الرئيسية / فتاوى الزكاة والصدقات / سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ عن زكاة الحبوب؟.
2024-03-05
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ عن زكاة الحبوب؟.
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ عن زكاة الحبوب؟.
فأجاب فضيلته: (الحبوب عليها زكاة، بشروط: بلوغ النصاب، و جاء وقت حصاده، وهو عند صلاح الثمار واشتداد الحبوب، هذا وقت إخراجزكاة الحبوب والثمار، ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق، فأكثر، والنصاب بالكيلو: يساوي: ٦٧٢ كيلو، والقدر الذي يجب، فهو العشر؛يعني: ١٠ في المئة، إذا سقي بدون كلفة مثل: سقي ماء المطر، واذا سقي بكلفة: فيه نصف العشر، يعني: ٥ في المئة، فيجب في المحصولإذا بلغ النصاب، ولا ينظر هنا في بلوغ الحول، بل متى جاء حصاده، وجب الزكاة؛ كما قال تعالى: {واتوا حقه يوم حصاده}).