الرئيسية / فتاوى النكاح / سئل: فضيلة الشيخ المحدّث فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري حفظه الله، هل يجوز للشخص أن يتزوج: بنت أخت زوجته، أو بنت أخي زوجته؟.
2024-02-11
سئل: فضيلة الشيخ المحدّث فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري حفظه الله، هل يجوز للشخص أن يتزوج: بنت أخت زوجته، أو بنت أخي زوجته؟.
سئل: فضيلة الشيخ المحدّث فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري حفظه الله، هل يجوز للشخص أن يتزوج: بنت أخت زوجته، أو بنت أخي زوجته؟.
فأجاب فضيلته: بنت الأخت، تكون الأخت: خالة لها.
* وبنت الأخ، تكون الأخت: عمة لها.
* ولا يجوز للرجل أن يتزوج: بنت أخي زوجته، إذا كانت عمتها في عصمته.
* كما لا يجوز له أيضا، أن يتزوج: بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته.
* لأن النبي r: «نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» من حديث أبي هريرة t، أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه».
* وقد أجمع العلماء، على تحريم ذلك، لهذا الحديث الصحيح.
* أما إن كانت العمة، أو الخالة، قد ماتت، أو طلقها، وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج الرجل: بنت أخيها، أو بنت أختها، لعدم وجود الجمع: بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.