الرئيسية / فتاوى الزكاة والصدقات / ضم النصاب
2024-01-12
ضم النصاب
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ هناك من يملك ذهب قليل لا يبلغ النصاب ولكن لديه أموال بالغة النصاب، فهل تُضم قيمة الذهبمع قيمة الأموال النقدية التي يملكها الشخص عند حساب نصاب الزكاة؟ ..
فأجاب فضيلته: (بارك الله فيك: يزكي فقط على المبالغ، الذهب ليس عليه زكاة لانه لم يبلغ النصاب).
جزاكم الله خيرا شيخنا ولكن هناك نقطة نريد منكم توضيحها لنا..
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أموال ورقية، بل كانوا يتعاملون بالدراهم الذهبية (الذهب)، أي أنهم يحسبون زكاة مالهمبنصاب الذهب، وبعد مرور الزمن تحولت النقود الذهبية إلى نقود ورقية ليسهل حملها.. فنصابها هو نفسه نصاب الذهب..
أي إن الأموال الحالية هي في الأصل عبارة عن قيمة الذهب.. لذلك لا يوجد فرق بينهما عند حساب نصاب الذهب للشخص..
فهل ما ذكرناه شيخنا صحيح؟ يرجى منكم إرشادنا شيخنا أحسن الله إليكم..
فأجاب الشيخ: (بارك الله فيك: نعم الآن تختلف النقود عن الذهب فصارت النقود لوحدها والذهب لوحده بالنسبة للزكاة، كما الآن تختلفعروض التجارة أيضا أصبح الناس يخرجون نقودا بدلا من عروض التجارة، لأن كان في عهد النبي يخرجون من عروض التجارة زكاتهم شيمنها).