الرئيسية / فتاوى الزكاة والصدقات / سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ أحسن الله إليكم هل يجوز للأم أن تعطي ابنها من زكاة مالها إذا كان محتاجا للمال مع العلم أنلديه راتب ليس بالقليل وكذلك زوجته لديها راتب ولكن عليهما ديون ومسؤوليات؟.
2024-02-18
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ أحسن الله إليكم هل يجوز للأم أن تعطي ابنها من زكاة مالها إذا كان محتاجا للمال مع العلم أنلديه راتب ليس بالقليل وكذلك زوجته لديها راتب ولكن عليهما ديون ومسؤوليات؟.
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ أحسن الله إليكم هل يجوز للأم أن تعطي ابنها من زكاة مالها إذا كان محتاجا للمال مع العلم أنلديه راتب ليس بالقليل وكذلك زوجته لديها راتب ولكن عليهما ديون ومسؤوليات؟.
فأجاب فضيلته: (بارك الله فيك: نعم يجوز لأنهما عليهما دين).