الرئيسية / فتاوى الوقف والهدايا والوصايا / من أهديت إليه هدية ذهب فيها شكل صليب هل يجوز له بيعها والاستفادة منثمنها؟. وإذا تأكدنا أنه شكل من أشكال الصليب وغير ممكن طمسه فهل يجوز بيعه لمحل الذهب والاستفادة من ثمنه أو ما هي الطريقةالصحيحة للتخلص منه؟
2023-12-08
من أهديت إليه هدية ذهب فيها شكل صليب هل يجوز له بيعها والاستفادة منثمنها؟. وإذا تأكدنا أنه شكل من أشكال الصليب وغير ممكن طمسه فهل يجوز بيعه لمحل الذهب والاستفادة من ثمنه أو ما هي الطريقةالصحيحة للتخلص منه؟
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ بارك الله فيكم من أهديت إليه هدية ذهب فيها شكل صليب هل يجوز له بيعها والاستفادة منثمنها؟. وإذا تأكدنا أنه شكل من أشكال الصليب وغير ممكن طمسه فهل يجوز بيعه لمحل الذهب والاستفادة من ثمنه أو ما هي الطريقةالصحيحة للتخلص منه؟
فأجاب فضيلته: (بارك الله فيك: نعم يجوز بيعه على محل الذهب إذا فعلا صليب، لأنه يعيدون تصنيعه).