القائمة الرئيسة
الرئيسية / شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري / الجزء (3) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: باب وجوب صوم رمضان - تعريف الصوم- مرتبته - حكمه - أنواعه

2024-02-07

صورة 1
الجزء (3) شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: باب وجوب صوم رمضان - تعريف الصوم- مرتبته - حكمه - أنواعه

كِتَابُ الصَّوْمِ.

بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

(1891) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا»، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا»، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ».

(1892) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

(1893) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

الشرح:

الدرس الأول في الباب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183])، ثم ذكر الأحاديث التي سمعتموها.

 وقبل الدخول في شرح الأحاديث لعل نتكلم عن مقدمة في الصوم لغةً واصطلاحًا وبعض الفوائد في ذلك، ثم نشرح الترجمة.

* «فالصوم»: لغة: مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، وكل ممسكٍ عن طعامٍ أو كلامٍ أو سير فهو صائم، فهذا الصوم لغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾[مريم:26] فقوله تعالى صومًا أي إمساكًا عن الكلام، فمريم نذرت أن تصوم عن الكلام، والصوم هنا في هذه الآية الإمساك عن الكلام، بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾[مريم:26].

 وقال أبو عبيدة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم)؛ أي: ممسك عن هذه الأشياء التي ذكرت.

وانظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري (ج5 ص1970): ويقال: (صام الفرس قام على غير اعتلاف أي على غير طعام، وصام النهار قام قائم الظهيرة واعتدل).

 وكذلك يطلق «الصوم» أيضًا على ركود الرياح، فعندنا الصوم لغةً لا اصطلاحًا يطلق على الإمساك وهو المراد هنا عندنا، فالصوم معناه الإمساك، ويطلق على الصوم كذلك، صيام الفرس يعني لا يأكل، وكذلك يطلق على النهار، إذا قيل صام النهار قام قائم الظهيرة واعتدل فيطلق عليه كذلك صيام.

 وكذلك يطلق على الصوم ركود الرياح، فهذه المعاني لغةً، أطلقها أهل اللغة.

 وانظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص157)، و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ج3 ص123).

إذًا الصيام معناه في اللغة الإمساك مطلقًا، سواءً عن الطعام، أو عن الكلام، أو عن السير، إذا أراد الشخص أن يصوم عن السير فلا يمشي ولا يسير في طريقه.

 * الصوم في الاصطلاح: هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا الصوم في الاصطلاح، هو التعبد لله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى بالإمساك يعني لا يأكل الصائم فيمسك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات كالجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو الوقت المحدد شرعًا.

 وبيأتي الكلام على الفجر الصادق، وغروب الشمس، وانظر «الشرح الممتع» لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج6 ص310)،  و«التعريفات» للجرجاني (ص136)، و«إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري» للقسطلاني (ج4 ص496).

 ومن هنا نعرف من هذا التعريف، بأن الشارع عين لنا الفجر الصادق للإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولم يعين الشارع آذانًا ولا غير ذلك، وكذلك عين لنا الشارع في الإفطار غروب الشمس، ولم يعين لنا الشارع آذانًا للإفطار يعني للأكل والشرب، ولا غير ذلك من العلامات.

 فإن طلع الفجر وبيأتي صفاته، نور مختلط بظلمة واصفرار واحمرار في المشرق في الأفق، فهنا الإمساك ويحرم لأي شخص أن يجعل الناس أن يمسكوا في غير ذلك؛ لأن الشارع أباح لهم الأكل والشرب قبل طلوع الفجر الصادق، وإن غربت الشمس غاب قرص الشمس، فيجوز للناس أن يفطروا، ولا ينتظروا آذانًا ولا غير ذلك، فهذا هو المحدد شرعًا.

 وكذلك لو أذن الأذان المحدد الآن للفجر وهو قبل الفجر الصادق فلا نمسك عليه كما سوف يأتي البيان ذلك، بل الأصل أن نمسك في الفجر الصادق، لأن هذا الأذان متقدم على الفجر الصادق بحسب الفصول الأربعة المعروفة.

 ولذلك لا يحتار الناس ولا يحتار الصائم في الإمساك عن الأكل والشرب وفي الإفطار، بالأكل والشرب، ما دام الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى حدد لنا أوقاتًا بها نمسك وبها نفطر، ولا نذهب هناك وهنا إلى أي شيء وإلى أي علامة وإلى أي عرف بلد أو ناس، فنحن نتعبد الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى بالكتاب والسنة.

 فلذلك الصوم شرعًا معناه هو التعبد لله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، ولا التعبد بلدان ولا أناس ولا عادات ولا تقاليد ولا أي شيء.

 * ومرتبة الصيام في الإسلام: أنه أحد أركانه، فالصيام ركن من أركان الإسلام، وانظر في هذا «الشرح الممتع» لشيخنا (ج6 ص311).

 وبين المؤلف كما سوف يأتي تفصيله بأن صيام شهر رمضان فرض فحكم الصيام أنه فرض بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة وانظر المصدر السابق وبيأتي الكلام على فرضية شهر أو صيام شهر رمضان، ولهذا قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين فمن أنكر وجوب صوم شهر رمضان فقد كفر؛ لأنه أنكر أمرًا معلومًا بالضرورة في الدين.

 فالذي ينكر وجوب صوم شهر رمضان ويجحد ذلك فهذا يعتبر كافرًا، كما بين أهل العلم وانظر: «فيض الرحيم الرحمن في أحكام ومواعظ رمضان» للطيار (ص14).

* أنواع الصوم: الصوم إما واجب، وإما غير واجب، فهو قسمان، قسم واجب وقسم غير واجب، والواجب إما أن يوجبه الله ابتداءً على العبد، وأما أن يكون العبد أو العبد سببًا في إيجابه علىنفسه، فالصوم الواجب ينقسم إلى قسمين، صوم أوجبه الله على الناس ابتداءً، وصوم اوجبوه الناس عليهم، وإن كان هو من الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، لكنه بسبب إيجاب الناس عليه.

 والصوم الذي أوجبه الله ابتداءً على العبد هو صوم شهر رمضان، فهذا أوجبه الله على الناس ابتداءً، والصوم الذي كان العبد سببًا في إيجابه على نفسه يشتمل على ما يلي، صوم النذر وصوم الكفارات، فهذا الصوم وإن كان الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أوجبه على الناس لكنا هذا الإيجاب بسبب إيجاب الناس على أنفسهم، فيجب عليهم أن يصوموا هذا الصوم.

 فمثلاً إن نذر عبدٌ إن شفى الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لي ولدي لأصومن شهرًا كاملاً، فشفى الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى له هذا الولد، فهنا يجب عليه أن يصوم شهرًا كاملاً؛ لأنه أوجبه عليه بسبب هذا الشفاء، إن شفى ولدي لأصومن شهرًا كاملاً.

 ولذلك أنبه هنا بالنسبة للنذر، فعلى الناس أن لا يستعجلوا في النذر، وينذروا على أنفسهم نذرًا لا يستطيعون بعد ذلك تأدية هذا النذر، ولذلك منهم من نذر على نفسه أن يصوم طول عمره إن حصل على حاجته فالله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى يسر هذه الحاجة فقام يصوم فتعب هذا الرجل الآن فلا يستطيع، فكان يريد فتوى ورخصة بإسقاط هذا الصوم.

 كذلك من نذر أن يصوم شهرًا، والآن هو لا يستطيع، وحصل على حاجته فلا يستطيع الآن فيجب عليه أن يصوم ما دام ليس فيه أي شيء، فلذلك على الناس أن ينتبهوا لهذا النذر.

 عندنا الصوم الثاني صوم الكفارات، فمثلاً إذا حلف العبد على شيء، لكنه يجب أن يحلف بالله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، إذا لا يستطيع على العتق، ولا الإطعام والكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، فهذا الصوم أوجبه الشخص أو العبد على نفسه.

 وصوم الكفارات هو لبعض الأعمال التي تصدر من المسلم، ومنها الحنث في اليمين، كما قال الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى في الآية ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:89]، وهذه في سورة المائدة، فلذلك صوم الكفارات هذا الصوم يصومه العبد بسبب إيجابه عليه.

 القسم الثاني أما الصوم غير الواجب: فهو كل صوم استحب الشارع فعله، فأي صوم مستحب سنة فهذا غير واجب، كصوم الاثنين والخميس وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وغير ذلك من الصيام، والدليل على صوم الاثنين الخميس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرى صوم الإثنين والخميس»، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي في «سننه»، والنسائي في «سننه» بإسناد صحيح، هذا القسم الثاني وهو الصوم المستحب.

 بعد ذلك يقول المؤلف قوله: «كتاب الصوم»؛ أي: هذا في بيان أحكام الصيام فالمؤلف ذكر هذا الكتاب وهو تبيين أحكام الصوم، من واجبات ومستحبات وغير ذلك مما سوف يأتي ذكره.

* وقوله «كتاب الصوم» هذه جميع الروايات التي روت صحيح البخاري تنص على ما ذكره المؤلف هنا كتاب الصوم، وهذه الرواية معروفة الفربري ويروي عنه كالمستملي والسرخسي فهؤلاء ذكروا كتاب الصوم.

 أما بالنسبة لرواية النسفي فذكر كتاب الصيام، بالألف ورواية الأكثرين فهي كتاب الصوم، بدون ألف بالواو، ورواية النسفي كتاب الصيام بالألف.

* وقوله: «باب وجوب صوم رمضان»؛ أي: هذا باب في بيان وجوب صوم شهر رمضان، وهكذا هو في رواية الاكثريين، وفي رواية للنسفي «باب وجوب صوم رمضان وفضله»، بزيادة وفضله، أما رواية الأكثرين كما عندكم «باب وجوب صوم رمضان»، هذه رواية المستملي والسرخسي وغير ذلك مما ذكره أهل العلم.

 أما بالنسبة للنسفي فقال «باب وجوب صوم رمضان وفضله»، فزاد وفضله، وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[البقرة:183]، هذا أيضًا من الترجمة، فالترجمة تكون هكذا باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[البقرة:183]، هذا أيضًا من الترجمة؛ لأن قول مجرور، كما عندكم، وعُطف على قوله وجوب الصوم، ووجوب الصوم مجرور كذلك، فهذا كذلك من الترجمة.

 وانظر «فتح الباري» لابن حجر (ج4 ص102)، و«العمدة» للعيني (ج9 ص4)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج4 ص496).

 وقوله تعالى: «كتب»؛ أي فرض.

قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (ج4 ص6): (قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام» أي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم، والكتاب في اللغة بمعنى الوجوب والفرض). اهـ

 فإذا عندنا الآن معنى «كتب»: فرض، فالله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فرض على الناس، صيام شهر رمضان، وهذا الصيام قد فرضه الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى على الأمم السابقة، لقوله: {كما كتب على الذين من قبلكم}: أي كما فرض على الأمم السابقة، من حيث الكيفية، لا القدر والصفة، فالله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فرض علينا الصيام، وكذلك فرضه الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى على الأمم السابقة، لكن من حيث الكيفية، إن الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فرض علينا وعليهم الصيام، لكن القدر والصفة يختلف، فيختلف صيامنا عن صيام الأمم السابقة، ليس من كل الوجوه فيختلف.

 وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج4 ص 102)، و«العمدة» للعيني (ج9 ص4)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج4 ص6)، و«إرشاد الساري» القسطلاني (ج4 ص496).

 ولعل إن شاء الله ندخل في شرح الأحاديث الدرس القادم، نعم في أي سؤال؟

سؤال: يقول السائل: والدتي مريضة ومصابة بمرض لا يرجى برؤه وكنا بسبب ظروفنا المادية لم نتمكن من الإطعام وقلنا سنطعم عندي ولكن لم نتمكن بسبب انشغالنا، وأموالنا.....؟

الجواب: بالنسبة للعبد الذي على أمه أو أبيه صومًا ولا يستطيع الصيام، فيجب أن يكفر عن ذلك، إطعام ثلاثين مسكينًا، فإن انشغل العبد بسبب أنه لم يحصل على الأموال لكي يطعم، وأجهد نفسه في ذلك ولم يستطع فهذا الإطعام يسقط عنه، وإذا تمكن من الإطعام بعد ذلك فعليه أن يطعم.

 فإذا هؤلاء الإخوة عندهم الآن مالاً فعليهم أن يطعموا ثلاثين مسكينًا لوالدتهم، فإن عجزوا عن دفع المال، ويحتاجون هذا المال إلى حاجات أخرى لنقص في أموالهم فيسقط عنهم هذا الإطعام، وليس عليهم شيء.

سؤال:.....

الجواب: فبينا هذا في كتاب الطهارة يجب على الرجل والمرأة أن يغتسلا حتى لو لم ينزل الرجل أو المرأة، وهذا الدم يُغسل فقط لكن على هذه المرأة الغسل.

سؤال.....

الجواب: يعني لوحدها كذا فهذا لا يوجب الغسل بل تغسل المرأة الدم هذا فقط.

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan