راح فالمعنى مطلق الذهاب في أي وقت فذهب أول النهار.
«فقيل له»: القائل هنا هي عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها كما في عند مسلم في ((صحيحه))؛ لأن أول ما أتى عندما تركهن شهرًا أتى إلى عائشة، فقيل له القائل هي عائشة؛ لأن تقول له «آليت شهرًا يا رسول الله» فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الشهر يكون تسعة وعشرون» فدخل في تسعة وعشرين ويكون حلف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي صحيحًا أتى شهرًا كاملًا.
وفي حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله... ».
قوله: «انفكت رجله»: من الانفكاك، وهو خلع الرجل بعضها عن بعض.
قوله: «في مشربة»: في غرفة، هجرهم في غرفة، ذهب في غرفة.
ويقول القسطلاني في «إرشاد الساري» (ج4 ص523): «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلى من نسائه، بمد الهمزة من آلى أي حلف، لا يدخل عليهن شهرًا، وفي مسلم من حديث عائشة أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا» وهذه الرواية التي عند مسلم تفسر الحلف لأن الحلف هنا القسم، والإيلاء هو الحلف ليس الإيلاء الشرعي الذي يآلي الزوج من زوجته على ألا يقربها ولا يجامعها أربعة أشهر فأكثر فهذا ليس الإيلاء الشرعي الذي يكون في النكاح هنا الإيلاء هو الحلف.
فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يآلي على أنه لم يطء أزواجه لا بل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلف ألا يدخل بيوتهن إلا بعد شهرًا وليس المراد هنا الإيلاء الذي هو ترك جماع المرأة أربعة أشهر فأكثر.
فلابد على طالب العلم أن ينتبه هنا ويفرق، وكلام العرب متشابه لكن في الشرع يتميز هذا عن هذا بالروايات، وكلام أهل العلم.
فإذًا أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرًا، يقول القسطلاني: (ففيه التصريح بأن حلفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عن الامتناع من الدخول عليهن شهرًا، فتبين أن المراد بقوله هنا «آلى»: حلف لا يدخل، ولا يريد الحلف على الوطء، والروايات يفسر بعضها بعضا، فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف، ويستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص، وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته، فقد صارت مطلقـا أو مدة تزيد على أربعة أشهر). اهـ
فإذًا هنا فيه فائدة لكي نعرف الروايات الأخرى التي تشكل على الناس ولا يعرف الناس المراد منها فلابد من جمع الروايات المفسرة التي تبين الروايات المجملة، فهناك روايات مجملة، أو كلمات وألفاظ مشتبه بعضها مع بعض، ولها في الظاهر حكم واحد، فلا بد من جمع هذه الروايات؛ لكي يميز طالب العلم أحكام الشريعة، ولكي يفتي على بينة وبرهان.
وهذا لابد من تتبع الروايات؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا؛ ولذلك ترى الخطأ الكبير في النظر إلى الأحاديث الظاهر فيفتي بها الناس على ظاهرها، لكن أحيانًا يخطئ لأنه لم يجمع الروايات المفسرة للروايات المجملة فيخطئ فلابد من تمييز الروايات، ولذلك الإيلاء هنا مشتبه في اللفظ، عندنا الإيلاء الحلف المطلق وهو القسم، والإيلاء الحلف أو حلف الزوج ألا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر وهذا في كتاب النكاح، وهذا الحديث في كتاب الأيمان الحلف، فمن هنا لابد نبين هذا بهذا بالروايات بجمع الروايات.
وكذلك بجمع أقوال أهل العلم في شرح هذه الروايات ليتبين بعد ذلك الحق في هذه الروايات.
والمراد بتسع وعشرين: ليلة بأيامها، فإن العرب تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لها، بخلاف أهل الغرب أهل الكفر، وأما الشهور العربية تؤرخ هكذا، فالليلة هذه عند أهل الكفر يوم الأحد، لكن هذه الليلة ليلة الإثنين وتتحسب من يوم الإثنين وهكذا فالأيام تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تبعًا لهذه الليالي، فالليلة من اليوم وهكذا، وهذه الليلة تتبع الأثنين الآن، ويدل له حديث أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْها هذا «فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا»، بالغين لأن أول النهار ذهب أول النهار أو راح ذهب آخر النهار والشك من الراوي.
وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج4 ص523)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج4 ص28).
وهو المراد منه هنا الحلف، لا الإيلاء الشرعي؛ لأن الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر. وانظر: «العمدة» للعيني (ج9 ص26).
ولعل -إن شاء الله- في درس غدًا نتكلم عن الأحكام في مسألة الرؤية، والخلاف بين أهل العلم في ذلك نعم فيه أي سؤال؟.
سؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه سألة تقول:....(20:20) كلام غير مفهوم؟
الجواب:
هذا بالنسبة للمرأة الكبيرة أو الرجل أو كذلك المريض، امرأة أو رجل كالذين فيهم السكري مثلًا أو بعض الأمراض التي تتعب الشخص بصيامه يعني إذا صام فمثل هذه المرأة فعليها أن تفطر في نهار رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين، يعني تطعم ثلاثين مسكينًا.
والإطعام هذا سواءً في كل يوم مسكينًا أو في كل يوم عشرة أو عشرين أو في كل يوم ثلاثين مسكينًا فلا بأس بذلك كما فعل أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عندما ضعف كما ثبت عنه في سنن الدارقطني بإسناد صحيح جمع له ثلاثين مسكينا وأطعمهم في آنٍ واحد، هذه المرأة التي فيها المرض هذا السكري فهذه ما دام حالها هكذا فلا تصوم بل تفطر وتتداوى وعليها أن تطعم ثلاثين مسكينًا ولا تقضي.
سؤال: يقول السائل هل يحصل العبد على الأجر إذا سمع الدرس على الإنترنت، مثلما لو حضر الدرس هل يستويان في الأجر؟ وهل من يسمع الدرس على الإنترنت أو في بيته تحفه الملائكة كما ذكر في الحديث كما لو كان حاضرًا الدرس أو ماذا من جهة الفضل؟.
الجواب:
بالنسبة عن استماع الدرس على الإنترنت وكذلك الاستماع مباشرة ففي الحقيقة هو واحد بالنسبة لطلب العلم؛ لأن في أناس لا يستطيعون الحضور خاصة الذين في الخارج، وكذلك النساء لا يستطعن الحضور لكن ما دام هذا مباشرة ويُسأل عما أشكل على الطالب أو الطالبة هذا، فالاستماع لطلب العلم هذا يكون واحد وفي الأجر واحد.
وبالنسبة لدخول الملائكة في هذا البيت أو مثلا في الحلقة كذلك تدخل؛ لأن هذا كله طلب علم، وأهل البيت هؤلاء يطلبون العلم سواء امرأة أو رجل أو عائلة كاملة، أو في مركز أو في بيت يجتمعن النساء أو الرجال كما يحصل في بعض الأماكن فتحفهم الملائكة؛ لأن هذه كلها حلق علم سواء واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، والناس في الأجر سواء إلا الذي يستطيع أن يأتي إلى هذه الحلقات وجلس في الإنترنت فهذا ذهب عليه أجر الإتيان؛ لأن الإتيان من منطقة إلى أخرى فهذا بلا شك فيه أجر فيه الإتيان وفيه الحرص فهذا يعني ذهب عليه هذا الأمر وإلا بطلب العلم واحد.
والذي لا يستطيع ويتتبع هذا في الإنترنت أو كذلك النساء مثل النساء لا يستطعن الحضور فلهم الأجر هذا؛ لأنه لو استطاع هذا الطالب لأتى وكذلك هذه الطالبة، لكن لعدم الاستطاعة والعذر في ذلك فلهم الأجر إن شاء الله كاملًا، أما هذا يعني الذي يستطيع أن يأتي ولا يأتي فهذا ذهب عليه أجر الإتيان فقط ، أما الأجور الأخرى في طلب العلم وإلى آخره فله، والناس في هذا الأمر وفي الأجر سواء.
سؤال: هل صح الحديث أن رمضان أوله رحمة وأوسطه كذا وآخره مغفرة؟
الجواب:
هذا حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيناه كثيرًا.
سؤال: وهل البخور يبطل الصوم؟
الجواب:
البخور على القول الصحيح لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس أكلًا ولا شربًا كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره من العلماء حتى لو دخل الحلق، حتى لو دخل المعدة أو في الأنف وإلى آخره فهذا ليس أكلًا ولا شربًا، فالبخور لا يبطل الصوم، والعطور عمومًا، فالذي يبطل الصوم هو الأكل أو الشرب، والجماع معروف.
سؤال: ما هو الدليل على جواز حركة المرأة في الصلاة لأخذ أبنها الصغير؟
الجواب:
حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حملها وهي صغيرة وهو في الصلاة وكان يصلي في مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناس والحديث في صحيح البخاري ومسلم، فكانت تبكي فأخذها وحملها، فهذه الحركات لأخذ الصغيرة أو فتح الباب، الأمور الضرورية وإلى آخره والحاجات، فلا بأس بذلك وجوز.. الإمام مالك وغيره، ولقد بينت أنا في: «سراج المتقين في صفة صلاة خاتم المرسلين» في باب كامل في هذه المسألة، حركة المصلي للحاجة الصلاة في الصلاة فيجوز.
كذلك أبو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في صحيح البخاري، عندما أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه تحرك أبو بكر من الإمامة إلى الخلف القهقري فرجع إلى وراه، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتح الباب لعائشة وهو يمشي، وأنا أتيت ببعض الأدلة على جواز الحركة سواء للابن يبكي صغير أو غير ذلك، والأمور الضرورية ابن سقط أو قيل لابنك كذا بيهلك يعني ما في حكمه مثلا فحتى أنه يترك صلاة الفريضة ليس فقط في النافلة هذه أمور ضرورية.
ثم يعيد الصلاة، لكن بعض الأمور لا يحتاج إلى هذا القطع يحتاج إلى الحركة يمنة يسرة كذلك إلى السترة إذا كان في صف واحد يجوز أن تتقدم كما بين الإمام مالك يجوز أن تتقدم، أما إذا صفين ثلاثة فلا تتحرك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.